الفصل 1
تُلغى أحكام الفصل 118 من مجلة الطيران المدني وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 118 جديد: تُطبّق أحكام هذا الفصل على كلّ ناقل جوي، في جميع الرحلات المنطلقة من مطارات تونسيّة مدنيّة ومهما كانت وجهتها.
الفصل 118 مكرّر: الناقل الجوي مسؤول عن أي ضرر يحدث للمُسافرين سواء كان إصابة أو موت أو أي ضرر جسدي ناتج عن تقصير خلال عمليّة النقل الجوي.
الفصل 118 ثالثا: الناقل الجوي مسؤول عن كلّ ضرر يحدث للبضائع أو البريد أو أي غرض، سواء كان ضياع أو إتلاف أو تحطيم أو غيره من الأسباب التي من شأنها أن تُحدث ضررا خلال عمليّة النقل الجوي.
الفصل 118 رابعا: في حالة حدوث ضرر، على المُسافر إعلام الناقل الجوي فور وقوع الضرر، على أن لا يتجاوز الإعلام 14 يوم من حدوثه.
الفصل 118 خامسا: الناقل الجوي مسؤول عن حالات التأخير بما في ذلك المُسافرين والبضائع والبريد.
الفصل 118 سادسا: الناقل الجوي مسؤول عن حالات إلغاء الرحلات ما عدى حالات الالغاء الناتجة عن قوّة قاهرة أو التي أعلمت بها المسافرين قبل 15 يوم من الرحلة.
الفصل 118 سابعا: تسقط المسؤوليّة عن الناقل الجوي في حالة القوّة القاهرة.
الفصل 118 ثامنا: تنقرض دعوى المسؤوليّة ضدّ الناقل الجوّي خلال أجل سنتين من اليوم الذي وصلت فيه الطائرة أو كان عليها الوصول فيه إلى وجهتها.