الفصل 1
تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره سبعة وعشرين مليونا وثلاثمائة ألف (27.300.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>.