loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2021/007 يتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدّرات

مقترح من :
موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان

المدة

في اللجان
المدة 1س 50دق
وقت التأخير 5دق
مجموع 1
الحضور 61.11%

دورة حياة مشروع القانون

2021-02-09 2024-12-22
الإيداع
2024-12-22 2024-12-22
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2021/007 يتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدّرات

الفصل 1

تُلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 4 جديد:

يُعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادّة مُخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة مُوجبة للعقاب بإستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 مكرّر

الفصل 2

إضافة فصل جديد

الفصل 4 مكرّر

يُعاقب بخطية مالية من خمسة مائة إلى تسعة مائة دينار وبالعمل لفائدة المصلحة العامة أو باحدى العقوبتين كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي أو مسك وإستهلك نبات أو مادّة القنب، صمغه وتحضيراته المُدرجة بالجدول "ب" المُلحق بهذا القانون في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمُحاولة مُوجبة للعقاب.

تنظم عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

تُلغى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 5 جديد

يُعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسّط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع أو التخزين المُخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.

وتُضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في مُحيط مؤسسة تعليمية أو تربوية أو رياضية أو ثقافية أو إصلاحية

كما يُعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرّب أو ورّد أو صدّر مادّة مُخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.

الفصل 4

تُلغى أحكام الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.

الفصل 5

تُلغى أحكام الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.

الفصل 6

تُلغى أحكام الفصل 14 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المُتعلّق بالمخدرات بالأحكام التالية:

الفصل 14 جديد:

في صورة العود في الجنايات يُحكم دائما بأقصى العقاب المُقرّر بهذا القانون للجريمة المُرتكبة.

الفصل 7

تُلغى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 19 جديد

على المحكمة المُتعهدة بالقضية في صورة الحكم بإدانة المُدمن وثبوت الادمان على تعاطي المخدرات وفق مقتظيات الفصل 4 جديد والفصل 4 مكرّر من هذا القانون، إخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمّم لفترة يُحدّدها الطبيب المُختصّ الذي تُعيّنه للغرض وتُحمّل نفقات العلاج على المحكوم عليه.

ويثبت الادمان عن طريق عرض مُرتكب جرائم الفصل 4 جديد والفصل 4 مكرّر من هذا القانون على طبيب مُختص تُعينه المحكمة.

ويُمكن تعهّد المحكوم عليه المُدمن على تعاطي المخدرات في جميع الصور بالعلاج من التسمّم لفترة يُحدّدها الطبيب المُختصّ في مؤسسة إستثفائية عمومية أو خاصة مُخصّصة للعلاج في التسمّم، وفي صورة رفض العلاج المُشار إليه يتمّ اعلام النيابة العمومية بذلك التي تستصدر اذنا من رئيس المحكمة الابتدائية يقضي بإلزام المحكوم عليه بالخضوع للعلاج المذكور، ويكون المطلب مرفوقا بنسخة من الحكم ويصدر الاذن بعد سماع المحكوم عليه.

ويتمّ تنفيذ العلاج المُشار إليه تحت إشراف ورقابة لجنة الإدمان على المخدرات المُشار إليها بالفصل 119 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969.