loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019-19 برمته
93 مع
37 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 40دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 59.09%

دورة حياة مشروع القانون

2019-03-01 2019-07-10
الإيداع
2019-07-10 2019-12-24
2019-07-10
المناقشة في اللجنة
2020-01-17 2020-01-17
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ خمسمائة مليون (500.000.000) مليون أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ خمسمائة مليون (500.000.000) مليون أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تتم الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ خمسمائة مليون (500.000.000)  أورو موضوع الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية