عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع إلى ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي
افتتح فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) الإجتماع مبينا أنه يندرج في إطار الاستماعات المتعلقة بالقانون عدد 118/2020 المتعلق بالعمل المنزلي ثم أحال الكلمة إلى ممثل اتخاد الصنعة والتجارة والصناعات التقليدية
مداخلة ممثل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
إجابة ممثل اتحاد الصناعة والتجارة
مداخلة ممثلة اتحاد الفلاحة