loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي
  • التعهد بمشروع قانون أساسي عدد 2021/014 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي
     
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 39دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة الشباب يوم الثلاثاء الموافق ل20 أفريل 2021 اجتماعا لمناقشة مقترح التعديلات المقدمة من طرف أصوات نساء، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمرأة والمتعلقة بقانون العمل المنزلي والتعهد بالقانون عدد 14/2021 المتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي

إفتتح جمالي بوضوافي (قلب تونس) الجلسة مبينا أن جدول الأعمال فيه نقطتين تتعلق الأولى بمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بالعمل المنزلي على ضوء المقترحات المقدمة من طرف أصوات نساء، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمرأة  في حين تتعلق الثانية بالنظر في مشروع القانون عدد 14/2021

 

  • لا تزال توجد عديد الاستماعات
  • أقترح تجميع كل  المقترحات في نفس الوثيقة إثر اتمام جميع الاستماعات
  • على ما أعتقد أنه وقع الخلط بين شرح الأسباب والفصول من طرف الاتحاد الوطني للمرأة ويجب إصلاح المقترحات
  • صياغة المقترحات غير دقيقة
  • هناك عبارات وردت غامضة ومبهمة ومطلقة
  • وقع التوغل في التفاصيل مما يؤدي إلى ضياع حقوق العاملة والعامل
  • تم الاتفاق على استشارة لجنة الحقوق والحريات  إثر اقتراح مستشارة اللجنة باعتبار أن الدخول في التفاصيل والاستثناءات قد يمس من حقوق العامل والعاملة 
  • كان من الأجدر عرض مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات إذ أنه يتعلق بحقوق الإنسان 
  • يتعلق القانون بالتشغيل كدرجة أولى وهو في مجال اختصاصنا

الفصل 6 من مشروع القانون 

  • يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

مقترح الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتعديل الفصل 6

  • يتم انتداب العاملة او العامل عن طريق االنتداب المباشر أو عن طريق المؤسسات الرسمية (مكتب الشغل) ويمنع اللجوء إلى الوسطاء الخواص الذي يستغلون عامالت المنازل خاصة عن طريق المناولة ويمارسون االتجار بهن خاصة في الجهات الفقيرة
  • عبارة (منع الوسطاء الخواص الذين يستغلون) تمثل إشكالا في تأويل وتطبيق الفصل
  • استغلال الوسطاء للعاملات والعمال لا يشمل الجميع
  • عديد الوسطاء يكتفون بتشغيل العاملات والعاملين دون استغلالهم
  • يجب حذف عبارة (يستغلون) وما تلاها والاكتفاء بإدراج عبارة (منع الوسطاء) أو حذفها تماما من الفصل
  • يجب إما منع المناولة في المجال تماما أو الإباحة دون فرضية وسط ودون دخول في استناءات

الفصل 15 من مشروع القانون 

  • تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.
  • كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.

مقترح جمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتعديل الفصل 15

  • تتمتع العاملة المنزلية عند الوالدة بعد اإلدالء بشهادة طبية عطلة أمومة مدتها شهر قابلة للتجديد حسب أحكام مجلة الشغل و للعامل المنزلي الحق في التمتع بعطلة والدة الزوجية حسب التشريع الجاري به العمل كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها براحة إرضاع مدتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الوالدة
  • أثار الفصل المتعلق بساعة الإرضاع جدلا واسعا
  • رأيي الشخصي تمديد عطلة الأمومة إلى شهرين
  • ستتسبب عطلة الأمومة في إضعاف فرص العمل للمرأة الحامل أو على بوادر الحمل
  • ستتسبب عطلة الأمومة في انتهاك الحقوق والحريات وذلك عبر تشغيل العاملة دون عقد
  • يفضل المشغلون تشغيل المرأة العزباء والمرأة غير الحامل
  • يجب وضع حل لعطلة الأمومة لتجنب انتهاك حقوق المرأة الحامل كأن يوفر مكتب الشغل من يعوض العاملة أثناء عطلة الأمومة
  • أؤيد فكرة أمل لكن يجب أن نطبق القاعدة العامة دون الدخول في الاستثناءات
  • وضع قاعدة استثنائية لعطلة الأمومة في قانون عملة المنازل سيتسبب في مطالبة القطاعات الخاصة بالتمتع بهذه القاعد الاستثنائية
  • أقترح حذف عبارة في صورة الإرضاع إذ أن كل أم تحتاج لإرضاع صغيرها
  • كل إمرأة تحتاج لعطلة أمومة بشهر على الأقل
  • لا يمكن للمرأة العمل في الشهر الأول من الولادة 
  • تحتاج المرأة إلى رعاية وإحاطة عائلية بعد الولادة 

الفصل 21 من مشروع القانون

  • يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر.

مقترح الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتعديل الفصل 21

  • المطة الثانية تعويض :يجب للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العاملة أو العامل المنزلي قبل التشغيل، اإلدالء بشهادة طبية تثبت سالمته الصحية من األمراض المعدية ويراعى عند إجراء الفحص الطبي احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعامالت أو للعمال المنزليين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. ويجب على المؤجر اعالم العامل او العاملة إذا كان هو أو احد أفراد عائلته بمرض معدي
  • يجب إضافة عبارة مصاب قبل عبارة مرض معدي

إضافة فصل جديد من طرف أصوات نساء

  •   إضافة فصل جديد بعد الفصل 23 ينص على انطباق القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة في حال تعرض العاملة المنزلية إلى العنف من قبل المؤجر. فصـل جديد 24 تنطبق أحكام القانون األسـاسـي عدد 58 لسـنة 2017 المؤرخ في 11أوت 2017 والمتعلق بـالقضـــــاء على العنف ضـــــد المرأة في حـالـة تعرض العاملة المنزلية إلى العنف من قبل المؤجر
  • برأيي أن هذا الفصل غير ضروري إذ أن العنف مدان في جميع الحالات وفي كل الأماكن 
  • ينطبق القانون المتعلق يمناهضة العنف ضد المرأة على جميع حالات العنف 
  • لا يمكن للقانون المتعلق بالعمل المنزلي أن يخالف القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة باعتبار أن هذا الأخير هو قانون أساسي 

عرض مشروع القانون عدد 14/2021 على اللجنة للتعهد به 

التعهد بمشروع القانون
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)