مداخلة الوفد من وزارة الداخلية:
- نحن مهتمون بهذا المشروع لأن شعارنا تقريب الخدمات من المواطن وانجازها بجودة ناجعة.
- أؤكد أن وزارة الداخلية مكلفة بإنجاح المشروع وبادرت من تلقاء نفسها منذ 2013 من خلال تقيمها للواقع بإصلاح طريقة عمل وزارة الداخلية.
- مقاربة شرطة الجوار لم تتطلق من الجنوب بل شملت كل الجهات وحدث تقييم وقررنا المضي على هذا المنوال.
- شرطة الجوار هي خيارنا.
- وجدنا كتيب يبين كيفية عمل شرطة الجوار و أهميته لكن ما ينقصه هو التنفيذ.
- المقاربات التي قامت بها تونس هي تحسين العلاقة بين المواطن و عون الشرطة
- معدنين اتخذت كنموذج لكن هناك الكثير من المراكز في مختلف الولايات.
- تعميم هذه التجربة سيقدم إضافة لتونس.
- هذا المشروع في مرحلته الثالثة إنطلق في2011.
المرحلة الأولة تتمثل في تشخيص الحاجيات
المرحلة الثانية تتمثل في توفير المعدات للمراكز.
المرحلة الثالثة تتمثل في إستكمال الأنشطة المذكورة في المشروع.
- تم تهيئة 18 مركز نموذجي يستجيبون للممارسات الفضلى في فصل الجانب الإداري عن الجانب العدلي
- من النتائج نذكر تحسين البنية التحتية للمراكز.
- على مستوى مدنين، سنوفر 100% ما تم الاتفاق عنه.
- نحن نقيم التجربة حسب التقسيم الجغرافي.
- نحن نعمل على الرقمنة لتحسين الخدمات.
- هذه المراكز تستجب لشروط الحقوق الانسان
- طريقة التعامل مع المواطن و مع الملفات تستجب للمعاير الدولية.
- تم توفير مكان للمحامين.
- تقوم الوزارة بتشريك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مشروع اصلاح قطاع الأمن ولقد قامت بتركيز 18 مجلس محلي للأمن لضمان وجود فضاء للحوار أين يمكن تشخيص الأوضاع المحلية للأمن ودراسة أسباب الجريمة و إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة.
- هذا التمشي يمكن من تحسين العلاقة مع المواطن.
- من بين أدوار المجالس محلية للأمن نذكر معالجة العديد من الظواهر كالجريمة المنظمة، معضدة مجهود الدولة في مواجهة الوباء.
- وزارة الداخلية مستفيدة من هذا العمل لكنه مشترك بين PNUD ووزارة الداخلية.
- النموذج التونسي لشرطة الجوار كان محل إهتمام للكثير من دول العالم.
- لقد شاركنا في ندوة دولية لتقديم مشروعنا و كان مجلس النواب من بين الحضور.
- صحيح هناك الكثير من الاشكاليات لكن نحن نبذل كل مجهودنا لتحقيق اهدافنا و للنهوض بهذا المجال.
- منطلق مشروعنا هو تجسيم ما ورد في الدستور التونسي.
- هناك علاقة جدلية بين توفير الأمن وتحقيق التنمية.
- أريد أن أثمن المسار الذي اعتمده تجربتنا والتي تعتمد على النمذجة.
- النمذجة هي من أسباب إمتداد تحقيق هذا المشروع على فترة طويلة وذلك حتى نحقق النجاعة.
- هناك الكثير من الترابط بين جميع المقاربات و الخطط في وزارة الداخلية.
- نحن نعمل على تحسين و تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، تحديث البنية التحتية و المعدات للمراكز وتجهيز الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل.
- رهاناتنا هي تعميم هذه التجربة على باقي الولايات وعلينا أن نقوم بخطوات إلى الأمام لملاءمة الجوانب التشرعية مع اهدافنا.
- تم إحداث حقيبة بداغوجية بمدارس تكوين الأمن بهدف تغير وتطوير العقلية.
- بدأنا بترسيخ مبادئ حقوق الانسان.
- من المهم الحضور النسوي في مراكز الأمن للتخفيف من التوتر وقمنا بتكوينهم في العديد من المجلات.
- انطلقنا في جانفي 2011 في هذا المشروع لتغيير من النمط التقليدي للشرطة و الأمن وما تعلق بهم من زجر.
- لقد قمنا بفصل الجانب الإداري عن الجانب العدلي وذلك لتفادي مظاهر العنف والتي بالإمكان أن تواجه المواطن.
- قمنا بتجربة بخصوص الوضعيات الخاصة كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتقريب الخدمات وحتى بإيصال وثائقهم إلى مقر سكناهم.
- نحن نعم على تحسين البنية التحتية للمراكز والتكوين المستمر في كيفية الإستقبال و تقديم الخدمات.
- نحن نشهد البعض من التحسن مع وجود بعض الإخلالات وبعض التجاوزات.
- نحن نعمل على أن تكون المجالس المحلية للأمن فضاء للحوار.
- من ضمن مهامنا نجد الزيارة و التي تسمح لرئيس المركز من الاستماع للمواطنين وبتقديم الخدمات وذلك خاصة في المناطق الريفية.
- من مبادئنا نجد أن الأمن مسؤلية الجميع وعلى المواطن أن ينخرط ضمن هذه الفكرة.
- يجب أن لا يكون المركز جسم غريب عن المنطقة.
- هدفنا تأمين المواطنين و تأمين ممتلكاتهم.
- بمساعدة الطرف الأجنبي سنتمكن من التقدم في هذه الفكرة.
- مشروعنا إستشرافي و مستوحى من الواقع التونسي.
- يجب التذكير أن كلفة مركز نموذجي هي 200 ألف دولار.