Poursuite de l'examen du projet de loi n ° 138-2020 portant approbation de l’accord cadre de ligne de crédit et l’accord de prêt conclus le 22 octobre 2020 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement pour la contribution au financement du programme d’appui aux réformes pour favoriser la résilience de l’économie tunisienne
L'examen du projet de loi n° 106/2020 portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 3 juin 2020 entre la République tunisienne et la Banque Allemande pour la Reconstruction pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur bancaire et financier
L'examen du projet de loi n° 114/2020 portant approbation du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2020, entre le la République tunisienne et l'Institut Allemand de Crédit pour la Reconstruction pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur public
Examen des modalités des du projet de loi de finances pour l'année 2021
افتتح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) الجلسة وانطلق اعضاء اللجنة بمناقشة مشروع القانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي (مرحلة ثانية)
مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي (مرحلة أولى)
مر اعضاء اللجنة للنظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2020.
اتفق اعضاء اللجنة في النهاية على استدعاء جهة المبادرة في اطار اجتماع مطول لتقديم كل التوضيحات اللازمة.
اتفق اعضاء اللجنة على رفع الجلسة والعودة على الساعة 14:00 للانطلاق في مناقشة الفصول.
استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة
افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة واحال الكلمة لمقرر اللجنة فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) لقراءة الفصل 12 من مشروع القانون.
ردود ممثلي الوزارة:
المرور لمناقشة الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
موقف وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاقتصاد
ردود ممثلة الوزارة:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 14 و15.
مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 16.
ردود ممثلي الوزارة:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 17و18
مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 19.
موقف ممثلي وزارة المالية
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 20.
موقف وزارة المالية:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 21.
موقف وزارة المالية:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 22
موقف وزارة المالية:
تم المرور لمناقشة الفصل 23.
تم المرو لمناقشة الفصلين 24و25.
موقف وزارة المالية: