الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 ماي 2020 المتعلّق بالمُعرّف الوحيد للمواطن.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 ماي 2020 المتعلّق بالمُعرّف الوحيد للمواطن.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 ماي 2020 المتعلّق بالمُعرّف الوحيد للمواطن.