عقدت لجنة الشباب اجتماعا للنظر في مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لمناقشة الفصول من الفصل الأول إلى الفصل 14
يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
مقترح تعديل الاتحاد الوطني لمرأة
تفسير كلمة اللائق بإضافة العمل اللائق والذي يحفظ الكرامة البشرية دون تمييز لا في اللون ولا في الجنس
مقترح الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل الائق وفي ظروف عمل لائقة دون تمييز ومع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والمعايير الدولية و الاتفاقيات المصادق عليها .
يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
مقترح الاتحاد الوطني للمرأة
يضبط هذا القانون شروط وآليات تشغيل العملة طبق القانون المعمول به في قانون الشغل
مقترح الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
يضبط القانون شروط تشغيل عملة المنازل وحقوقهم والتزاماتهم وحقوق والتزامات المؤجر
يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.
- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.
مقترحات تعديل تعريف العامل المنزلي
مقترح تعديل تعريف العمل المنزلي
تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.
يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.
مقترح تعديل مقدم من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
يجب تحديد السن الأدنى لتشغيل عملة وعمال المنازل إلى 18 سنة دون استثناء
مقترح تعديل مقدم من طرف أصوات نساء
إضافة (تحت سن الـ 18 سنة) بعد عبارة (يحجر تشغيل األطفال) في الفصل الخامس بهدف منع تشغيل األطفال الذين لم يبلغوا سن الـ 18 سنة وتم ترشيدهم بمقتضى أحكام خاصة ليصبح الفصل كالتالي: الفصل 5 :يحجر تشغيل األطفال تحت سن الـــــ 18 سنة كعملة منازل والتوسط في ذلك.
يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
مقترح التعديل المقدم من طرف الجمعة التونسية للنساء الديمقراطيات
قامت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بدمج الفصول 6 و7 و8 كالآتي:
يتم تشغيل العامل أو العاملة بواسطة عقد شغل أو عقد اسداء خدمات
يتم انتداب العاملة او العامل عن طريق الانتداب المباشر أو عن طريق المؤسسات الرسمية (مكتب الشغل) ويمنع اللجوء إلى الوسطاء الخواص الذي يستغلون عاملات المنازل خاصة عن طريق المناولة ويمارسون االتجارة بهن خاصة في الجهات الفقيرة
يتمتع العامل أو العاملات بالحق في المساواة في األجور والمساواة في المعاملة
تمنع كل أصناف الاستغلال من استغلال اقتصادي واتجار بالأشخاص ومن كل أشكال المضايقات والتحرش الجنسي في أماكن العمل
يتمتع العامل أو العاملة بحق الانتفاع بجراية
يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.
مقترحات التعديل المقدمة من طرف أصوات نساء
إضافة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية إثر عبارة إعالم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بالفصل السابع حتى ينطبق شرط إعلام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في حالة تشغيل متقاعد/ة كعامل/ـة منزلي/ـة على المتقاعدين/ات المنظوين/يات تحت منظومة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية.
يصبح الفصل كالتالي:يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعالام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين
الإبقاء على الفصل الأصلي مع إضافة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية
يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان، وإلا كان عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
مقترحات التعديل المقدم من طرف جمعية أصوات نساء
إضافة فقرة ثانية (كما يحجر، إذا تعلق الأمر بعمل منزلي مرتبط بالإقامة، إلزام العامل/ـة المنزلي/ـة بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازاتهم السنوية" بتم بمقتضاها تحجير منع تمتع العامل/ـة المنزلي/ـة بأيام عطله وخروجه من المنزل.
الفصل 8 :يحجر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان. كما يحجر، إذا تعلق الأمر بعمل منزلي مرتبط بالإقامة، إلزام العامل/ـة المنزلي/ـة بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازاتهم السنوية. وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل
يتم تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل مُحدّد المدّة أو غير محدّد المدّة.
يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدّد المدّة لدى مؤجر واحد على خضوع العامل لفترة تجربة خالصة الأجر لمدّة شهرين، يتمّ على إثرها مُواصلة تنفيذ العقد أو إنهاءه.
يُحدّد انموذج عقد العمل المنزلي بقرار مُشترك بين الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المُكلّف بالتشغيل.
مقترحات التعديل المقدم من طرف أصوات نساء:
إضافة فقرة ثانية تتيح إمكانية التنصيص صلب العقد على مجموعة من المعطيات كنوع العمل وتاريخ بدء العقد ومدته وعنوان مكان العمل وساعات العمل ونظام العطل
الفصل 9 : يتم تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة. يمكن التنصيص صلب العقد على:
مقترح التعديل المقدم من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
الفصل 9: يحدد أنموذج عقد عمل ويتم وضعه بعد التوقيع من قبل الطرفين لدى مكتب التشغيل المختص ترابيا يتضمن العقد وجوبا البيانات التالية:
يُحرّر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر مُعرّف بالإمضاء يحتفظ كل من المؤجر والعامل المنزلي بنظير ويُودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا.
يُدفع أجر العامل المنزلي نقدا ولا يُمكن أن يقل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام العمل 48 شاعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.
لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي في الاشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين (48) ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب انجازه. كما لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشر (10) ساعات في اليوم.
مقترح التعديل المقدم من طرف جمعية أصوات نساء
يتعلق هذا المقترح بتعديلين إثنين للفصل الثالث عشر:
يتمثل التعديل األول في إضافة عبارة "وفي صورة اختيار نظام 8 ساعات عمل في اليوم ت/يتمتع العامل/ـة باستراحة غداء تقدر بساعة" للفقرة األولى من الفصل بهدف التنصيص على تمتع العامل/ـة المنزلي/ـة باستراحة غداء ومنع تشغيله/ها لثمان ساعات متتالية.
يتعلق الثاني بإعادة صياغة الفقرة األخيرة من الفصل بهدف التأكيد على أن ساعات العمل اليومية ال يمكن أن تتجاوز العشر ساعات بما فيها من ساعات إضافية
يصبح الفصل كما يلي: الفصل 13 :لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي في الأشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام األسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب إنجازه. وفي صورة اختيار نظام 8 ساعات عمل في اليوم ت/يتمتع العامل/ـة باستراحة غداء تقدر بساعة. كما ال يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي بما فيها الساعات اإلضافية 10 ساعات في اليوم
مقترح التعديل المقدم من اتحاج الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
تعديل الجملة الأخيرة من نص الفصل: كما لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي بما في ذلك الساعات الإضافية عشر ساعات في اليوم
يتمتع العامل المنزلي المُشغل لدى مؤجر واحد بصورة مُسترسلة بالراحة والعُطل التالية:
-راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين (24) ساعة مُتتالية يتم تحديدها باتفاق طرفي العقد،
-راحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويُمكن تأجيل التمتّع بتلك الراحة غلى تاريخ آخر يُحدّد باتفاق الطرفين دون أن يتم خصمها من الراحة السنوية.
-راحة سنوية تُحدّد مدّتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة السنوية خمسة عشر (15) يوما من بينها اثنا عشر (12) يوما من أيام العمل.
-رخص راحة استثنائية خالصة الأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبشرط إدلاء العامل المنزلي بما يُفيد وقوع الحدث المُوجب لها، تُحدّد مُدتها كما يلي:
مقترح التعديل المقدم من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
إضافة مطةأولى:
راحة يومية بعشرة ساعات متتالية
تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.
كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.
مقترحات التعديل