إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

المترشح . الفصل 34

لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية او الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة او غير المباشرة.

التعديلات المقترحة

المقترح 1- لا يمكن تعيين أو مواصلة مباشرة المهام لعضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية أو الشركات ذات المساهمات العمومية"