loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى كلّ من السيد وزير الشؤون الاجتماعية أو من يمثّله وإلى السيد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي حول مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
  • المصادقة على تقريري اللجنة حول مشروع القانون عدد 16/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وحول مشروع القانون عدد 17/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي. 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:40
نهاية الجلسة 19:20
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 61.9%

افتتحت الجلسة على الساعة 14.40 للاستماع إلى كلّ من السيد وزير الشؤون الاجتماعية أو من يمثّله وإلى السيد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي حول مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، و للمصادقة على تقريري اللجنة حول مشروع القانون عدد 16/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وحول مشروع القانون عدد 17/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • تم استدعاء اعضاء اللجنة من منظمة من المجتمع المدني لتنظيم يوم عمل مشترك.
  • هذه الجمعية لها علاقة بمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية. (OCDE)

وقع الاتفاق على التثبت من الجمعية و مصادر تمويلها قبل التعامل معها.

ثم تم الانتقال الى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 16/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.

و تمت المصادقة على التقرير دون تعديلات باجماع الحاضرين و انطلق الاستماع للسيد الوزير و السيد مستشار رئيس الحكومة.

وزير الشؤون الاجتماعية

  • اقتراح الترفيع في سن التقاعد تناقشنا فيه معكم من قبل، و هو ترفيع اختياري لخمس سنوات لمن هم منضوون تحت صندوق الحيطة الاجتماعية.
  • و اذا لم يقع االتعبير عن الاختيار من عدمه يقع الترفيع آليا في سن التقاعد.

ثم قدم الوزير و الوفد المرافق دراسة قامت بها الوزارة حول كل الفرضيات الممكنة للترفيع في سن التقاعد و شملت هذه الدراسة اسباب الترفيع في سن التقاعد و رسوم بيانية و جداول احصائية تبين تطور النمو الديمغرافي و مؤشرات اخرى لدخل الفرد.

  • تونس قامت بثورة في المجال الديمغرافي و هي في المرتبة الاولى في تحسين المؤشر التاليفي للخصوبة من 7 اطفال في الستينات الى طفلين حاليا. بالاضافة الى تحسن مؤمل الحياة عند الولادة.
  • لكن نحن الآن نتجه نحو التهرم و التغيير الديمغرافي يؤثر على نظام التقاعد في تونس.
  • الاحصائيات خطيرة، و اذا لم يختر المنخرطون مواصلة النشاط ستتعمق الأزمة.
  • وقع العمل على دراسة فرضيات و سيناريوات لمواصلة النشاط من عدمه من طرف المنخرطين.

نقطة نظام 

ابتهاج بن هلال (حركة نداء تونس)

  • في اجتماعنا السابق مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية لم يتم تقديم نفس النتائج من قبل الوزارة في تقريرها السابق و هناك تضارب في النتائج على مستوى الفرضيات. و اطلب من الوزير التوضيح.

السيد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية

  • اؤكد ما قاله السيد الوزير، و العامل الديمغرافي يؤثر على صندوق التقاعد، في الثمانينات لم يكن هناك مشكل و معلوم اشتراك 6 منخرطين فقط يمكن لهم توفير جراية متقاعد. الآن تغيرت المعطيات. و منذ بداية التسعينات بدأ الانخرام و تحديدا منذ سنة 1993.
  • الخروج للتقاعد المبكر زاد اخلال التوازنات.
  • هناك حسابات عند دخول المنخرطين و الخروج المبكر يضر بالتوازنات.
  • العجز مستمر و لا بد من اصلاحات جذرية، الاخلالات تتواصل كل السنة.
  • كل ما يتأخر الاصلاح، يزيد العجز و لا بد من مراجعة بعض المقاييس.
  • في الوظيفة العمومية من غير المعقول اعتماد آخر او اعلى راتب تقاضاه.
  • يجب اعتماد معدل عشر سنوات و او عشرين سنة بالاعتماد على التجارب المقارنة.
  • تونس من الدول القلائل التي فيها المنخرط فقط الذي يساهم في تمويل صندوق التقاعد، لما لا الدولة تساهم في الصندوق او نجد مصادر تمويل أخرى.

محمد الراشدي بوقرة (الكتلة الحرة)

  • احيي الوزارة على عملها، لكن كلام الوزير و المستشار يخيف.
  • هناك سوء تصرف في الموارد من السابق.
  • المساكن الاجتماعية لصندوق الحيطة الاجتماعية يسكنها اطارات عليا في الدولة و لا يسكتها الفقراء.
  • لما يقع كراء المساكن الاجتماعية باثمان زهيدة و لمن لا يستحق ذلك فعلا.
  • مراجعة المقاييس لا يمكن لنا تفعيلها الآن، الوضع الاجتماعي ليس مريح و محتقن جدا.
  • لا بد من توحيد الآراء و تغليب المصلحة الوطنية.
  • هناك تضارب بين الارقام المقدمة من الوزارة و المقدمة من الاتحاد العام التونسي للشغل.

عبد الرؤوف الشريف (الكتلة الحرة)

  • التونسيين بالخارج لا تصل انخراطاتهم الى الصندوق.
  • لا بد من تغيير جذري لأن الوضع كارثي و المستقبل لا يبشر بخير.
  • انا اقترح الترفيع اجباريا بسنتين ثم الترفيع اختياريا ثلاث سنوات.
  • و انا ضد الغاء الامتيازات و الحق المكتسب لا يمكن الرجوع فيه.
  • الصندوق الوطني للتأميت على المرض في اتجاه الفلسة و لا يمكن دمج هذا الصندوق بصندوق الحيطة الاجتماعية.

اسماء ابو الهناء (حركة نداء تونس)

  • هل هذا القانون سيفيد الصندوق ام لا.
  • هناك كثير من الموظفين يريدون الترفيع في سن التقاعد.
  • لكن العاطلين عن العمل ستكون ردة فعلهم سلبية لان الترفيع في سن التقاعد سيعمق مشكل البطالة.

حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)

  • هناك تضارب في آراء الوزارة حول عدة نقاط. نقاط نفتخر بها في اطار و لا نفتخر بها و نضعها ككارثة في اطار آخر.
  • لماذا تقولون ان هناك ثلاث حلول فقط، هناك عدة حلول أخرى و لماذا نعقد الأمور دون عمل حقيقي.
  • ال TVA sociale مهمة جدا.
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيوقع تفليسه و صندوق التامين على المرض في نفس الاتجاه و كان نية الدولة متجهة نحو تفليسه.
  • ليست هناك مجهودات كبيرة من طرف الدولة.
  • مقترح الاتحاد وقع الاتفاق عليه مع ممثل الحكومة السابق و انا لا ادري ان كان الاتحاد يعوض الحكومة ام ماذا.
  • الاتحاد مثله مثل كل الاطراف الاجتماعية يقع الاستماع اليه و التفاعل معه و لا يمكن له ان يسقط علينا قانون كهذا و هذا يضر بالمصلحة الوطنية.
  • هناك قررات جريئة لا بد من اتخاذها، عندما قررت مديرة الCNAM استرجاع الاموال عارضتها الوزارة و عارضها الاتحاد بالبيانات و الآن سكتوا لان الصندوق استرجع 130 مليار.

 

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • الوزارة قدمت فرضيات و دراستها تقدم نتائج على خمس سنوات و كل هذا هو مسكنات.
  • يجب النقاش مع اتحاد الشغل حول الاطارات العليا ليتم الترفيع لهم اجباريا على الأقل و لما لا هناك فئات نجبرهم على الترفيع في سن التقاعد.
  • ملف الCNAM يجب النظر فيه بصفة مستعجلة.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

  • نفس الازمة التي حصلت في تونس سنة 1993 هي تحصل اليوم و نتعامل مع الازمات بنفس السياسات الفاشلة.
  • لماذا نتعامل مع الملف دائما دون النظر الى مصالح المنخرطين و نلتجا مباشرة لالغاء الامتيازات.
  • لسنا في نزاع مع اي طرف و اتحاد الشغل سيقع الاستماع اليه.
  • تقديم احصائيات مختلفة يمثل خطرا على مستوى التواصل بين الوزارة و النواب و نريد توضيح حول هذه المسالة.
  • لا يمكن اعتماد تقنية الترفيع الآلي اذا لم يقع التعبير عن ارادة المنخرط، لا يمكن للاستثناء ان يكون المبدأ، فالاصل ان يكون سن التقاعد كما هو معمول به و من يريد الترفيع اختياريا يطلب ذلك.
  • هناك فساد كبير في المساكن الاجتماعية وهي مساكن لا يسكن فيها من يستحق فعلا ذلك.

اكرام مولاهي (حركة نداء تونس)

  • الترفيع في سن التقاعد لا يحل المشكل جذريا. و التقاعد آت لما حالة.
  • اذا لم يتم الانتداب في الوظيفة العمومية لن يقع حل المشكل.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • تم الاستماع الى ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، و تم الاتفاق مع الوزير على مجموعة من المقترحات.

بسمة الجبالي (حركة النهضة)

  • هل ليس للوزارة الشجاعة اللازمة لتقديم مشروع قانون فيه الترفيع الاجباري لسن التقاعد.
  • لماذا لا نتناول المسألة على اساس تغليب المصلحة الوطنية.
  • يجب فتح حوار مع الاتحاد لوضع النقاط على الحروف لان الوضع الاقتصادي صعب جدا.

محمد الراشدي بوقرة (الكتلة الحرة)

  • بالنسبة لاجبارية الترفيع، وقعت الدراسة حتى 2022، و كانها مسكنات و الله اعلم ماذا سيقع في المستقبل.
  • الامتيازات المكتسبة لا يمكن التخلي عنها.

رفعت الجلسة لراحة بخمسة دقائق على الساعة 17:30 ثم استانفت على الساعة 17:50 لمواصلة الاستماع و النقاش.

وزير الشؤون الاجتماعية

  • لم اكن اتوقع ان النواب على دراية تامة بهذا الملف و هذا ايجابي جدا.
  • لا بد من وضع استراتيجية عمل على المدى القصير، المتوسط و الطويل.
  • تونس منذ البداية كانت بلد اجتماعي و تعتمد اليات تغلب الطابع الاجتماعي.
  • كان لدينا امراض و جابهناها و الآن لدينا امراض اخرى.
  • التونسي يخصص 7 % من دخله للصحة و كان من قبل 3 %، في الدول المتقدمة النسبة هي 12 %.
  • تونس وقع تعصيرها و هي ليست دولة قروسطية.
  • الآن هناك مشاكل عصرية ايضا و يجب التعامل معها و ايجاد حلول لها.
  • لا بد من ايجاد حلول جذرية، حلول وقتية و حلول على المدى الطويل.
  • بمكننا حل الازمة بتخفيض الراتب الى النصف لكن هذا سيكون كارثة على الشعب.
  • الجراية يتمتع بها المنخرط في الصندوق الى حد 81 سنة دون ذكر وراثة الجراية من زوجة المتمتع بها.
  • اذا وقع الترفيع في سن التقاعد سنتجنب قيمة كبيرة من الخسائر و كل فرد سيوفر للدولة 65 الف دينار.
  • و هذا حل جيد الآن لكن يجب ايجاد حل آخر للسنوات المقبلة.
  • سنمد النواب بملاحظات الحوار الاجتماعي لتكون الصورة واضحة.
  • نحن تسلمنا الوزارة منذ وقت قصير و نحن بصدد دراسة الملف الاجتماعي بتروي.
  • انتم السلطة، نحن نقدم لكم مشروع قانون و انتم تفصلون فيه.
  • ارتأينا العناية بصفة مستعجلة بالصناديق الاجتماعية.
  • تفاعلا مع السيدة النائبة في تدخلها السابق، نعم ليس لدينا الشجاعة لتقديم مشروع قانون للترفيع في سن التقاعد و هذا مستحيل سياسيا في كل دول العالم.
  • يجب اعتماد سياسة المرحلية لان الترفيع في سن التقاعد بصفة مسقطة غير معقول.
  • نحن عملنا على كل الفرضيات لكن الفرضيات تؤدي الى نفس النتائج.
  • نحن لدينا كل الاحصائيات حتى على عشرة سنين.
  • الاختيار يجب ان يكون قبل خمس سنوات و اجل سنتين غير معقول كما قال النائب حسونة الناصفي.
  • بالنسبة لمسالة البطالة و علاقتها بالترفيع في سن التقاعد، الموظفون المتقاعدون و الموظفون المستقبليون ليسوا بنفس الكفاءة و بنفس التكوين.
  • الادارة التونسية في تصحر، و لا بد من تشبيب. و هذا هو التضامن بين الاجيال الذي يخدم كل الفئات العمرية.
  • لا يجب ان نغلب المصلحة الضيقة و مصالح فئة عمرية دون الاخرى، لا بد من تحقيق التضامن.
  • هذا الاجراء غير كافي لكنه ناجع الآن و سنرى معا ما يمكن عمله في المستقبل لانقاذ البلاد.
  • بالنسبة للحقوق المكتسبة لن يتم التراجع فيها.
  • يمكن لنا النقاش حول فتح الادارة الى الشباب و لما لا يتحملون مسؤوليات كبرى.

المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية

  • هذا المشروع قدمته الحكومة.
  • اقترحنا الترفيع الاجباري بسنتين و الترفيع في الاشتراكات، نقطتين على كاهل المشغل و نقطة على كاهل العامل و لم يقبل الاتحاد العام التونسي للشغل بهذا الاقتراح.
  • في مشروع القانون، الموظف يجب ان يعبر عن ارادته في الاختيار، و الا يقع الترفيع آليا في سن التقاعد.
  • و منظومة التقاعد هي مرتبطة بمنظومة العلاج و التغطية الاجتماعية عموما و نحن نعمل على معالجة الملفات.
  • في كل الولايات تم بناء مساكن اجتماعية لفائدة الموظفين الذين ينتقلون من ولاية الى ولاية بطبيعة عملهم.
  • كان هناك فساد على مستوى اللجنة التي تهتم بهذه المساكن.
  • بعد الثورة اصبحت تتبع الصندوق و وقع حوكمتها، و فتحنا تحقيق في الموضوع و رفعنا تقريب 80 قضية استعجالية و اخرجنا عدة منتفعين بالقوة العامة و كثير ممن ينتفعو بهذه المساكن لا يستحقون ذلك فعلا.
  • بالنسبة للتفويت، اذا بعنا كل الاملاك ستبلغ 400 مليار، و هذا لا يكفي حتى شهرين لتغطية مصاريف الصندوق.
  • العقار لا يمكن التفويت فيه بسهولة لان العقارات يرتفع ثمنها كل يوم.

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • بالنسبة للملفات الاجتماعية، ملف الصناديق هو اسهل ملف.
  • معالجة هذا الملف خطيرة جدا، و المشاكل الحالية تعمق الازمة.
  • لا بد ان تتذكروا ان الانفاق العسكري في تزايد.
  • لما لا نقوم بسبر آراء في هذا الموضوع لنعرف رأي الشعب في الترفيع في سن التقاعد.

وزير الشؤون الاجتماعية

  • كل يوم نخسر مليون دينار بهذا التعطيل.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

  • يجب تحديد الاصناف في الترفيع في سن التقاعد.

جميلة دبش الكسيكسي (حركة النهضة)

  • لا بد ان نجد حلول اخرى لان هذه الحلول هي غير جذرية.
  • الحق المكتسب يجب ان يتلائم مع التغييرات و كل الدول المتقدمة ترفع في سن التقاعد و هذا عادي.
  • يجب التذكير بالسياسات الخاطئة من قبل و التي ادت بنا الى هذه النتيجة.
  • TVA Sociale يجب النظر فيها و اعتمادها.
  • الاتحاد العام التونسي للشغل له مخاوف لان الدولة لم تلتزم عدة مرات بما وعدت به.
  • وقع الاتفاق قبل الثورة في الترفيع سنتين اجباريا و مشروع القانون كان سيمر قبل الثورة مباشرة.
  • يجب على الشعب التونسي ان يضحي.
  • التقليص في امتيازات النواب و الولاة و الوزراء مهم جدا و صحيح انه لن يؤثر على المستوى الاقتصادي لكنها رسالة معبرة للشعب و التضامن معه في المواقف الصعبة ضروري.
  • انتم قلتم انكم درستم كل السيناريوات لكنكم اعطيتم فقط سيناريو الترفيع بسنيتن و خمس سنوات.
  • يجب الغاء التقاعد المبكر و تفعيل العقد الاجتماعي مهم جدا و حان وقته.

 

حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)

  • ديون صندوق الضمان الاجتماعي كبيرة جدا و الوضعية صعبة.
  • يجب على المؤسسات ان تكون قوية و ان تتخذ القرارات الجريئة.

محمد الراشدي بوقرة (الكتلة الحرة)

  • لم يتم استدعاء مجلس نواب الشعب بصفة رسمية للمشاركة في المؤتمر الوطني للتشغيل.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • وصلنا الاستدعاء اليوم بعد انتهاء اشغال المؤتمر و المشكل كان على مستوى مكتب الضبط.
  • خسارة مليار يوميا كارثة على الاقتصاد الوطني و لا بد من التسريع في جبر الضرر.
  • لا يمكن لنا تعطيل مبادرة اذا لم يكن لنا سبب جدي.
  • هناك اختيارات للمواطنين و كثير منهم يريدون العمل اكثر.
  • الاتحاد يدعم الاختيار و هو ضد اجبارية الترفيع.

بسمة الجبالي (حركة النهضة)

  • يجب توضيح مسالة اجبارية الترفيع و هل ان النواب هم من سيطالبون بتنقيح النص.

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • يمكن لنا دعم اجبارية الترفيع حتى لاصناف معينة و التطوع و الاختيار لن يغير كثيرا الوضعية.

وزير الشؤون الاجتماعية

  • الحوار ثري و لكم الكلمة الاخيرة، لن نفرض راينا كحكومة.
  • و اذا اخترتم 62 سنة اجباري و 65 سنة اختياري فنحن ندعمكم.

مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)

  • بالطبع، الحكومة لن ترفض مقترح تعديل يرفع اجباريا في سن التقاعد.

المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية

  • نحن ارسلنا لكم مشروع واحد و صيغة واحدة.
  • نحبذ ان يكون مشروع القانون توافقي و له انعكاسات ايجابية.
  • انا كخبير، اؤكد لكم ان الترفيع الاختياري في سن التقاعد لن يجدي نفعا، لان التونسي يغلب دائما مصلحته.
  • الترفيع الاجباري بسنتين ناجع و هذا يدخل في اطار تضامن الاجيال، و زيادة سنتين اختياريا لن تضيف امتيازات اخرى للموظفين اذن لن يختاروا مواصلة العمل.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • يجب اتخاذ قرار و لا بد من الحسم في هذا الموضوع.

ثم تم الانتقال لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 17/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.

و تمت المصادقة على التقرير دون تعديلات باجماع الحاضرين.

و رفعت الجلسة على الساعة 19:20.