الفصل 1
1) الفصل الأول : إضافة فقرة
د- البيع بالجملة والتفصيل وصرف المواد الصيدلية المحددة بالفصلين 21 و23 مكرر من هذا القانون.
2) الفصل الثاني : إضافة فقرة
ح) - مركزيات شراءات المواد الصيدلية والمسيرة من قبل الصيادلة.
3) الفصل العاشر : تحوير
يطلق اسم صيدلية البيع بالتفصيل المؤسسة المخصصة للمصادقة وصرف الوصفات الطبية وتحضير الأدوية المرسومة بدستور الصيدلة المضبوط بالفصل 28 من هذا القانون وبيع المواد بالتفصيل المشار إليها بالفصل 21 و23 مكرر من هذا القانون.
ويجب أن تحمل كل صيدلية بيع بالتفصيل على واجهتها علامة الصيدلة وإشارة تتضمن عبارة "صيدلية".
4) الفصل عشرة مكرر : جديد
لا يمكن لأي كان غير الصيدلي المحرز على رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل استعمال علامة الصيدلة وأي عبارة تضم كلمة "صيدلية" على واجهات المحلات التجارية أو المواقع الإلكترونية.
5) القسم الرابع : تحوير
في المادة الصيدلية.
6) الفصل 23 مكرر : جديد
تعتبر مادة صيدلية خاضعة وجوبا لرخصة العرض للاستهلاك، المواد التالية :
1- مواد التضميد واللزاقات واللصاقات و المستلزمات الطبية المعقم ذات الاستعمال الواحد.
2- الأدوات والمواد والأجهزة الصالحة للتشخيص والعلاج المعدة للاستعمال الشخصي.
3- المكملات الغذائية المعروضة في أشكال صيدلانية التي تمتلك أو تدعي دلالة علاجية أو تلك التي باستعمالها المتكرر أو المفرط يمكن أن ينجر عنها تأثير سام أو خطير على صحة المستهلك.
4- بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها ومعدات الرضاعة ومستلزمات الرضع التي توضع بالفم أو تدخل في تماس مباشر مع أغذية الرضع.
5- المستحضرات التي تشتمل تركيبتها على نباتات طبية مسجلة بدستور الأدوية و المعروضة في أشكال صيدلانية.
6- المنتجات الجلدية التجميلية التي تمتلك أو تدعي دلالة علاجية والتي تستوجب اتخاذ احتياطات استعمال أو التي باستعمالها المتكرر أو المفرط يمكن أن ينجر عنها تأثير خطير على صحة المستهلك.
7- كل مستحضر أو منتج معروض في شكل صيدلاني وينسب إليه خصائص أو ادعاءات علاجية أو وقائية ضد الأمراض البشرية أو الحيوانية.
8- كل منتوج يطلب مصنعه أو مورده تصنيفه كمادة صيدلية.
7) الفصل 29 : تحوير
يتعين ضبط عدد رخص استغلال صيدليات البيع بالتفصيل العاملة نهارا أو ليلا وتوزيعها الجغرافي بقرار من وزير الصحة مع إلزامية أخذ رأي مطابق للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
8) الفصل 30 : تحوير
يحجر على الصيادلة وعلى وكلائهم اثارة رغبة العموم في شراء المواد الصيدلية الخاضعة لرخصة ترويج. وعلاوة على ذلك يحجر على الصيادلة قبول توصيات وطلبيات مواد صيدلية بوساطة سماسرة. على أنه يسمح بقبول طلبيات المواد الصيدلية التي تقدم بصيدلية البيع بالتفصيل أو بواسطة إحدى طرق التجارة الإلكترونية.
يقوم الصيدلي بالتحقق من صحة الوصفة والدواء قبل صرف الطلبية وكما يمكن التسليم خارج مكان الصيدلية من قبل موظفين مؤهلين طبقا لأحكام الفصل الثالث عشر من هذا القانون.
9) الفصل 31 : تحوير
يحجر على كل شخص ولو كان محرزا على شهادة الصيدلة بيع الأدوية والمواد الصيدلية الغير دوائية المذكورة في الفصل 23 مكرر وعرضها وتوزيعها في الطريق العمومية والأسواق وبالمنازل والمغازات غير المخصصة لصيدلية البيع بالتفصيل وعبر المواقع الإلكترونية.
10) الفصل 32 : تحوير
لا يمكن لأي كان غير صيدلي المحرز على رخصة استغلال الصيدلية للبيع بالتفصيل بيع أي عقار أو مادة أو مركب أو مستحضر له خاصيات طبية أو علاجية أو المنتجات الواردة بالفصل 23 مكرر من هذا القانون.
11) الفصل 32 مكرر : جديد
يعاقب بالسجن من شهر إلى تسعة أشهر وخطية مالية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو إحدى العقوبتين كل من يمارس نشاط استغلال المواد الصيدلية؛ باستثناء الأدوية المذكورة في الفصل 101 و 102 من قانون 54-69 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1969؛ خارج المنشآت المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون.
12) الفصل 35 : تحوير
يتولى تزويد صيدليات البيع بالتفصيل بالمواد الصيدلية :
1) الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
2) الباعة بالجملة الموزعون
3) الصانعون المحليون للمواد الصيدلية
4) مركزيات شراءات المواد الصيدلية
13) الفصل 43 : إضافة فقرة
على أنه يمكن للصيدليات أن يكون لها، بعد سحب وتطبيق كراس الشروط، من الهيئة الوطنية للصيادلة، موقع إلكتروني به واجهة لوضع الطلبيات عبر الأنترنات للمواد الصيدلية كما هو محدد في الفصل 30 من هذا القانون.