loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°103/2020 relative à l'amendement du code de l'aéronautique civile

Thème : Transport et télécommunications
2 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-07-23 2024-12-07
Dépôt
2024-12-07 2024-12-07
Discussion en commission
2024-12-07 2024-12-07
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°103/2020 relative à l'amendement du code de l'aéronautique civile

Article 1

تُلغى أحكام الفصل 118 من مجلة الطيران المدني وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 118 جديد: تُطبّق أحكام هذا الفصل على كلّ ناقل جوي، في جميع الرحلات المنطلقة من مطارات تونسيّة مدنيّة ومهما كانت وجهتها.

الفصل 118 مكرّر: الناقل الجوي مسؤول عن أي ضرر يحدث للمُسافرين سواء كان إصابة أو موت أو أي ضرر جسدي ناتج عن تقصير خلال عمليّة النقل الجوي.

الفصل 118 ثالثا: الناقل الجوي مسؤول عن كلّ ضرر يحدث للبضائع أو البريد أو أي غرض، سواء كان ضياع أو إتلاف أو تحطيم أو غيره من الأسباب التي من شأنها أن تُحدث ضررا خلال عمليّة النقل الجوي.

الفصل 118 رابعا: في حالة حدوث ضرر، على المُسافر إعلام الناقل الجوي فور وقوع الضرر، على أن لا يتجاوز الإعلام 14 يوم من حدوثه.

الفصل 118 خامسا: الناقل الجوي مسؤول عن حالات التأخير بما في ذلك المُسافرين والبضائع والبريد.

الفصل 118 سادسا: الناقل الجوي مسؤول عن حالات إلغاء الرحلات ما عدى حالات الالغاء الناتجة عن قوّة قاهرة أو التي أعلمت بها المسافرين قبل 15 يوم من الرحلة.

الفصل 118 سابعا: تسقط المسؤوليّة عن الناقل الجوي في حالة القوّة القاهرة.

الفصل 118 ثامنا: تنقرض دعوى المسؤوليّة ضدّ الناقل الجوّي خلال أجل سنتين من اليوم الذي وصلت فيه الطائرة أو كان عليها الوصول فيه إلى وجهتها.

Article 2

تُلغى أحكام الفصل 119 من مجلة الطيران المدني وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 119 جديد: للمُتضرّر على معنى الفصل 118 خامسا الحق في التعويض عن الضرر الحاصل بمبلغ قدره ستمائة دينار عن الرحلة الدولية وثلاثمائة دينار عن الرحلات الداخليّة وذلك عن كلّ تأخير يتجاوز الساعتين عن الوقت المُخصّص لإنطلاق الرحلة، أو بمبلغ قدره ثمانمائة دينار عن الرحلات الدوليّة وأربعمائة دينار عن الرحلات الداخليّة عن كلّ تأخير يتجاوز الثلاث ساعات.

يتمّ التخفيض في قيمة التعويض إلى النصف إذا تمّ تسديده في أجل 30 يوم من تاريخ إيداع مطلب في الغرض.

الفصل 119 مكرّر: للمُتضرّر على معنى الفصل 118 سادسا الحقّ في التعويض عن الضرر الحاصل بمبلغ قدره ثمانمائة دينار عن الرحلات الدوليّة و أبرعمائة دينار عن الرحلات الداخليّة.

كما له حريّة الاختيار بين استرجاع قيمة التذكرة أو الحجز في سفرة لاحقة على أن تكون في نفس وجهة الرحلة المُلغاة أو بنفس قيمتها.

الفصل 119 ثالثا: للمُتضرّر على معنى الفصل 118 ثالثا الحقّ في التعويض عن قيمة البضائع التي لحق بها ضرر بصفة كُليّة أو بصفة جزئيّة ممّا أفقدها قيمتها الأصليّة.