Audition des représentants de la cour des comptes autour du rapport de l'IVD
L'heure prévue pour la début de session :13:00
Début de la session
13:35
Fin de la session
16:55
Heures de retards
35mn
Taux de présence
54.55%
Interventions des député.e.s
الاستماع لممثلي محكمة المحاسبات:
أحدثت الهيئة في اطار القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء مسار العدالة الانتقالية وعرفت الهيئة العديد من الاخلالات على غرار تركيبة مجلس الهيئة اي بوجود 9 اعضاء بدل 15 عضو
اثر هذا النقص في مستوى التركيبة على عمل اللجان داخل الهيئة
تم فرز وقبول 6200 ملف كما قامت الهيئة بالتحري في العديد من الملفات وتصنيفها فيما بعد كملفات قابلة لمزيد التحري والتدقيق
تم احداث لجنة وقتية في سنة 2016 للنظر في مطالب المساعدات الاجتماعية المستعجلة بالتوازي مع وجود وحدة عناية
تم اصدار 9 قرارات تحكيمية نهائية لغاية اكتوبر 2018 كما لم يقع البت في وضعية تضارب المصالح لرئيس لجنة التحكيم والمصالحة باعتباره محام لاحد اطراف النزاع
تم اعفاء 3 اعضاء من مجلس الهيئة في غياب النصاب القانوني مع عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء
تم تغيير عقود انتداب المحامين من انتداب للعمل كامل الوقت الى عقود اسداء خدمات مع ابرامها بمفعول رجعي ما ادى الى صرف مبالغ اضافية كفارق تأجير ما بين العقد الاول والثاني
تم تمتيع الاعوان بمنحة استثنائية ولم يتم التنصيص عليها في دليل التأجير فيما بعد
تم الانتفاع بميزانية تكميلية بعنوان تصرف سنة 2017 بالرغم من توفر توظيفات مالية بقيمة 8 مليون دينار لم يتم الافصاح عنها
تدعو محكمة المحاسبات الى حوكمة التصرف في الهيئات العمومية المستقلة من خلال ترشيد النفقات عبر تدعيم الرقابة ووضع آليات لمتابعة مدى تحقيق اهدافها
تثمين دور هياكل الدولة المتدخلة في مختلف المجالات وتدعيمها بما يضمن سرعة معالجة الملفات