loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2017/54 يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات

موضوع : المياه والغابات
التصويت على مشروع القانون برمّته
106 مع
1 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 10س 37دق
وقت التأخير 3س 33دق
مجموع 5
الحضور 36.36%
في الجلسة العامة
المدة 2س 42دق
وقت التأخير 1س 25دق
مجموع 1
الحضور 72.22%

دورة حياة مشروع القانون

2017-05-25 2017-07-19
الإيداع
2017-07-19 2017-12-06
2017-12-06
2017-07-19
المناقشة في اللجنة
2017-12-19 2017-12-19
2017-12-19
المناقشة في الجلسة العامة
2017-12-20 2017-12-20
law_project_status_final_version

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/54 يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات

الفصل 1

تُضاف إلى الفقرة اﻷولى من الفصل 15 نقطة أولىة فيما يلي نصّها:

ﻹنجاز مشاريع عمومية مدرجة بمخططات التنمية والمُصادق عليها.

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/54 يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات

الفصل 1

تُضاف إلى الفقرة اﻷولى من الفصل 15 نقطة أولىة فيما يلي نصّها:

ﻹنجاز مشاريع عمومية مدرجة بمخططات التنمية والمُصادق عليها.

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/54 يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات

الفصل 1

  • إضافة عبارة "وذلك بعد تصريح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كتابها بعدم وجود عقار على ملك الدولةتتوفر فيه متطلبات المشاريع المزمع إنجازها" للنقطة اﻷولى.

مقترح من

  • تعديل النقطة اﻷولى بإضافة عبارة "إذا لم تُستعمل هذه الغابات المتغيّر وصفها خلال أجل قدره خمس سنوات من تاريخ تغيير التخصيص، فإنها تُدمج من جديد في ملك الدولة للغابات" في آخر النقطة

مقترح من

  • تُعدّل النقطة اﻷولى من الفصل بتغيير عبارة "مشاريع عمومية" بعبارة "مرافق عمومية أساسية"

مقترح من

تُضاف إلى الفقرة اﻷولى من الفصل 15 نقطة أولىة فيما يلي نصّها:

ﻹنجاز مشاريع عمومية مدرجةمرافق عمومية أساسية بمخططات التنمية المُصادق عليها على أن ينطلق الإنجاز في أجل لا يتجاوز خمس سنوات.

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/54 يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات