الفصل 1
تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ خمسمائة مليون (500.000.000) مليون أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.