loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019-28 برمته
120 مع
13 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 56دق
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 1
الحضور 63.63%

دورة حياة مشروع القانون

2019-04-04 2019-07-03
الإيداع
2019-07-03 2019-07-10
2019-07-03
المناقشة في اللجنة
2020-01-16 2020-01-16
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره سبعة وعشرين مليونا وثلاثمائة ألف (27.300.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية  << E-Santé >>.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره سبعة وعشرين مليونا وثلاثمائة ألف (27.300.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية  << E-Santé >>.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره سبعة وعشرين مليونا وثلاثمائة ألف (27.300.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية  << E-Santé >>.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>