عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة يوم الخميس 11 فيفري 2021 لتحديد جدول اعمالها في الفترة القادمة وللمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي على الساعة 10:10 وبحضور 4 نواب.