عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة عمل، يوم الإثنين الموافق ل 28 جوان 2021، للاستماع إلى إلى الدكتور Yves souteyrand ممثل المنظمة العالمية للصحة بتونس ومدير عام التشريع بوزارة الصحة وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 4 نواب
إجابة ممثل منظمةالصحة العالمية
إجابة ممثل منظمة الصحة
مقترح الوزارة لتعديل الفصل 34
نقترح إضافة مطة للضرر الاقتصادي والمعنوي للورثة ومطة مصاريف دفن وجنازة الميت
مناقشة الفصل 53 المتعلق بالمسؤولية الجزائية على أساس الإهمال الجسيم
مقترح الوزارة
مناقشة الفصل 55
مقترح الوزارة
مناقشة آجال المطالبة بالتعديل