ردود ممثلة جمعية شباب بلا حدود:
- بالنسبة لطلبنا بإسناد صلاحية مراقبة تمويل الحياة السياسية للهيئة العليا للإنتخابات، فإن العديد من التجارب المُقارنة تعتمد هذا النموذج.
- إحداث هيئة جديدة مُستقلة لمراقبة تمويل الحياة السياسية مسألة صعبة جدّا وستطرح العديد من الإشكاليات خاصة بالنظر لتعطّل تركيز وتجديد العضوية في العديد من الهيئات المُستقلّة.
- يُمكن كذلك تعزيز إمكانيات بعض الدوائر القضائية المُختصّة مثال دائرة الزجر المالي للقيام بأعمال الرقابة.
- يجب تعزيز إمكانيات وهيكلة الهيئة العليا المُستقلّة للإنتخابات لضمان أكثر مردوديّة ونجاعة. وتجاوز العجز الموجود فيها.
- يجب عدم ربط سقف الإنفاق الخاص مع سقف الإنفاق العمومي. والترفيع من سقف الإنفاق الخاص.
ردود ممثلة رابطات الناخبات التونسيات:
- شرط التكوين والإشراف للأحزاب لقائماتها الإنتخابية يضمن تحمّل الحزب جزء من العقوبة المُسلطة على قائماته.
- مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية موكول لمحكمة المحاسبات ونحن نُريد نقل هاته الصلاحية لهيئة جديدة، حتى تكون هاته الرقابة ناجعة وبصفة دائمة.
- مقترحنا حول الإقتراع الإلكتروني يتمثل في إعطاء هاته الإمكانية سواء حاليّا أو عبر مراحل إلى حين توفّر الظروف الملائمة. وهذا النوع من الإقتراع لا يضرب شرط المُباشرة والسريّة.
- الممثل القانوني للقائمات الإنتخابية لا يتحمّل المسؤوليّة شخصيا بل يتحمّل مسؤولية الأعمال.
- عند وضع قواعد قانونية حول عمليّة تنظيم الإشهار السياسي، يجب مُراعاة واقعيّة تطبيق مثل هاته الأحكام.
ردود ممثلة عن جمعية عتيد:
- في 170 دولة عدد النواب المُمثلين عن الدوائر الإنتخابية بالخارج لا يفُوق نسبة 2%.
- لذلك يُمكن لنا التقليص من عدد المقاعد بالخارج نظرا للإشكاليات الكبيرة التي تطرحها خاصة في إطار الإنصاف والعدالة المُتمثلة في قلّة عدد الناخبين وبالتالي ضعف في التمثيليّة.
- لاوجود للتمييز الإيجابي في المجال الإنتخابي، وبالتالي يجب إلغاء قاعدة التنفيل التي تقتصر على المجال الإقتصادي ودفع للجهات للتطوّر.
- في حالة التخلي والشغور للمُترشح عن القائمات عن الدوائر الخارجية يُمكن لنا الذهاب لتعويض النائب المُتخلي أو الذي شغر منصبه بمُترشح آخر من القائمة التكميلية، طالما وأن هاته القائمة تكتسي على نفس الشروط اللازمة المفروضة في القائمة الرئيسيّة
- نحن في جمعية عتيد ضدّ عمليّة التصويت عن بُعد. حتى لا نسقط في إمكانية التلاعب بالأصوات.
- لدينا مقترح لتنقيح القانون المٌنظّم للهيئة العليا المُستقلّة للإنتخابات.
ردود ممثلة مركز كارتر تونس:
- نحن لم ندعو لإلغاء التزكيات وتعويضها بدفع مبلغ مالي، بل اقترحنا إمكانية الترفيع في المبلغ المدفوع حال تعذّر توفير العشرة آلاف تزكية. كما أن استرجاع المبلغ المُؤمّن لايتمّ إسترجاعه إلّا في حالة تحصّل المُترشّح على نسبة تفوق الـ3% من مجموع أصوات الناخبين.
- بالنسبة لإقتراع الأمنيين والعسكريين المسألة هنا تتجاوز المُساواة نحو تطبيق مبدأ الإقتراع العام. كما أن التصويت هنا لايضرب مبدأ الحياد لأن الناخب الأمني أو العسكري لا يُشارك في الحملة الإنتخابية.
- إدّعاء بعض الأحزاب حول عدم قدرتها على توفير التناصف الأفقي يتدرج ضمن رُؤية ضيّقة، والإكتفاء على موسميّة العملية الإنتخابية.
- تجاوز هذا العجز يُمكن تلافيه من خلال العمل على استقطاب النساء على طوال السنة عبر تكوينهم السياسي وتشريكهم في الحياة السياسيّة وعدم الإقتصار على البحث عنهم لتأثيث القائمات الإنتخابية خلال فترة الإنتخابات.