loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/65 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا

المدة

في اللجان
المدة 1س 55دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 36.36%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2020-07-17
الإيداع
2020-07-17 2024-04-26
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/65 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 ماي 2020 المتعلّق بالمُعرّف الوحيد للمواطن.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/65 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 ماي 2020 المتعلّق بالمُعرّف الوحيد للمواطن.