إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 19

لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:

  • القضاة،
  • رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
  • الولاة،
  • المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.

التعديلات المقترحة

المقترح 7:

إضافة "يشترط في المترشح أن يكون مسجلا بنفس الدائرة الانتخابية التي قدّم فيها ترشحه".

المقترح 6:

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة:

"ولا يمكنهم الترشح طيلة سنة في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة"

المقترح 5:

إضافة في آخر المطة الثانية:

"وبصفة عامة كل أعضاء السلك الديبلوماسي والمرافق القنصلية المباشرين بالخارج والأشخاص من غير أعضاء تلك الأسلاك المكلفين بمهمة لصالحها وبعلاقة بها"

المقترح 4:

"ولا يمكن لغير القضاة الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم".

المقترح 3:

حذف عبارة "تقديم استقالتهم" وتعويضها بـ"تقديم ضمن ملف ترشحهم تعهدا بالاستقالة".

المقترح 2:

اضافة مطة للفصل هذا نصها:

"رؤساء النيابات الخصوصية"

المقترح 1:

اضافة مطة للفصل هذا نصها :

"اعضاء المكاتب التنفيذية للنقابات والجمعيات"