loading...
مرصد مجلس
  • النظر في : 
  1. تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2016/02 الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية
  2. تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2014/06 الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس
  3. مشروع قانون عدد 2013/75 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء
  • الاستماع الى:
  1. ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
  2. الاستماع لممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغلحول مقترح قانون عدد 2015/87 يتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 14:55
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 86.36%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و15دق بحضور 11 نائب. 

  • قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2016/02 الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية.
  • التصويت على التقرير : اجماع الحاضرين (13 نائب)
  • قراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2014/06 الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس. 
  • التصويت على التقرير : اجماع الحاضرين (10 نائب)

المرور للاستماعات المتعلقة بمقترح قانون عدد 2015/87 مقترح قانون يتعلق بمنع انتاج الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها

ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (عن الغرفة المكلفة بتصنيع  البلاستيك)

  • للتذكير : 80% من انتاج البلاستيك متأتي من القطاع الموازي 
  • هذا القطاع يشغّل أكثر من 15000 عامل. 
  • لسنا ضد هذا القانون ولا ضد حماية البيئة ولكن علينا إيجاد حل وسط 
  • الأكياس البلاستيك المصنعة لدينا تحترم المواصفات المعتمدة لدى INORPI 
  • الأكياس الملوثة متأتية من التجارة الموازية 
  • من خلال انتاجنا للأكياس نساهم سنويا بما يقدر ب 200000 دينار للشؤون البيئية. ماذا فعلت إنعيد بتلك الأموال ؟ 
  • علينا الأخذ بالاعتبار أن المرور لانتاج أكياس قابلة للتحلل سيكلف كثيرا وبالتالي ثمن الأكياس سيرتفع كثيرا.  
  • أيضا أن طريقة الانتاج لن تتغير في الابان، ذلك يتطلب وقتا. 
  • لا يكون أخذ القرار من طرف واحد، على وزارة البيئة تشريكنا. 
  • الحلول التقنية يمكن أن تلخص في : 
  • 1 استعمال المواد الأولية المستخرجة من "Mais"
  • 2 إضافة مادة "Oxobiodégradable" للأكياس كما هي مصنعة الآن وتصبح قابلة للتحلل وبالتالي يمكننا عدم تغيير طريقة التصينع. سأقوم بممدكم بدراسة كاملة لهذا الحل التقني. 

اسماعيل بن محمود (كتلة حركة نداء تونس) :

  •  أنا مندهش من تقديم اقتراح قانون بهذه الصفة (دون دراسة أولية)

ليلى أولاد علي (كتلة حركة نداء تونس) : 

  • حسب المعلومات التي قدمتموها (80% من الاكياس متأتية من التجارة الموازية)، هذا المقترح ليس الحل. 
  • هل الأكياس الكرتونية ليست حل؟ 

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرة) : 

  • كم عدد المعامل التي تنتج الأكياس البلاستيكية تحديدا ؟ 
  • تقدمون الحل التقني إضافة المادة "" وتقولون أنه حل سهل، ومن ناحية أخرى تعلموننا بأنه لم يطبق في البلدان المتقدمة، ما هي الأسباب؟  
  • لماذا لا يتم تجميع الأكياس البلاستيكية لرسكلتها؟ 

بدر الدين عبد الكافي (كتلة حركة النهضة): 

  • عليكم مدنا بكل الأرقام والخصائص المتعلقة بتصنيع الأكياس البلاستكية، 
  • 80% من الأكياس متأتي من التجارة الموازية لماذا ؟ هل يعني بأن انتاجكم غير قادر عن تحقيق اكتفاء السوق؟ 

محمد الأخضر العجيلي (كتلة حركة النهضة) :

  • ذكرتم ضرورة تشرريككم في مناقشة هذا الموضوع و لكن أخيرا لم تقدموا حلولا بديلة. 

محمد زريق (كتلة حركة النهضة) :

  • كان الأجدر الاستماع لأصحاب المبادرة أولا، 
  • كم ستكون كلفة الكيس إذا أضفنا المادة التي اقترحتموها. 

ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية :

  • ليس هناك بدائل تقنية عديدة، تظل البدائل المتوفرة مكلفة. 
  • كل مصنعي البلاستيك (أكياس و غيرها) يدفعون ضريبة ذات طابع بيئي التي المفروض تصرف للشركات الصغرى المتعلقة بالتجميع والرسكلة. 
  • ليس هناك دراسة دقيقة تخص هذا الميدان، نقترح القيام بهذه الدراسة بصفة مشتركة والتريث قليلا. 
  • لايتم تجميع الأكياس ورسكلتها لأن إNGىض لم تخلق إجراء ات تشجيعية للمجمعين (لأن ليس هناك قيمة ربحية كبيرة من تجميع الأكياس).
  • وزارة البيئة غير ملمّة بكل الأفكار لذلك علينا التعاون لإيجاد حلول. 
  • لا يمكن تحديد ثمن للأكياس المستعملة في مراكز التسوق إلا بصفة تدريجية، لأن المواطن متعوّد على عدم دفع ثمنها. 

عامر العريض (كتلة حركة النهضة) : 

  • عليكم مدنا بتقرير كتابي يلخص الأجوبة وكل الخصائص المتعلقة بهذا الموضوع.

رفعت الجلسة ل5 دق ثم تمّ المرور للاستماع لممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل

ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل : 

  • هناك 100 مؤسسة تصنع الأكياس البلاستيكية. 
  • %50 في صفاقس، 30% في بن عروس، 20% في سوسة. 
  • %80 من الأكياس متأتية من التجارة الموازية. 
  • ماذا قدمت الدولة في هذا النطاق، ما مدى دراستها للبدائل قبل اللجوء لهذا المقترح. 
  • كل التجارب المقاربة (مثلا المغرب) قامت باصدار قوانين تدريجية مع اعتماد اجراء ات مصاحبة وتكميلية. 
  • يجب مواكبة الوحدات الصناعية لتحويل انتاجها. 
  • هل سيتم منع الأكياس المخصصة للنفايات. 
  • يجب التشجيع على استعمال الأكياس النسيجية أو الأكياس التقليدية (قفة). 
  • لسنا موافقين على العقوبات الطروحة، لماذا البدأ بعقوبة السجن قبل الغرامة المالية. 

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرة) : 

  • يمكن القيام بدراسة قد تفضي بأن هذا المقترح تكون له قيمة ربحية هامة، إذا أخذنا بعين الاعتبار الآثار الصحيّة المتئتية من هذا التلوث. 

عامر العريض (كتلة حركة النهضة) : 

  • وزارة البيئة كانت بصدد إعداد أوامر في ما يخص هذا الموضوع. 
  • اليوم نقوم بدراسة مقترح مقدم من مجموعة من النواب، سنقوم بالاستماع لوزير البيئة وممثلين عن الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات. 

زياد الأخضر (كتلة الجبهة الشعبية) : 

  • أنا أثمّن هذه المبادرة التي تدرج ضمن التنمية المستدامة
  • ليس على هذه اللجنة إيجاد السياسات التطبيقية أو الاجراءات، على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها. 
  • علينا العمل على توعية المواطن والتشجيع على استعمال المنتوجات التقليدية. 
  • %80 من الأكياس متأتية من التجارة الموازية، يعني أن تأثير مثل هذا القانون لن يكون كبيرا لأن هذه الأكياس موردة ولا يتم تصنيعها في تونس. 

ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل : 

  • يجب التثبت من المسائل المالية والتقنية والاجتماعية التي تتعلق بهذا القطاع. 
  • يجب إيجاد حلول لتنظيم القطاع وخصوصا 80% المتأتية من التجارة الموازية. 
  • قبل اللجوء لمثل هذا المقترح يجب طرح أسئلة حول مآل الأموال المجمّعة من الجباية المقدرة ب5% لمصنعي البلاستيك التي المفروض تعتمد لتجميع الأكياس وحماية المحيط. 
  • هناك عدة آثار سلبية ناتجة عن استعمال الأكياس البلاستكية مثبتة اليوم في بلادنا ولكن يجب المرور بإجراء ات مصاحبة، إجراء ات تحسيسية، والتفكير في بدائل لتنظيم هذا القطاع.   

المرور للنظر في مشروع قانون عدد 2013/75 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء

  • مقترح تعديل مقدم من الحكومة : 
  1. تعويض "في أجل أقصاه 6 سنوات" بعبارة "في أجل أقصاه 9 سنوات"
  2. فصل ثاني مضاف يتعلق بتقديم تقارير دورية حول تقدم الأشغال، و تسليط عقوبات لمن لا يقدم التقارير. 

زياد الأخضر (كتلة الجبهة الشعبية)

  • علينا مناقشة هذه العقوبات، هل ستسلط العقوبات على من يقدم تقرير تفيد بأن الأشغال لم تتقدم؟ 

عامر العريض (كتلة حركة النهضة) : 

  • يمكننا إضافة تعديل بهذا الصدد. 

محمد زريق (كتلة حركة النهضة) : 

  • علينا إضافة بأن المؤسسة يجب أن تلتزم بالأشغال المبرمجة وعلى الوكالة أن تعاين هذه الأشغال. 

قررت اللجنة إضافة  فقرة للفصل الثاني تتمحور حول لزوم تقديم مخطط أشغال وعلى الوكالة مراقبة مدى تقدم هذه الأشغال.  

التصويت على الفصل الأول 

  • الموافقة بإجماع الحاضرين (13 نائب)

التصويت على الفصل الثاني: 

  • الموافقة بإجماع الحاضرين (13 نائب)

التصويت على مشروع القانون برمته: 

  • الموافقة بإجماع الحاضرين (13 نائب)