إفتتحت الجلسة على الساعة 15 و40دق.
تسجيل الحضور : 132
عبد الرؤف الشريف (الحرة) :
يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :
كريم الهلالي (أفاق تونس) :
محمد الناصر (نداء تونس) :
المرور للتصويت على بقية فصول مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة
[الفصل 24]
تلاوة نص المقترح.
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) :
وزير الوظيفة العمومية :
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
محمد الناصر (نداء تونس) :
التصويت على مقترح التعديل:
التصويت على الفصل معدّلا:
[الفصل 25]
لا يوجد مقترح تعديل، التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
[الفصل 26]
مقترح تعديل وحيد، سقط شكلا لنقص عدد الموقعين على المقترح، المرور للتصويت
[الفصل 27]
مقترح تعديل واحد و تم سحبه، المرور للتصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
رفعت الجلسة على الساعة 16 و05دق لصلاة العصر.
و إستأنفت الجلسة على الساعة 16 و30 دق.
[الفصل 28]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
[الفصل 29]
مقترح تعديل وحيد لتحسين صياغة الفصل بإضافة عبارة "في أجل أقصاه".
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل 29 معدّلا :
[الفصل 30]
التصويت على الفصل :
[الفصل 31]
تم تقديم مقترحي تعديل : الأول تم سحبه والثاني يقضي بضبط آجال لرد المحكمة الإدارية لدى تقديم طعن لها.
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي):
كريم الهلالي (أفاق تونس) :
التصويت على التعديل الثاني :
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
[الفصل 32]
مقترح تعديل وحيد تم التوافق حوله خلال لجنة التوافقات. رأي "مع": مقترح تعديل لتحسين الصياغة. رأي "ضد": لا أحد.
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل معدّلا :
[الفصل 33]
مقترح تعديل 1 :
رأي "مع" :
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) :
رأي "ضد":
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
[الفصل 34]
تم تقديم مقترحي تعديل و قد تم سحبهما.
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
[الفصل 35]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :
[الفصل 36]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :
[الفصل 37]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :
[الفصل 38]
عبادة الكافي (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة :
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
تعديل متعلق بالفصل 38 يدافع عنه غازي الشواشي: من غر المنطقي وضع عقوبات جزائية لأن كل ماهو جزائي من اختصاص المحاكم.
التصويت على التعديل (محل توافق صلب لجنة التوافقات):
وزير الوظيفة العمومية :
تم التصويت على هذا المقترح :
و قبل التعديل.
ثم تم الانتقال الى التصويت على الفصل 38 معدلا :
[الفصل 39]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :
[الفصل 40]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :
[الفصل 41]
تم تقديم مقترح تعديل.
محمد الفاضل بن عمران ( نداء نونس) :
أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :
ثم تم التصويت على مقترح التعديل :
و رفض التعديل.
ثم تم التصويت على الفصل 41 في صيغنه الاصلية :
و رفض الفصل.
نقطة نظام
أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :
محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :
رفعت الجلسة على الساعة 17:45 لمدة 10 دقائق للتوافق بين الكتل حول الفصل 41 و بقية الفصول.
و استانفت الجلسة على الساعة 18:15.
نقطة نظام
فيصل تبيني (صوت الفلاحين) :
[الفصل 42]
سحبت مقترحات النواب و تم تقديم مقترح الحكومة و تم التصويت على مقترح التعديل :
قبل المقترح.
نقطة نظام
ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس) :
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) :
نقطة نظام
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) :
ثم تم الانتقال الى التصويت على تعديل اخر بحذف المطة الثانية من الفصل :
قبل المقترح.
ثم تم التصويت على الفصل معدلا :
و قبل الفصل.
[الفصل 43]
مقترح تعديل.
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
عبادة الكافي (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة :
نقطة نظام
أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :
وزير الوظيفة العمومية :
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :
نقطة نظام
سهيل العلويني (الكتلة الحرة) :
رفعت الجلسة على الساعة 18:35 لتعود بعد 15 دقيقة.
و استانفت الجلسة على الساعة 19:10 و سجل الحضور.
نقطة نظام
ابتسام جبابلي (حركة نداء تونس) :
فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر) نائبة رئيس مجلس نواب الشعب :
و استانفت الاعمال.
ثم تم تقديم مقترح الحكومة لتعديل الفصل 43 و تم التصويت على المقترح :
قبل التعديل.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) :
نقطة نظام
فيصل تبيني (صوت الفلاحين) :
فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر) نائبة رئيس مجلس نواب الشعب :
نقطة نظام
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :
التصويت على الفصل 43 معدلا :
قبل الفصل.
[الفصل 44]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :
قبل الفصل.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
تم الرجوع الى الفصل 41 و تم تقديم مقترح الحكومة.
[الفصل 41]
التصويت على المقترح :
قبل التعديل.
فصل معدلا :
نعم : 99
ضد : 2
محتفظ : 4
[الفصل 45]
[الفصل 46]
ليس هناك مقترحات تعديل و تم التصويت على الفصل في صيغته الاصلية :
[الفصل 47]
تم تقديم مقترح تعديل.
محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس)
التصويت على المقترح :
قبل النعديل.
الفصل 47 معدلا :
[الفصل 48]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :
[الفصل 49]
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
ثم قدم الوزير مقترح يخص الموضوع و تم الانتقال الى التصويت على المقترح :
الفصل 49 معدلا
قبل الفصل.
[الفصل 50]
تم تقديم مقترح من النواب و تم التصويت على المقترح :
قبل التعديل.
التصويت على الفصل 50 معدلا :
قبل الفصل.
نقطة نظام
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
[الفصل 51]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل:
[الفصل 52]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :
[لفصل 53]
تم تقديم مقترح التعديل و تم التصويت عليه :
قبل التعديل.
التصويت على الفصل 53 معدلا :
قبل الفصل.
[الفصل 54]
ليس هناك مقترحات تعديل، التصويت على الفصل :
قبل الفصل.
[الفصل 55]
الحبيب خذر (حركة النهضة) :
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
التصويت على الفصل :
قبل الفصل.
[الفصل 56]
تم تقديم مقترح تعديل و سحب مقابل مقترح الحكومة.
التصويت على المقترح :
التصويت على الفصل 56 معدلا :
قبل الفصل.
[الفصل 57]
وقع اقتراح سحب هذا الفصل.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :
نقطة نظام
غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) :
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :
نقطة نظام
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :
سامية عبو (التيار الديمقراطي) :
التصويت على الفصل :
سحب هذا الفصل.
نقطة نظام
محمد سعيدان (حركة نداء تونس) :
حذف الفصل.
تم اقتراح تعديل عنوان الباب الثامن و تم التصويت على هذا المقترح :
و وقع تعديله.
[الفصل 58]
وقع تقديم مقترحات من النواب و سحبوا، و قدمت الحكومة مقترحها. و تم التصويت عليه :
قبل التعديل.
التصويت على الفصل 58 معدلا :
قبل الفصل.
[الفصل 59]
سحب مقترح النواب و تم التصويت على الفصل :
قبل الفصل.
[الفصل 60]
ليس هناك مقترحات تعديل و تم التصويت على الفصل :
[الفصل 61]
سحبت مقترحات التعديل و تم التصويت على الفصل :
[الفصل 62]
ليس هناك مقترحات تعديل و تم التصويت على الفصل :
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :
وزير الوظيفة العمومية
[الفصل 2]
محمد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) :
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :
ثم تم تقديم مقترح تعديا من الحكومة و تم التصويت عليه :
قبل المقترح.
التصويت على الفصل 2 معدلا :
[الفصل 17]
نقطة نظام
أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :
تم تقديم مقترح الحكومة لتعديل الفصل 17 و تم التصويت عليه :
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :
التصويت على الفصل 17 معدلا :
[الفصل 10]
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :
نقطة نظام
إياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) :
قدمت الحكومة مقترح يتعلق باضافة او المعرف الجبائي للذوات المعنوية.
سهيل العلويني (حركة نداء تونس) :
نقطة نظام
أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :
فيصل تبيني (صوت الفلاحين) :
جميلة دبش (حركة النهضة) :
وزير الوظيفة العمومية
التصويت على الصيغة الاصلية :
قبل الفصل.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة :
[التصويت على مشروع القانون برمته]
محمد الناصر (حركة نداء تونس) رئيس مجلس نواب الشعب :
ثم طلب عدد من النواب التدخل على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
هالة الحامي (حركة النهضة) :
فيصل تبيني (صوت الفلاحين) :
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :
رفعت الجلسة على الساعة على الساعة 21:45.