مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 138-2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي
النظر في مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي
النظر في مشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي
النظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة للنظر لمواصلة النظر في:
ولمواصلة النظر في إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021
وذلك على الساعة 09:45 وبحضور9 نائبا.
افتتح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) الجلسة وانطلق اعضاء اللجنة بمناقشة مشروع القانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
ضروري القيام بالاصلاحات التي تم ادراجها في اطار مشروع اتفاق القرض والتي تتمحور اساسا حول ضرورة الانطلاق في عملية اصلاح المؤسسات العمومية
مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي (مرحلة ثانية)
مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي (مرحلة أولى)
مر اعضاء اللجنة للنظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2020.
اتفق اعضاء اللجنة في النهاية على استدعاء جهة المبادرة في اطار اجتماع مطول لتقديم كل التوضيحات اللازمة.
اتفق اعضاء اللجنة على رفع الجلسة والعودة على الساعة 14:00 للانطلاق في مناقشة الفصول.
استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة
افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة واحال الكلمة لمقرر اللجنة فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) لقراءة الفصل 12 من مشروع القانون.
ردود ممثلي الوزارة:
المرور لمناقشة الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
موقف وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاقتصاد
ردود ممثلة الوزارة:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 14 و15.
مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 16.
ردود ممثلي الوزارة:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 17و18
مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 19.
موقف ممثلي وزارة المالية
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 20.
موقف وزارة المالية:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 21.
ماهي تبعات التخفيض الجبائي على الميزانية خصوصا أنكم راجعتم معلوم الاستهلاك الى 20% ع
أقدم مقترحا للتعديل متعلق بحصر المنتفعين بالتخفيض في معلوم الاستهلاك على الزوارق و"الكواد" وتوجيهه فقط للعاملين في القطاع السياحي
موقف وزارة المالية:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 22
موقف وزارة المالية:
تم المرور لمناقشة الفصل 23.
تم المرو لمناقشة الفصلين 24و25.
موقف وزارة المالية: