تُلغى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 19 جديد
على المحكمة المُتعهدة بالقضية في صورة الحكم بإدانة المُدمن وثبوت الادمان على تعاطي المخدرات وفق مقتظيات الفصل 4 جديد والفصل 4 مكرّر من هذا القانون، إخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمّم لفترة يُحدّدها الطبيب المُختصّ الذي تُعيّنه للغرض وتُحمّل نفقات العلاج على المحكوم عليه.
ويثبت الادمان عن طريق عرض مُرتكب جرائم الفصل 4 جديد والفصل 4 مكرّر من هذا القانون على طبيب مُختص تُعينه المحكمة.
ويُمكن تعهّد المحكوم عليه المُدمن على تعاطي المخدرات في جميع الصور بالعلاج من التسمّم لفترة يُحدّدها الطبيب المُختصّ في مؤسسة إستثفائية عمومية أو خاصة مُخصّصة للعلاج في التسمّم، وفي صورة رفض العلاج المُشار إليه يتمّ اعلام النيابة العمومية بذلك التي تستصدر اذنا من رئيس المحكمة الابتدائية يقضي بإلزام المحكوم عليه بالخضوع للعلاج المذكور، ويكون المطلب مرفوقا بنسخة من الحكم ويصدر الاذن بعد سماع المحكوم عليه.
ويتمّ تنفيذ العلاج المُشار إليه تحت إشراف ورقابة لجنة الإدمان على المخدرات المُشار إليها بالفصل 119 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969.