loading...
Marsad Majles
  • Audition d'un groupe de députés(es) par rapport à la  Proposition de loi n° 93/2020 modifiant l'article 48 de la loi n° 112 du 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 12:05
Heures de retards 44mn
Taux de présence 47.06%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الإربعاء21 أفريل 2021 على الساعة (09.30) صباحا جلسة الإستماع إلى ممثلين عن مجموعة من النائبات والنواب حول مقترح قانون عدد 2020/93 يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

  • بعد الترحيب بالضيوف، تلى رئيس اللجنة  الفصل 48 من القانون 112/ 2020 في نسخته الأولى و مقترح التعديل ثم ذكر أسماء النواب والنائبات صاحبات وأصحاب المبادرة جميلة الجويني، محمد القوماني،يمينة الزغلامي، فتحي بن بلقاسم، السيدة الونيسي، عبد المجيد عمار،شكري بالحاج عمر، مختار اللموشي،أمنة بن حميد ومحبوبة بن ضيف الله