loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

11 مارس 2016
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:35
نهاية الجلسة 21:45
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 79.26%

إفتتحت الجلسة على الساعة 15 و40دق. 

تسجيل الحضور : 132

عبد الرؤف الشريف (الحرة) :

  • أقترح بإسم الكتلة خصم 10% من رواتب نواب الكتلة لفائدة الصندوق الوطني للأمنيين والعسكريين. 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) : 

  •  طالبنا بجلسة عامة مفتوحة مع الحكومة لدراسة ملف الإرهاب وبحثه  منذ سنة 2011. 

كريم الهلالي (أفاق تونس) :

  • عدم إحترام للوقت ولمواعيد حصصنا وجلساتنا. 

محمد الناصر (نداء تونس) :

  • سندرس الاقتراح المقرم من قبل كتلة الحرة. 

المرور للتصويت على بقية فصول مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة

[الفصل 24] 

  • تم سحب كل مقترحات التعديل المقدمة من النواب لفسح المجال لمقترح تعديل مقدم من الحكومة (وهو محل توافق)

تلاوة نص المقترح.

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) :

  • هناك عبارة تفيد بأن على طالب النفاذ أن يبين غايته من طلب المعلومة بينما صادقنا على فصل يفيد بأن طالب النفاذ للمعلومة غير مطالب بشرح أسباب طلب المعلومة 

وزير الوظيفة العمومية :

  • "الغاية" مقصود بها الغايات المذكورة بالفصل 1.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • علينا مناقشة هذا ولو حتى تأخرنا قليلا لعدم المصادقة على قانون ذا فصول متعارضة. 

محمد الناصر (نداء تونس) :

  • لجنة التوافقات درست كل الجوانب وقد أطلنا الأمر.

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع : 127
  • محتفظ : 7
  • ضد :0

التصويت على الفصل معدّلا: 

  • مع : 128
  • محتفظ : 5
  • ضد :0

[الفصل 25]

لا يوجد مقترح تعديل، التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • مع : 124
  • محتفظ : 0
  • ضد :0

[الفصل 26]

مقترح تعديل وحيد، سقط شكلا لنقص عدد الموقعين على المقترح، المرور للتصويت 

  • مع : 126
  • ضد: 1
  • محتفظ: 0

[الفصل 27]

مقترح تعديل واحد و تم سحبه، المرور للتصويت على الفصل في صيغته الأصلية : 

  • مع : 121
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

رفعت الجلسة على الساعة 16 و05دق لصلاة العصر. 

و إستأنفت الجلسة على الساعة 16 و30 دق. 

[الفصل 28] 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • مع: 124
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

[الفصل 29] 

مقترح تعديل وحيد لتحسين صياغة الفصل بإضافة عبارة "في أجل أقصاه". 

التصويت على مقترح التعديل :

  • مع : 124
  • ضد : 0
  • محتفظ : 0

التصويت على الفصل 29 معدّلا : 

  • مع : 120
  • ضد : 0
  • محتفظ : 0

[الفصل 30] 

التصويت على الفصل :

  • مع: 126
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

[الفصل 31]

تم تقديم مقترحي تعديل : الأول تم سحبه والثاني يقضي بضبط آجال لرد المحكمة الإدارية لدى تقديم طعن لها. 

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي):

  • يجب ظبط آجال لكي تبت المحكمة الإدارية في طلبات الطعن دون تأخير.

كريم الهلالي (أفاق تونس) :

  • يجب سن ذلك بقانون المحكمة الإدارية ليس بهذا القانون، هذا الاقتراح غير واقعي. 

التصويت على التعديل الثاني :

  • مع : 28
  • ضد :88
  • محتفظ : 4

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية : 

  • مع :109 
  • ضد : 0
  • محتفظ : 21 

[الفصل 32] 

مقترح تعديل وحيد تم التوافق حوله خلال لجنة التوافقات. رأي "مع": مقترح تعديل لتحسين الصياغة. رأي "ضد": لا أحد.

التصويت على مقترح التعديل : 

  • مع : 128
  • محتفظ : 0
  • ضد: 0

التصويت على الفصل معدّلا :

  • مع : 129
  • محتفظ : 0
  • ضد : 0

[الفصل 33] 

مقترح تعديل 1 :

رأي "مع" :

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) :

  • كل الهيئات الترتيبية يجب أن تخض'ع لأوامر ترتيبية. 

رأي "ضد":

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

  • هذه الهيئة ليست هيئة ترتيبية. 

التصويت على مقترح التعديل : 

  • مع : 11
  • ضد : 104
  • محتفظ :7

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • مع : 121
  • ضد : 0
  • محتفظ :7

[الفصل 34]

تم تقديم مقترحي تعديل و قد تم سحبهما. 

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :

  • مع : 126
  • ضد : 0
  • محتفظ : 0

[الفصل 35]

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :   

  • مع : 129
  • محتفظ : 0
  • ضد :0

[الفصل 36] 

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :  

  • مع : 127
  • ضد : 0
  • محتفظ : 0

[الفصل 37] 

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :  

  • مع : 128
  • ضد : 0
  • محتفظ : 0

[الفصل 38] 

عبادة الكافي (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة :

  • يشير إلى أن الفصل 57 يذكر عبارة "إعادة استعمال المعلومة للعموم" ويجب التصويت ضدّه وقد تم التوافق على إسقاطه وحذف العبارة أينما وردت.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • يجب التصويت أولا ضد الفصل 57 ثم تقديم مقترح الوزارة.

تعديل متعلق بالفصل 38 يدافع عنه غازي الشواشي: من غر المنطقي وضع عقوبات جزائية لأن كل ماهو جزائي من اختصاص المحاكم.

التصويت على التعديل (محل توافق صلب لجنة التوافقات): 

  • مع: 117 
  • ضدّ: 1 

وزير الوظيفة العمومية :

  • نقترح حذف المطة الثانية من الفصل.

تم التصويت على هذا المقترح :

  • مع: 120
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 0

و قبل التعديل.

ثم تم الانتقال الى التصويت على الفصل 38 معدلا :

  • مع: 132
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 0

[الفصل 39]

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :  

  • مع: 125
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 1

[الفصل  40]

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :  

  • مع: 122
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 1

[الفصل 41]

تم تقديم مقترح تعديل.

محمد الفاضل بن عمران ( نداء نونس) :

  • انا ارفض ادراج استاذ مساعد، و لا ارى فائدة في وجود قاضي من دائرة المحاسبات و هو يتولى المراقبة و لا يجب الخلط.
  • نخيرادراج عضو من المجلس الوطني للاحصاء عوض قاضي دائرة المحاسبات، و قمنا بالتقليص من عدد القضاة. يمكن ان تكون شخصية وطنية كعضو.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

  • هذه الهيئة هي شبه قضائية و متصلة جدا بالقضاء و وجود قضاة في الهيئة هو اجباري و لا اختياري، بالنسبة للشخصية الوطنية ذات الكفاءة و هذا غير ممكن و غير واضح.

ثم تم التصويت على مقترح التعديل :

  • مع: 75
  • ضدّ: 42
  • محتفظ : 3

و رفض التعديل.

ثم تم التصويت على الفصل 41 في صيغنه الاصلية :

  • مع: 52
  • ضدّ: 65
  • محتفظ : 6

و رفض الفصل.

نقطة نظام

 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

  • هذا غير مسؤول بعد رفض مقترح التعديل يسقطون الفصل.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :

  • نحن نمارس في الديمقراطية و من حقنا التعبير عن راينا.

رفعت الجلسة على الساعة 17:45 لمدة 10 دقائق للتوافق بين الكتل حول الفصل 41 و بقية الفصول.

و استانفت الجلسة على الساعة 18:15.

نقطة نظام

فيصل تبيني (صوت الفلاحين) : 

  • اطلب من الجميع ان يعود كل شي على ما كان عليه، و يجب على الائتلاف الحاكم تحمل مسؤليته.

[الفصل 42]

سحبت مقترحات النواب و تم تقديم مقترح الحكومة و تم التصويت على مقترح التعديل :

  • مع: 116
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 0

قبل المقترح.

نقطة نظام

ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس) :

  • اردت توضيح مسالة الجناية و 3 اشهر سجن فهذا غير صحيح لان الجناية تفوق مدة عقوبتها الثلاثة اشهر بكثير.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) :

  • يمكن الحكم في الجناية بتاجيل التنفيذ، و هذا لا يتناقض مع محتوى الفصل.

نقطة نظام

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) :

  • بالنسبة اشرط عدم ارتكاب الجناية و نقي السوابق العدلية فهذا غير معقول، لان المطة الاولى تعني المطة الثانية.

ثم تم الانتقال الى التصويت على تعديل اخر بحذف المطة الثانية من الفصل :

  • مع: 118
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 0

قبل المقترح.

ثم تم التصويت على الفصل معدلا :

  • مع: 119
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 2

و قبل الفصل.

[الفصل 43]

مقترح تعديل. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • تم الاتفاق في لجنة التفاوقات على ان تقدم الحكومة مقترح يضمن تمثيلية المراة و الشباب.

عبادة الكافي (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة :

  • ليست لدينا مصلحة لرفض التوافقات و مقترح السيدة سامية عبو لم يوافق عليه الجميع ثم احيل المقترح للمجلس.

نقطة نظام 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

  • الجزئية التي ذكرتها الزميلة سامية عبو تم التوافق حولها و نطلب اجابة من الوزير.

وزير الوظيفة العمومية :

  • لم يحصل التوافق في كل الجزئيات حول المقترح.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • نقترح تغيير مسالة شرط السن و هو شرط غير منطقي، و يمكن ان نعوضه بشرط الاقدمية.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :

  • لم يتم التوافق حول كل هذه التفاصيل، لقد اتفقنا على بعض الاجزاء و ليس كلها، و نحن نساند راي الزميلة و يمكن لنا ان نرجي النظر في هذا الفصل الى وقت لاحق.

نقطة نظام

سهيل العلويني (الكتلة الحرة) :

  • نطلب منكم رفع الجلسة للنقاش مع الوزير اكثر حول هذا الموضوع.

رفعت الجلسة على الساعة 18:35 لتعود بعد 15 دقيقة.

و استانفت الجلسة على الساعة 19:10 و سجل الحضور.

نقطة نظام

ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس) :

  • لم يقع طلب رفع الجلسة من رئيس الكتلة و هذا خلل اجرائي.

فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر) نائبة رئيس مجلس نواب الشعب :

  • وقع طلب رفع الجلسة من رئيس كتلة لصلاة المغرب.

و استانفت الاعمال.

ثم تم تقديم مقترح الحكومة لتعديل الفصل 43 و تم التصويت  على المقترح :

  • مع: 109
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 5

قبل التعديل.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) :

  • هناك خلل يتعلق بحالة التساوي بين امرتين و هذا غير منطقي، و كذلك استنكر التشكيك في نتائج التصويت.

نقطة نظام

فيصل تبيني (صوت الفلاحين) :

  • لم يتم التوافق و يجب النقاش مرة اخرى.

فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر) نائبة رئيس مجلس نواب الشعب :

  • وقع النقاش و فصل الامر.

نقطة نظام 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • هناك فراغ تشريعي على مستوى العضوية و ليس على مستوى الترشح فقط.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :

  • سيقع اعتماد القاعدة العامة و هي الاصغر سنا و هذه نقاشات عقيمة و يعطلنا.

التصويت على الفصل 43 معدلا :

  • مع: 118
  • ضدّ: 1
  • محتفظ : 4

قبل الفصل.

[الفصل 44]

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :   

  • مع: 124
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 0

قبل الفصل.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • اقترح الرجوع الى الفصل 41 في صياغته الجديدة التي ستعرض من ممثل الحكومة حتى يكون هناك ىتناغم لان الفصول اللاحقة مرتبطة بهذا الفصل.

تم الرجوع الى الفصل 41 و تم تقديم مقترح الحكومة. 

[الفصل 41]

التصويت على المقترح :

  • مع: 117
  • ضدّ: 3
  • محتفظ : 2

قبل التعديل.

فصل معدلا :

نعم : 99

ضد : 2

محتفظ : 4

[الفصل 45]

  • مع: 121
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 0

 

[الفصل 46]

ليس هناك مقترحات تعديل و تم التصويت على الفصل في صيغته الاصلية :

  • مع: 121
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 0

[الفصل 47]

تم تقديم مقترح تعديل.

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)

  • فضلنا ان يكون الكاتب العام من غير اعضاء الهيئة حتى يتفرغ لهذا المنصب تماما و يكون العمل انجع.

التصويت على المقترح :

  • مع: 124
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 0

قبل النعديل.

الفصل 47 معدلا :

  • مع: 121
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 1

[الفصل 48]

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :  

  • مع: 121
  • ضدّ: 0
  • محتفظ : 1

[الفصل 49]

 

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • اقترح على الحكومة تقديم مقترح يخص تغيير في الفصل 41 بما اننا حذفنا خطة النائب الثاني و اصبح هناك نائب واحد فقط.

ثم قدم الوزير مقترح يخص الموضوع و تم الانتقال الى التصويت على المقترح :

  • مع: 120
  • ضدّ: 1
  • محتفظ :1

الفصل 49 معدلا

  • مع: 118
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :1

قبل الفصل.

[الفصل 50]

تم تقديم مقترح من النواب و تم التصويت على المقترح :

  • مع: 118
  • ضدّ: 1
  • محتفظ :1

قبل التعديل.

التصويت على الفصل 50 معدلا :

  • مع: 124
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

قبل الفصل.

نقطة نظام

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • وقعت تلاوة الصياغة التي فيها تنطلق الجلسة بعد نصف ساعة من عدم توقر النصاب في حين النسخة القديمة فيها مدة ساعة.

[الفصل 51]

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل: 

  • مع: 120
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

[الفصل 52]

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل : 

  • مع: 114
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

[لفصل 53]

تم تقديم مقترح التعديل و تم التصويت عليه :

  • مع: 115
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

قبل التعديل.

التصويت على الفصل 53 معدلا :

  • مع: 111
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

قبل الفصل.

[الفصل 54]

ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل : 

  • مع: 114
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :1

قبل الفصل.

[الفصل 55]

الحبيب خذر (حركة النهضة) :

  • يمكننا عدم الرجوع الى التصويت على نفس الجزئية التي تتعلق بخطة نائب رئيس ثاني بما اننا حذفنا الخطة اذن تحذف العبارة في جميع الفصول الاخرى.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة

  • تم التعرض الى مسالة نائب واحد و يمكن لنا ان نصوت فقط على الفصل دون الرجوع كل مرة للتصويت على نفس الجزئية كما ذكر الزميل حبيب خذر.

التصويت على الفصل :

  • مع: 118
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :1

قبل الفصل.

[الفصل 56]

تم تقديم مقترح تعديل و سحب مقابل مقترح الحكومة.

التصويت على المقترح :

  • مع: 114
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

التصويت على الفصل 56 معدلا :

  • مع: 113
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

قبل الفصل.

[الفصل 57]

وقع اقتراح سحب هذا الفصل.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :

  • للتوضيح، اذا سقط الفصل، كلما وردت عليه عبارة اعادة استعمال المعلومة ستسقط بطبيعتها كلما وردت في هذا النص.

نقطة نظام

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) :

  • يجب النظر في مقترح التعديل قبل النقاش.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :

  • تم سحب كل مقترحات التعديل في لجنة التوافقات و تم التوافق على حذف الفصل.

نقطة نظام 

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • نحن لن نتراجع في التوافق، انا استغرب فقط عدم توضيح اسباب حذف الفصل للعموم.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

  • انا اؤكد النقطة التي اثارتها الزميلة سامية عبو فيجب توضيح اسباب الحذف.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :

  • اذا اردتم انارة الراي العام لحذف هذا الفصل، هذا منطقي، لكن هناك تناقض عندما تقدمون مقترح تعديل ثم تقولون انكم ستصوتون ضده، فهل يعقل هذا.

سامية عبو (التيار الديمقراطي) :

  • ساصوت ضد و المشكل ليس في الفصل، بل في الشفافية و تم النقاش في هذا الفصل بصفة مغلقة و نحن هنا نسقط هذا الفصل دون توضيح، فمداولات مجلس نواب الشعب سيقع الرجوع اليها فيما بعد و هي مهمة جدا.

التصويت على الفصل :

  • مع: 3
  • ضدّ: 101
  • محتفظ :2

سحب هذا الفصل.

نقطة نظام 

محمد سعيدان (حركة نداء تونس) : 

  • هذا قانون اساسي و لا يمكن التصويت عليه باقل من 109 نواب.

حذف الفصل.

تم اقتراح تعديل عنوان الباب الثامن و تم التصويت على هذا المقترح :

  • مع : 121
  • ضد : 0
  • محتفظ : 0

و وقع تعديله.

[الفصل 58]

وقع تقديم مقترحات من النواب و سحبوا، و قدمت الحكومة مقترحها. و تم التصويت عليه :

  • مع: 117
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :1

قبل التعديل.

التصويت على الفصل 58 معدلا :

  • مع: 116
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :1

قبل الفصل.

[الفصل 59]

سحب مقترح النواب و تم التصويت على الفصل : 

  • مع: 120
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

قبل الفصل.

[الفصل 60]

ليس هناك مقترحات تعديل و تم التصويت على الفصل :

  • مع: 123
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

[الفصل 61]

سحبت مقترحات التعديل و تم التصويت على الفصل :

  • مع: 120
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

[الفصل 62]

ليس هناك مقترحات تعديل و تم التصويت على الفصل :

  • مع: 121
  • ضدّ: 0
  • محتفظ :0

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :

  • سنعيد النظر في الفصل 2 و الفصل 13.

وزير الوظيفة العمومية

  • ليس هناك موجب لاعادة النظر في الفصل 3 بما ان الفصل 57 حذف و عبارة اعادة استعمال المعلومة حذفت من النص.

[الفصل 2]

محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :

  • الدواوين لا حاجة لنا لنضعها في النص بما انها موجودة في المنشآت العمومية.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :

  • يجب ان تكون الهيئة مستقلة عن المحكمة الادارية.

ثم تم تقديم مقترح تعديا من الحكومة و تم التصويت عليه :

  • نعم : 115
  • ضد : 0
  • محتفظ :  0

قبل المقترح.

التصويت على الفصل 2 معدلا :

  • نعم 118
  • ضد 0
  • محتفظ  0

[الفصل 17]

نقطة نظام 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

  • اردت تذكير رئيس اللجنة باننا توافقنا على اعادة النظر في الفصل 10 في لجنة التوافقات.

تم تقديم مقترح الحكومة لتعديل الفصل 17 و تم التصويت عليه :

  • نعم : 115
  • ضد : 0
  • محتفظ :  0

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :

  • سبق للمجلس ان صوت على الفصل 10.

التصويت على الفصل 17 معدلا :

  • نعم 123
  • ضد 0
  • محتفظ  0

[الفصل 10]

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :

  • وقع التصويت على الفصل 10 بصيغته المعدلة.
  • شرط السجل التجاري هو شرط اقصائي حتى للمجتمع المدني كذلك من لا يحمل بطاقة التعريف الوطنية و اقترح على الحكومة اعادة صياغة الفصل.

نقطة نظام 

إياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) :

  • كل شخص يجب ان يثبت هويته و هذا الشرط ليس اقصائي و هو للتثبت فقط.
  • و اقترح تغيير السجل التجاري بالمعرف الجبائي.

قدمت الحكومة مقترح يتعلق باضافة او المعرف الجبائي للذوات المعنوية.

سهيل العلويني (حركة نداء تونس) :

  • القانون هذا لا يحدد  سن المواطن الذي يطلب المعلومة و هناك شريحة ممن لا تحمل بطاقة تعريف كالتلاميذ.

نقطة نظام

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

  • هذه الشروط اقصائية و نحن توافقنا و انتهى و ارجو الرجوع الى النص الاصلي.

فيصل تبيني (صوت الفلاحين) :

  • انا مع الرجوع الى النص الاصلي و مسالة المعرف الجبائي يمكن تغييرها بشخص الممثل القانوني للجمعية.

جميلة دبش (حركة النهضة) :

  • الجمعية تثبت وجوجها في الرائد  الرسمي و لا تحتاج الى المعرف الجبائي.

وزير الوظيفة العمومية

  • نقترح الرجوع الى الصيغة الاصلية للفصل 10.

التصويت على الصيغة الاصلية :

  • نعم 110
  • ضد 0
  • محتفظ  0

قبل الفصل.

عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :

  • قبل التصويت على المشروع برمته يجب ان نذكر كل التنقيحات التي ادخلت في المداوالات.

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • نعم 123
  • ضد 0
  • محتفظ  1

محمد الناصر (حركة نداء تونس) رئيس مجلس نواب الشعب :

  • هذه ولادة قانون تاريخي و لقد خطونا خطوة مهمة لارساء مبادئ الدستور.
  • لن نتراجع في تكريس الحقوق المكفولة بالدستور و سنواصل العمل اكثر في هذا الصدد.

ثم طلب عدد من النواب التدخل على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

هالة الحامي (حركة النهضة) :

  • اردت ان احيي قوات الجيش و الامن لما قدموه لتونس.
  • و اردت ان انقل رسالة من اهالي الشهداء، هم فخورون جدا بما قدموا للوطن، قدموا ابنائهم و ابائهم.
  • نسوة الامنيين تؤكدن على انهن فخورات بما قدمه ازواجهن، لكن يجب النظر في ظروفهن الاجتماعية الصعبة و ضمان ابسط الحقوق في حالة وفاة المعيل الوحيد.

فيصل تبيني (صوت الفلاحين) :

  • اردت ان اشكر رئيس الحكومة على الموافقة على مشروع مركز الامراض السرطانية في جندويبة، لكن الى الان لم يتم التقدم في المشروع.
  • و الحكومة النمساوية هي التي ستمول الجزء الاكبر من المشروع، و الحكومة التونسية فرضت عليها ضرائب جديدة، و انا اتسائل لما نفعل هذا في نطاق مشاريع انسانية.
  • كفانا تهميش للمناطق الداخلية.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

  • احيي الجيش و الامن على دفاعهم على ارض الوطن و لن تسقط تونس.
  • عائلات الشهداء تطالب بتكريم الشهداء تكريما حقيقيا بضمان ابسط ظروف العيش الكريم.
  • لا بد من ثورة تشريعية لحماية الامنيين و الجيش لحمايتهم و ضمان حقوقهم.

رفعت الجلسة على الساعة على الساعة 21:45.