إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 22

يُمنع إسناد نفس التسمية أوالرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي إلى إرباك الناخب.

و يمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

التعديلات المقترحة

المقترح 6- إضافة فقرة:

" يجب أن يكون مترشحا ناخبا بالدائرة المترشح فيها".

المقترح 5- إضافة فقرة أخيرة:

"يتعين على كل قائمة مترشحة وجوبا وجود نصفها على الأقل من معتمديات مختلفة من الدائرة المترشح فيها"

المقترح 4- إضافة فقرة ترد بعد الفقرة الثالثة:

وتعتمد القائمة أو الائتلاف الأسبق إيداعا في التاريخ"

 

المقترح 3- الفقرتان 3 و4:

  • نقل الفقرة 3 إلى الفصل 21 لتصبح فقرة أخيرة فيه لعدم تعلقها بالرموز والتسميات

  • ونقل الفقرة 4 إلى الفصل 21 مباشرة لتصبح فقرة ثانية فيه، لعدم تعلقها بالرموز والتسميات.

المقترح 2: إضافة عبارة "وتكون الأولوية في التمتع بالرمز والتسمية للحزب أو القوائم الائتلافية الأقدم تأسيسا" بعد "إرباك الناخب"

المقترح 1- الفقرة 2:

حذف "وتتخذ الإجراءات اللازمة" وإضافة "وتطلب من ممثلي القوائم تصحيح ذلك اللبس.

وفي حالة عدم التصحيح في الأجل المتاح يرجح ترشح القائمة التي قدمت طلبها للترشح في الأول"

تصبح الصياغة كالآتي:

" تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتطلب من ممثلي القوائم تصحيح ذلك اللبس لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب.

وفي حالة عدم التصحيح في الأجل المتاح يرجح ترشح القائمة التي قدمت طلبها للترشح في الأول"