loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مقترح قانون عدد 2016/82 يتعلّق باعتماد يوم 17 ديسمبر من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 47.62%

بدأت اللجنة أعمالها في الساعة 10:20 بحضور 8 نواب.

وشرعت مقررة اللجنة في تلاوة نصّ مقترح قانون عدد 2016/82 يتعلق باعتماد يوم 17 ديسمبر من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية ثمّ بدأ النقاش العامّ.

محمد حامدي (غير منتم):

الموظّفون في جهة سيدي بوزيد لا يعملون في يوم 17 ديسمبر، وكلّ الإدارات والمدارس تغلق أبوابها،

أهالي الجهة حريصون على جعل هذا التاريخ عيدا وطنيّا.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

لا بدّ من التركيز على الجانب القانوني في المسألة وما إذا كان قرار اعتماد يوم 17 ديسمبر عيدا وطنيّا مشروع قانون أو أمر حكومي.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

لا بد من التصويت على مقترح القانون لأنّ الحكومة لن تدفع في هذا الاتجاه، ومن ثمّ تتولّى الحكومة إصدار أمر ينظّم الأعياد الرسميّة والاحتفالات الوطنيّة.

سلاف القسنطيني (النهضة):

النواب المؤسسون حسموا المسألة وجمعوا بين تاريخَيْ 17 ديسمبر- 14 جانفي، 

لا بدّ من إعادة النظر في المراسيم المنظّمة للعطل والأعياد الرسميّة، ولا بدّ من تعميم الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة في كافّة مناطق البلاد وعدم الاقتصار على سيدي بوزيد فقط.

منية براهيم (النهضة) :

الاحتفالات والعطل الرسميّة تنظّمها الحكومة في شكل أوامر، وهذا الأمر لا يدخل ضمن تخصّص اللجنة ومجلس نواب الشعب ككلّ.

شهيدة فرج (النهضة) :

أقترح الاستماع إلى رئاسة الحكومة لتمدّنا بوجهة نظرها في الموضوع.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

حسب الفصل 65 من الدستور فإنّ اللجنة ليست مؤهلة للنظر في مقترح هذا القانون، والحكومة هي من تشرّع مثل هذه الأوامر.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

بالإمكان أن نخرج بتوصية إلى رئاسة الحكومة لاعتماد يوم 17 ديسمبر عيدا وطنيّا.

ابتسام جبابلي (نداء تونس) :

أنا أرى أنّ الاحتفال بعيد ثورة نادت بالتشغيل والكرامة في شكل إجازة خالصة الأجر تُثقل كاهل الدولة، وبالإمكان أن يتّخذ الاحتفال أشكالا أخرى.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

شكلا لا يمكن مناقشة هذا المقترح، فلا داعي للخوض في تفاصيله.

بسمة الجبالي (النهضة) :

مقترح هذا القانون يسقط شكلا وأنا أرى أنّه لا بدّ من الاستماع إلى النوّاب أصحاب المبادرة التشريعيّة.

محمد حامدي (غير منتم) :

إقرار يوم 17 ديسمبر عيدا وطنيّا سيكون له بعد رمزي على معنويّات أهالي سيدي بوزيد الّذين يتنامى غضبهم عند رؤية أيّ مسؤول من الدولة خاصّة وأنّهم ينعتوننا بنوّاب الحكومة، فلا بدّ من تهدئتهم عبر اعتماد هذا التاريخ عيدا رسميّا.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

موضوع نقاشنا الآن هو الجانب الشكلي والقانوني، ولا بدّ من إرجاء النقاش حول تاريخ 17 ديسمبر في حدّ ذاته. واللجنة ليست مختصّة بالنّظر في مثل مقترحات هذه القوانين.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

مقترح هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابيّة على المستوى الوطني لا الجهوي فقط.

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

سيتمّ إذن إعادة مقترح هذا القانون إلى مكتب المجلس نظرا لعدم اختصاص المجلس في النظر في مقترحات القوانين المتعلقة بالأعياد الرسمية والاحتفالات الوطنيّة.

منية ابراهيم (النهضة) :

أنا أقترح إيداع هذه المقترح لدى مكتب المجلس مع توصية لرئاسة الحكومة باعتماد تاريخ 17 ديسمبر عيدا وطنيّا.

رفع الجلسة في تمام الساعة 11:35.