عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الإربعاء21 أفريل 2021 على الساعة (09.30) صباحا جلسة الإستماع إلى ممثلين عن مجموعة من النائبات والنواب حول مقترح قانون عدد 2020/93 يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية