loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى محكمة المحاسبات بخصوص التقرير حول رقابة هيئة الحقيقة والكرامة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:00
بداية الجلسة 13:35
نهاية الجلسة 16:55
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 54.55%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام جلسة للاستماع إلى محكمة المحاسبات بخصوص التقرير حول رقابة هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بحضور 10 نواب.

افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) مقدما ممثلي محكمة المحاسبات ومحيلا الكلمة لجهة الاستماع لتقديم تقرير المحكمة حول هيئة الحقيقة والكرامة.

الاستماع لممثلي محكمة المحاسبات:

  • أحدثت الهيئة في اطار القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء مسار العدالة الانتقالية وعرفت الهيئة العديد من الاخلالات على غرار تركيبة مجلس الهيئة اي بوجود 9 اعضاء بدل 15 عضو
  • اثر هذا النقص في مستوى التركيبة على عمل اللجان داخل الهيئة
  • تم فرز وقبول 6200 ملف كما قامت الهيئة بالتحري في العديد من الملفات وتصنيفها فيما بعد كملفات قابلة لمزيد التحري والتدقيق
  • تم احداث لجنة وقتية في سنة 2016 للنظر في مطالب المساعدات الاجتماعية المستعجلة بالتوازي مع وجود وحدة عناية
  • تم اصدار 9 قرارات تحكيمية نهائية لغاية اكتوبر 2018 كما لم يقع البت في وضعية تضارب المصالح لرئيس لجنة التحكيم والمصالحة باعتباره محام لاحد اطراف النزاع
  • تم اعفاء 3 اعضاء من مجلس الهيئة في غياب النصاب القانوني مع عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء
  • تم تغيير عقود انتداب المحامين من انتداب للعمل كامل الوقت الى عقود اسداء خدمات مع ابرامها بمفعول رجعي  ما ادى الى صرف مبالغ اضافية كفارق تأجير ما بين العقد الاول والثاني
  • تم تمتيع الاعوان بمنحة استثنائية ولم يتم التنصيص عليها في دليل التأجير فيما بعد
  • تم الانتفاع بميزانية تكميلية بعنوان تصرف سنة 2017 بالرغم من توفر توظيفات مالية بقيمة 8 مليون دينار لم يتم الافصاح عنها
  • تدعو محكمة المحاسبات الى حوكمة التصرف في الهيئات العمومية المستقلة من خلال ترشيد النفقات عبر تدعيم الرقابة ووضع آليات لمتابعة مدى تحقيق اهدافها
  • تثمين دور هياكل الدولة المتدخلة في مختلف المجالات وتدعيمها بما يضمن سرعة معالجة الملفات
  • تقرير مفزع للغاية خصوصا ان الخروقات عديدة ومتعددة وهذا غيرمقبول بالمرة باعتبار ان الهيئة تم احداثها لتيسير مسار العدالة الانتقالية 
  • تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الختامي لم يتم اخذه بعين الاعتبار في اطار تقرير المحكمة 
  • ارشيف الهيئة تم التحوز عليه من قبل رئيسة الهيئة وهذا ما يمثل خطرا على معطيات العديد من التونسيين 
  • هيئة الحقيقة والكرامة لطالما كانت تعمل فوق القانون كما تلاعبت بالمسار من خلال منطق التشفي التي تعاملت وفقه في علاقتها بالعديد من الاطراف السياسية
  • كل الاطراف مسؤولة على هذا الخراب الذي طال الهيئة ومسار العدالة الانتقالية
  • هيئة الحقيقة والكرامة كانت غنيمة موجهة للعديد من الاطراف السياسية كي يتمكنوا من مراكمة الامتيازات والاموال
  • الخروقات الصريحة التي ارتكبها مجلس الهيئة هو اكبر دليل على التخريب الذي شهده المسار عموما
  • كل اعمال الهيئة مشوبة بسوء التصرف في المال العام كما ترتقي العديد من الخروقات لمستوى الجرائم
  • الهيئة ستبقى وصمة عار في تاريخ تونس باعتبارها المسؤولة على ارساء منظومة التشفي
  • المتحيلون الحقيقيون هم من وضعوا أيديهم على المال العام وهم اليوم من يقدمون الدروس في الشفافية والنزاهة
  • هناك العديد من التسجيلات الصوتية والمحاضرالمدلسة التي ترتقي لمستوى الجرائم والتي كانت قادرة على الزج بالعديد من أعضاء المجلس في السجن
  • العياشي الهمامي مورط في قضية البنك التونسي الفرنسي وأنا كنائب وجهت التنبيه للوزير السابق في هذا الاطار
  • هناك نائب موجود بيننا مورط في قضية تضارب مصالح باعتبار أنه محكم وطرف في النزاع التحكيمي ما بين الدولة والاشخاص المورطين في العديد من القضايا
  • العديد من الاشخاص مورطين في قضايا الفساد خصوصا منها المتعلقة بعقود إسداء الخدمات
  • قرارات التحكيم والمصالحة هي قرارات مشبوهة وقابلة للطعن بحجة تضارب المصالح
  • العدالة الانتقالية ليست مسار جزائي عادي والعديد من الاطراف يتكلمون في الموضوع دون الدراية الكافية
  • الهيئة قامت بتنفيذ مجمل حلقات العدالة الانتقالية حتى في غياب الامكانيات المادية احيانا
  • يريدون اقحامكم (متوجها لممثلي محكمة المحاسبات) في مسار سياسي لا يتعلق بالمسار القضائي بتاتا
  • أنا أتحدى أي شخص قادر على تقديمات معطيات تثبت أن زوجتي رافعت على المدعو سليم شيبوب كما قمت بالتجريح في نفسي عند قيام لجنة التحكيم والمصالحة بالنظر في القرارات المتعلقة باملاك الدولة عند تولي المبروك كورشيد لحقيبة الوزارة
  • قرارات الهيئة غير قابلة للطعن وهذا ما ينص عليه القانون 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية
  • العديد من الاطراف عملوا على افشال مسار العدالة الانتقالية ونحن في المجلس السابق تعرضنا لهرسلة كبيرة عند القيام برصد ميزانية الهيئة
  • العديد من قضايا الفساد تشوب التصرف الاداري والمالي للهيئة خصوصا فيما يتعلق بعقود اسداء الخدمات
  • قضايا التحكيم والمصالحة تشوبها العديد من شبهات الفساد زد على ان لجنة التحكيم والمصالحة هي مؤسسة لتبييض الفساد
  • نحن نطلب من المحكمة تقديم التوصيات اللازمة حتى نتمكن من تلافي الاشكالات التي واجهتها هيئة الحقيقة والكرامة في تجارب قادمة
  • اشكالات الحوكمة المالية والادارية في حاجة للتدقيق أكثر حتى نطلع على حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة التونسية
  • هل من تعديلات في مستوى قانون الهيئات العمومية المستقلة حتى نتمكن من متابعتها ماليا واداريا
  • العلاقة ما بين السلطة التشريعية ومحكمة المحاسبات هي علاقة تكامل نظرا للخبرات التي تملكها المحكمة 
  • الاشكالات الحقيقية غير مرتبطة بواقع العدالة الانتقالية بل اساسا باخطاء الحوكمة المالية والادارية التي ارتكبتها الهيئة 
  • هيئة الحقيقة والكرامة هي الغرفة المظلمة التي لم اتمكن انا كوزير من الولوج اليها والى رئيسة الهيئة التي تشرف عليها
  • سهام بن سدرين هي البلاء الذي تم تسليطه على مسار العدالة الانتقالية وعلى بلادنا عموما
  • اعضاء لجنة مكافحة الفساد صلب الهيئة تسلموا سيارات بصيغة غير قانونية
  • رئيسة الهيئة تصرفت في املاك الهيئة دون قيود قانونية ودون احترام الاجراءات المعمول بها
  • نحن من قمنا بتكوين الملف المتعلق بقضايا سليم شيبوب ضد الدولة ونحن من قمنا بدعوة وسيلة اعلامية معروفة لتغطية اعتراف سليم شيبوب باخطائه
  • دفع سليم شيبوب لمبلغ 300 مليون دينار في إطار المصالحة أدى مباشرة الى إسترجاعه كل أمواله المصادرة
  • العديد من الاشخاص تمتعوا بجبر الضرر دون موجب كما لم يتمتع العديد من المتضررين بحقوقهم المشروعة 
  • تقييم المتداخلين في مسار العدالة الانتقالية لا يمس من شرعية هذا المسار الذي كان نتيجة لثورة وتغيير سياسي حقيقي في البلاد 

ردود ممثلي محكمة المحاسبات:

  • المحكمة تعمل وفق معايير دولية ولا يمكن لها ان تصدر تقاريرا دون وجود اثباتات قانونية
  • نحن قمنا بتجميع كل الملاحظات وتلخيصها حتى يكون النفاذ للتقرير اسهل بالنسبة للقارئ
  • نحن كسلطة قضائية نعمل وفق مجموعة من المبادئ على غرار الحياد والموضوعية والاستقلالية التامة عن اي طرف سياسي
  • تم احالة التقرير الى النيابة العمومية وبصورة أدق تم توجيهه الى القطب القضاء المالي
  • الهيئة فقدت الشرعية في مستوى قراراتها نظرا لغياب النصاب القانوني في اطار مجلسها
  • وضعية رئيس لجنة معينة داخل الهيئة مشوب بوضعية تضارب مصالح واضح وجلي ولكن لم يستقل من منصبه
  • نحن قدمنا توصية لرئيسة الهيئة كي تقوم بتسليم ممتلكات الهيئة باعتبارها مالا عاما ويدخل في اطار املاك الدولة
  • المجلس التشريعي لم يقم بوضع حدود قانونية لصلاحيات الهيئة وهذا ما أدى لوجود تجاوزات ادارية ومالية كبرى
  • رئيسة دائرة داخل محكمة المحاسبات تعرضت لهرسلة متواصلة من قبل سهام بن سدرين باعتبار ان المحكمة كانت مؤسسة رقابية تتابع اشغال الهيئة
  • رئيسة الهيئة قامت بعقد صفقات عمومية دون احترام الاجراءات القانونية من خلال فرض التعامل مع مزودين معينين
  • رئيسة الهيئة موجه لها تهمة متعلقة بالانتفاع بخدمة دون وجه حق وهذا ما يجرمه الفصل 96 من المجلة الجزائية