loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي وزارة الدّاخلية حول موضوع "شرطة الجوار كمقاربة أمنية جديدة بوازارة الدّاخلية"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 36.36%
  • تعقد لجنة الأمن والدفاع جلسة للاستماع إلى ممثلي وزارة الدّاخلية حول موضوع "شرطة الجوار كمقاربة أمنية جديدة بوازارة الدّاخلية" وذلك على الساعة 10:25.
  • إفتتح نور الدين العرباوي (النهضة) الجلسة مذكراً بجدول الأعمال و مرحباً بالحضور. 

مداخلة الوفد من وزارة الداخلية: 

  • نحن مهتمون بهذا المشروع لأن شعارنا تقريب الخدمات من المواطن وانجازها بجودة ناجعة.
  • أؤكد أن وزارة الداخلية مكلفة بإنجاح المشروع وبادرت من تلقاء نفسها منذ 2013 من خلال تقيمها للواقع بإصلاح طريقة عمل وزارة الداخلية.
  • مقاربة شرطة الجوار لم تتطلق من الجنوب بل شملت كل الجهات وحدث تقييم وقررنا المضي على هذا المنوال.
  • شرطة الجوار هي خيارنا.
  • وجدنا كتيب يبين كيفية عمل شرطة الجوار و أهميته لكن ما ينقصه هو التنفيذ.
  • المقاربات التي قامت بها تونس هي تحسين العلاقة بين المواطن و عون الشرطة
  • معدنين اتخذت كنموذج لكن هناك الكثير من المراكز في مختلف الولايات.
  • تعميم هذه التجربة سيقدم إضافة لتونس.
  • هذا المشروع في مرحلته الثالثة إنطلق في2011.

المرحلة الأولة  تتمثل في تشخيص الحاجيات 

المرحلة الثانية تتمثل في توفير المعدات للمراكز. 

المرحلة الثالثة تتمثل في إستكمال الأنشطة المذكورة في المشروع. 

  • تم تهيئة 18 مركز نموذجي يستجيبون للممارسات الفضلى في فصل الجانب الإداري عن الجانب العدلي
  • من النتائج نذكر تحسين البنية التحتية للمراكز.
  • على مستوى مدنين، سنوفر 100% ما تم الاتفاق عنه.
  • نحن نقيم التجربة حسب التقسيم الجغرافي.
  • نحن نعمل على الرقمنة لتحسين الخدمات.
  • هذه المراكز تستجب لشروط الحقوق الانسان
  • طريقة التعامل مع المواطن و مع الملفات تستجب للمعاير الدولية.
  • تم توفير مكان للمحامين.
  • تقوم الوزارة بتشريك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مشروع اصلاح قطاع الأمن ولقد قامت بتركيز 18 مجلس محلي للأمن لضمان وجود فضاء للحوار أين يمكن تشخيص الأوضاع المحلية للأمن ودراسة أسباب الجريمة و إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة.
  • هذا التمشي يمكن من تحسين العلاقة مع المواطن.
  • من بين أدوار المجالس محلية للأمن نذكر معالجة العديد من الظواهر كالجريمة المنظمة، معضدة مجهود الدولة في مواجهة الوباء.
  • وزارة الداخلية مستفيدة من هذا العمل لكنه مشترك بين PNUD ووزارة الداخلية.
  • النموذج التونسي لشرطة الجوار كان محل إهتمام للكثير من دول العالم.
  • لقد شاركنا في ندوة دولية لتقديم مشروعنا و كان مجلس النواب من بين الحضور.
  • صحيح هناك الكثير من الاشكاليات لكن نحن نبذل كل مجهودنا لتحقيق اهدافنا و للنهوض بهذا المجال.
  • منطلق مشروعنا هو تجسيم ما ورد في الدستور التونسي.
  • هناك علاقة جدلية بين توفير الأمن وتحقيق التنمية.
  • أريد أن أثمن المسار الذي اعتمده تجربتنا والتي تعتمد على النمذجة.
  • النمذجة هي من أسباب إمتداد تحقيق هذا المشروع على فترة طويلة وذلك حتى نحقق النجاعة.
  • هناك الكثير من الترابط بين جميع المقاربات و الخطط في وزارة الداخلية.
  • نحن نعمل على تحسين و تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، تحديث البنية التحتية و المعدات للمراكز وتجهيز الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل.
  • رهاناتنا هي تعميم هذه التجربة على باقي الولايات وعلينا أن نقوم بخطوات إلى الأمام لملاءمة الجوانب التشرعية مع اهدافنا.
  • تم إحداث حقيبة بداغوجية بمدارس تكوين الأمن بهدف تغير وتطوير العقلية.
  • بدأنا بترسيخ مبادئ حقوق الانسان.
  • من المهم الحضور النسوي في مراكز الأمن للتخفيف من التوتر وقمنا بتكوينهم في العديد من المجلات.
  • انطلقنا في جانفي 2011 في هذا المشروع لتغيير من النمط التقليدي للشرطة و الأمن وما تعلق بهم من زجر.
  • لقد  قمنا بفصل الجانب الإداري عن الجانب العدلي وذلك لتفادي مظاهر العنف والتي بالإمكان أن تواجه المواطن.
  • قمنا بتجربة بخصوص الوضعيات الخاصة كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتقريب الخدمات وحتى بإيصال وثائقهم إلى مقر سكناهم.
  • نحن نعم على تحسين البنية التحتية للمراكز والتكوين المستمر في كيفية الإستقبال و تقديم الخدمات.
  • نحن نشهد البعض من التحسن مع وجود بعض الإخلالات وبعض التجاوزات.
  • نحن نعمل على أن تكون المجالس المحلية للأمن فضاء للحوار.
  • من ضمن مهامنا نجد الزيارة و التي تسمح لرئيس المركز من الاستماع للمواطنين وبتقديم الخدمات وذلك خاصة في المناطق الريفية.
  • من مبادئنا نجد أن الأمن مسؤلية الجميع وعلى المواطن أن ينخرط ضمن هذه الفكرة.
  • يجب أن لا يكون المركز جسم غريب عن المنطقة.
  • هدفنا تأمين المواطنين و تأمين ممتلكاتهم.
  • بمساعدة الطرف الأجنبي سنتمكن من التقدم في هذه الفكرة.
  • مشروعنا إستشرافي و مستوحى من الواقع التونسي.
  • يجب التذكير أن كلفة  مركز نموذجي هي 200 ألف دولار.
  • هناك الكثير من التطور الذي شهده هذا المجال في مجال العلاقة بالمواطن لكن هذا لا ينفي تسجيل بعض المخالفات لكنها غير ممنهجة.
  • أطالب أن يتشبث الأمن  باستقلاليته.
  • بالنسبة لشرطة الجوار، ما بدر ذهني هو سلك جديد مثل الشرطة البيئية لكن تبين أنها مقاربة جديدة لتحسين العلاقة بين الأمني والمواطن.
  • أريد أن أؤكد على مبدأ الرقمنة لأنه سيحقق الشفافية.
  • أحيي فكرة المجالس المحلية للأمن لكن هناك تغييب للنواب.
  • أحيي هذه التجربة وأتمنى أن تكون جزء من إستراتيجية عامة للتطوير من هذا المجال.
  • المجالس المحلية للأمن هي من أهم مشروع شرطة الجوار.
  • هل إقتبستم فكرة المجالس المحلية للأمن من فكرة المجالس المحلية للتنمية؟
  • في نجاح  فكرة المجالس المحلية للتنمية هناك نجاح لفكرة الشراكة ولفكرة المجالس المحلية للأمن.
  • هل قادرة وزارتكم أن تجاري هذه المجالس وأن تحقق اهدافها المرسومة لهذا المشروع؟
  • هل ستعملون على مأسسة هذا المشروع؟
  • أنا أرى أن وزارة الداخيلة مطالبة بتحقيق الكثير من الأهداف مع نقص الامكانيات وبتطبيق القانون عدد 58 دون توفير البينية اللازمة.
  • هناك في بعض المناطق البعض من التشكيات من غياب الأمن والخدمة الأمنية لذلك ماهي المعايير حتى نتمكن من تصنيف المراكز بشرطة الجوار؟
  • هل هناك مؤشرات؟ هل هذه المؤشرات محترمة أم لا ؟
  • هل لكم أهداف واضحة ومرسومة و يمكن تقييمها حسب رؤية المواطن؟
  • هل تقومون ببحوث في هذا المجال؟
  • هل لكم مؤشرات لتقييم عمل شرطة الجوار؟
  • بخصوص المجالس المحلية للأمن، هل 18 تجربة موزعة على 18 ولاية أم لا؟
  • بدون رقمنة سنواصل في العمل التقريبي.
  • يجب توفير تطبيقة حتى يتمكن المواطن من تتبع مصالحه وأين يتم الاعلام عن العقوبات الموجهة إلى أعوان الأمن بدون ذكر الأسماء وذلك ليطمئن المواطن.
  • يجب التذكير أن بعض الأعوان يتعرضون إلى الاعتداء لذلك يجب تطمين عون الأمن وضمان حقوقه.
  • هناك ضعف في قياس الوزارة للميزانية اللازمة لتحقيق أهداف مشاريعها.
  • لماذا لم تقدموا لنا وثيقة تعرفية بهذا المشرع حتى نتعرف على اهدافه قبل الجلسة؟
  • لقد فقدنا مناخ الثقة لطيلة 20 سنة لذلك لاسترجاعه سنحتاج إلى أكثر من من 20 سنة.
  • هل ستحسنٌ البنية التحتية المهترئة للمراكز أم انكم ستقومون ببناء مراكز جديدة دون لفت نظر للماركز الأخرى؟
  • هناك غياب لمراكز الإيواء للنساء المعنفات في الكثير من المراكز.
  • هناك محورين أساسيين و هما تقييم الأداء لوزارة الداخلية والمراكز ومكتب العلاقات مع المواطن وفلسفة ضعف المحاسبة والافلات من العقاب.
  • من العوائق  نذكر أن الكثير من الأمنين يعملون في ولاياتهم.
  • كيف ستفعلون المجلس المحلي؟
  • ما لفت انتباهي في عرضكم هو التفريق بين الجانب العدلي و الإداري؟ كيف سيكون تعاملكم مع الموقوفين؟
  • يجب أن تجدوا حلول لمن يقترفون الجنح الذين ينقطعون عن الدراسة في سن مبكرة.
  • يجب معالجة هذه الظاهرة من المصدر بمعالجة وقائية.
  • الإمكانيات الضعيفة لمراكز الأمن والحرس تمثل عائق للحد من الجريمة.
  • لقد ذكرتم انكم في المرحلة الثالثة من تحقيق هذا المشروع لكن فقط في مدنين وبعض المناطق الاخرى فقط لكن هناك مناطق تفتقر لشرطة الجوار بل تفتقر حتى للمراكز الأمن العادية.
  • هل هناك مجال ليتم تحقيق هذا المشروع في كل الولايات و المعتمديات؟
  • الندوات هي فرصة لللانطلاق في تعميم هذا المشروع.
  • أتمنى توفير تصور لمتى سيتم الانطلاق في تعميم هذا المشروع.
  • التكوين هو أساسي لاستمرار المشروع لذلك يجب أن يكون معمم على كل الأعوان ولا فقط أعوان شرطة الجوار.
  • لماذا لا يشارك النائب في المجلس الجهوي للأمن لأن وضعه يسمح له بالحضور؟
  • لم لا نقوم بزيارة ميدانية إلى ولاية مدنين حتى نتمكن من معاينة هذا المشروع؟

إجابة الوفد من وزارة الداخلية: 

  • شرطة الجوار هي مقاربة وهي خيار وزارة الداخلية وهي موجودات في الكثير من المركز و ليس المراكز النموذجية فقط.
  • لنا قناعات تامة بهذا المشروع وهذه المقاربة.
  • فصل الإداري عن العدلي بخصوص البنية التحتية لكن التكوين يشمل كل الأعوان.
  • في حال وجود تشكي نقوم بتفقد ورقابات.
  • المركز نموهدجي يتم إعتماده عند بناء المراكز الجديدة لكننا مكبلون بالميزانية.
  • ان مشروع كامل بخصوص الرقابة والمساءلة ولنا منظومة الشكايات وهي في إطار التحيين.
  • لنا محور حول الرقابة البرلمانية.
  • بالنسبة لتهيئة المراكز هناك شروط تخص PNUD. هناك فصل بين الإداري والعدلي، حسن تحسين مكتب رئيس المركز الذي يحتوي على الأسلحة..
  • لتحقيق هذا المشروع يجب أن يكون على ملك وزارة الداخلية.
  • لنا تمشي منهجي لإرساء هذا المشروع.
  • قمنا بتقيم نصف مركزي يقوم به طرف ثالث محايد وهم خبراء دوليين.
  • قمنا بدراسة وبحث وعلى اساسها تم تحديد التوجهات الإصلاحية في ضل السياسة الإصلاحية لوزارة الداخلية.
  • بخصوص المجالس المحلية للأمن، حرصنا أن يكون المشروع تونسي.
  • بحثنا عن الجانب الذي من شانه أن يدفع إلى إرجاع الثقة لذلك قررنا أن يكون هناك فضاء تشاركي.
  • اثبتت التجربة أن عند تضافر المجهودات تكون للمواطن الثقة في مجهود الأمن
  • قام مركز محلي لتكوين مجموعة من الشبان المنقطعين عن الدراسة
  • المشروع يتطلب الكثير من تضافر الجهود والصبر لتحقيق أهدافه لأنه يستوجب الكثير من الإمكانيات.
  • قمنا بتوفير مكان لائق للأعوان مخصص للأكل و  حجر تغير الملابس مع مراعاة النوع الاجتماعي وبتحسين ضروف الإيقاف الذي من شأنه أن يحد من الضغط.
  • أريد أن أوكد أن كل خطوة نقوم بها تسبقها مرحلة دراسة و تقييم.
  • الهدف من هذا المشروع ليس أمني فقط بل خلق الثقة المتبادلة بين الأمن و المواطن.
  • من الصعب أن نقدم تصورنا و الخطوة القادمة قبل أن نقوم بتقيم ما تم إنجازه.
  • مسألة المجلس الجهوية للأمن وفق مشمولاتها الحالية هي مجالس تعنى بالتنسيق العملياتي بين المتدخلون مباشرة بالأمن.
  • الوالي يترأس هذا المجلس في إطار مشمولاته.
  • سيتم تقنين هذ المجلس.
  • بخصوص وحدات البحث في جرائم العنف ضد المرأة، القانون 58 ينقصه مسار تنسيقي ببين كل المعنين والعديد من الهياكل.
  • لقد ثبت أنه من أكثر ضحايا الحجر هي المرأة المعنفة.
  • يمكن لشرطة الجوار أن تدعم تجربة وزارة الصحة في مواجهة الوباء.
  • يجب وجود معالجة وقائية وسنخصص  ما يسمى بالأمن الوقائي.
  • هذا لمشروع يعمل على تفعيل الرقمنة وسيمكننا من التقييم الحنيني للعمل الأمني.
  • هذا المشروع يندرج في نطاق الحوكمة.
  • هذا المسار طويل الأمد ولا يكن تحقيقه وتطويره في وقت وجيز ولتطبيقه يجب أن تتواجد إرادة المواطن للتعامل مع الأمني وكذلك إرادة سياسية مثال بخصوص الميزانية.
  • يجب مراعاة الوضع الصحي الحالي في نسق تطور المشروع و مع ذلك لقد حققنا خطوات مهمة.
  • لا يمكن نجاح هذا المشروع بدون نجاح مشاريع أخرى مثل مشروع الرقمنة و مشروع المنصة التي تنظم المواعيد.
  • هذا المشرع يندرج ضمن رؤية إصلاحية.
  • سنقوم بأقرب وقت بزيارة حتى نتمكن من القيام بالتقيم المباشر.
  • نشكرم على الحضور و على حماسكم لتحقيق هذا المشروع.