عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 28 جانفي 2021 للاستماع إلى كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول مشروع القانون الأساسي عدد 2020/127 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسّطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي وذلك على الساعة 10:45 وبحضور 12 نائبا.
تدخل كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :
تعقيب كاتب الدولة للخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :
تدخل المدير العام المرافق لكاتب الدولة :