إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 18

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

التصويت الأول

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون.

التعديلات المقترحة

مقترح رجوع للفصل بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي لتغيير في آخر المطة الثالثة من الفصل 18 كما يلي:

  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
قبل التعديل

المقترح 8:

اضافة مطة للفصل هذا نصها :

"لا يمكن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لمن وقع انتخابه ممثلا محليا أو وطنيا في بلد أجنبي".

المقترح 6 و7:

تغيير في آخر المطة الثالثة كما يلي :

غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا بالقانون.

أو: التي يضبطها القانون.

المقترح 5:

تغيير في آخر المطة الثانية كما يلي :

بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في اليوم الأسبق تاريخ لغلق الترشح.

المقترح 4:

تغيير في آخر المطة الثانية كما يلي :

بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ غلق الترشحات

المقترح 3:

تغيير في المطة الثانية كما يلي :

بالغ من العمر عشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح

المقترح 2:

اضافة في المطة الأولى كمايلي :

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، و مرسم في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.

المقترح 1:

تغيير في المطة الأولى كما يلي :

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل،