إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 21

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.

وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.

و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

و يمنع انتماء أكثر من قائمة لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

التعديلات المقترحة

صيغة توافقية:

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.

وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.

و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

و يمنع انتماء أكثر من قائمة لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

قبل التعديل

مقترح وحيد:

إضافة في آخر الفقرة الأولى:

"ولا يمكن الترشح إلا في الدائرة المرسم فيها المترشح كناخب"