تمّت المصادقة بإجماع الحاضرين (5 نوّاب) على تقرير اللجنة المتعلّق بمشروع قانون عدد 2017/20 المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية