إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 36

يُعتبر كل عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

ويُوضع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.

وكل عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية، يعتبر مستقيلا آليا إذا لم يقدم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس.

التعديلات المقترحة

المقترح 6- الفقرة الأخيرة:

تعويض "بهذا القانون" بـ"بالفصلين 33 و34 من هذا القانون"

وكلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا القانون بالفصلين 33 و34 من هذا القانون،

المقترح 5- الفقرة الأخيرة:

"ويوضع في حالة عدم مباشرة مهما كانت الوظيفة التي يشغلها وظيفة عمومية أو ضمن القطاع الخاص"

المقترح 4- الفقرة الأخيرة:

إضافة "في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التعيين في الوظيفة أو المسؤولية المذكورتين" في آخر الفقرة.

المقترح 3- الفقرة الأخيرة:

إضافة "في أجل شهر" بعد "يعفى وجوبا"

يعفى وجوبا في أجل شهر إلا إذا استقال من تلقاء نفسه.

المقترح 2- الفقرة الأخيرة: تعويض "من طرف المجلس" في آخر الفقرة بـ"من طرف مكتب المجلس".

ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف مكتب المجلس.

المقترح 1- الفقرة 2:

حذف عبارة "خاصة" الواردة بعد عبارة "حالة عدم مباشرة"

ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.