الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ست وستون مليون وتسعمائة ألف (66.900.000) أورو لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المُبتكرة.