أقترح إضافة التخيير بين إرسال النظيرين ورقيا أو الكترونيا
تعديل الفصل 10 يُحرّر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر مُعرّف بالإمضاء يحتفظ كل من المؤجر والعامل المنزلي بنظير ويُودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا ورقيا أو يرسل عبر البريد الإلكتروني
من حق المؤجر ضمان حسن أداء الأجير لعمله وباعتبار أن مرض الأجير بأحد الأمراض المزمنة قد يؤثرا سلبا على عمله، فإني أعتبر أن الإعلام بالأمراض المزمنة أمر واجب
التصويت على إلزامية الإعلام بالمرض المزمن
2 مع
4 ضد
0 محتفظ(ة)
المصادقة على تمرير مشروع القانون إلى الجلسة العامة
2 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
وقع التصويت على تمرير مشروع القانون عدد 118/2020 على الجلسة العامة مع استعجال النظر باجماع الحاضرين