loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول المنظومة السجنية وتأثيرها على الأمن العام
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 49دق
معدلات الحضور 36.36%
  • تعقد لجنة الأمن ودفاع جلسة  للاستماع الى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول المنظومة السجنية وتأثيرها على الأمن العام وذلك على الساعة 10:20  بحضور 4 نواب. 
  • إفتتح نور الدين العرباوي (حركة النهضة) الجلسة مذكراً بجدول أعمال اللجنة ومرحبا بالحضور ثم مرر الكلمة إلى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية للتعذيب.

مداخلة رئيس الهيئة: 
 

  • موضوع جلستنا متعلق بالمنظومات السجنية وتأثيرها على الأمن العام.
  • هيئتنا هي أول هيئة من نوعها انشأت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  • إتفاقية مناهضة التعذيب بموجبه تم إنشاء هذه الهيئة العومومية المستقلة.
  • هذه الهيئة تشتغل على الوقاية لها هدف إستراتيجي وهو أن تكون أماكن الإحتجاز خالية من التعذيب والتعامل القاسي والمهين
  • رهاننا كبير جداً خاصة أنه وارث تركة ثقيلة جداً من عهد الاستبداد وبالتالي ورثة إتجاهات سلوكية لدى أعوان تنفيذ القانون وأعوان السجون و مراكز الاصلاح وحتى الأعوان الاجتماعيين  وأعوان مراكز العبور.
  • هيئتنا فيها 16 عضو فقط ولكن المراكز بالمئات ونصفهم غير متفرغين وذلك لأن القنون لم يلزم الأعضاء بالتفرغ ما عدى الرئيس والكاتب العام وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على عدد الزيارات.
  • لقد زرنا كل اصناف مراكز الإحتجاز من مراكز و سجن ومراكز حدودية من راس جدير إلى ببوش و المراكز الاجتماعية و مراكز الحجر الصحي.
  • قمنا بحوالي 50 زيارة إلى المراكز المختلفة واصدرنا ثلاثة تقارير، ارسلنا إثنان منهم إلى مجلس النواب وبمكانكم الاطلاع عنها من خلال زيارة موقعنا الرسمي و صفحتنا على الانترنات.
  • قمنا بزيارات معلنة و فجئية وزيارات نهارية وليلية وخلال الأعياد.
  • زيارتنا وقائية، عادة مطولة حسب المكان السالب للحرية ونحن نرصد كل المرافق من الإدارة، مراكز الإيداع، ساعة الفسحة، العربات.
  • الاشكالات الكبرة إلى جانب الاكتظاظ ورداءة الخدمات.
  • عدد المساجين يتراوح بين 22 ألف و23 ألف
  • معضم الوحدات تشكوا من الاكتظاظ مما يعني أن بعض المساجين لا ينامون على أسرة ومن يتقاسمون الفراش
  • الوضع لا يشرف وما يبعث على الانشغال هو عند البحث في مراكز الإيقاف.
  • باعتبار القانون الأساسي عدد 5/ 2016 الذي قدم ضمانات للموقوف وأهمها حق إعلام أسرته أو شخص يعينه هو وحقه في حضور محامي باختياره وحقه في الفحص الطبي.
  • للأسف هذه الضمانات لا تحترم في المراكز إلا الضمانة الأولى ويتم إعلام الاسرة.
  • التحقيق في الفرق المختصة في تونس مازال تقليدي يعني أنه قائم على الحصول على الإعترافات في حين أن م يكتسح العالم هو التحقيق الذاتي القائم على جمع الأدلة.
  • إن يتم الاعتراف قصراً فيعتبر عديم القيمة.
  • علينا تدريب الأمنيين على ثقافة حقوق الانسان.
  • المتهمون في قضايا الإرهاب و تبيض الأموال يتعرضون لتحقيق أشد عنفاً.
  • قانونياً، المتهمون يقضون الليل في مراكز الإحتفاض ولا مراكز البحث.
  • لقد واكبنا موجة الاحتجاجات خلال شهر فيفري وزرنا أماكن إحتفاض وبحث في تونس الكبرى، سوسة، القصرين وفي أوقات مختلفة.
  • صدر أمر في 26 فيفري 2020 متعلق بالتنظيم الهيكلي لهيئة السجون والاصلاح وتم انشاء إدارة عامة للأمن والسلامة.
  • السجن الوحيد الذي لم يسجل إكتظاظ هو سجن النساء بمنوبة وذلك لأن فيه نوع من الإدارة الذاتية.

مداخلة الرئيسة السابقة للهيئة: 

  • هناك فرق بين مناهضة التعذيب والوقاية من التعذيب.
  • هدفنا هو العمل في شراكة مع السلط ونحن نقدم تقرير بعد كل زيارة للسلط المعنية وذلك لإصلاح وضعية المساجين.
  • دورنا يتمثل لا فقط في الزيارات الوقائية بل كذلك في زيارات التقصي
  • بالنسبة لمهام الهيئة، شاركنا في إعطاء الرأي في القوانين التي تخص حقوق الانسان بصفة عامة والتعذيب بصفة خاصة.
  • بالنسبة للإكتظاظ، يكمن المشكل في القضاء في ما يخص الإيقاف الألي.
  • من مهامنا, تقديم قاعدة بيانات ولقد أنشأنا مركز بحوث ودراسات معلوماتية وإعداد وإرسال تقريرنا السنوية إلى الرؤساء الثلاث.
  • لقد قمنا كذلك بإعداد دليل السجين يحتوي على القوانين التونسية مبسطة وقدمناها لكل المساجين في تونس الكبرى.

مداخلة رئيس الهيئة: 

  • هذا الدليل يتمثل في أسئلة واجوبة من شانها أن تراود فكر السجين بخصوص حقوقه.

مدخلة الرئيسة السابقة للهيئة: 

  • يجب كذلك التذكير بوضعية الأعوان، غياب التنقل، ضعف الأجر، وضعف عدد الأعوان.
  • لا يزال التعذيب الممنهج في بعض السجون مثل حي الخضراء، القرجاني ، العوينة ...

مداخلة رئيس الهيئة: 

  • في السجون هناك ثلاث أنواع من الأمن؛ أمن إجرائي، مادي وديناميكي.
  • الاجراءت الأمنية، معظمها قائم على الشك والتفتيش.
  • في بعض الحالات هناك تفتيش جسدي و يتجاوز التفتيش المس.
  • ما يعتبر تجاوز مخل هو تفتيش السجين بحضور أعوان اخرين أو سجناء مثله.
  • أهم شيء نطالب به هو إستقلالية الهيئة مالياً
  • من 17 جوان سجلنا حالة بالكورونة في السجون التونسية ومنذ حذلق الحين تواترت الإصابات لتصل إلى 1680 اصابة و 6 وفيات وعدد الاصابات الحالية اليوم 20 حالة.
  • إلى اليوم  سجلنا 1800 حالة من الإصابات في صفوف الأعوان مع 15 حالة حالياً.
  • ويجب التذكير أن الإصابات المسجلة في صفوف السجناء مصدرها الأمنيين.
  • تونس متقدمة في إنشاء هيئة وطنية لمجابهة التعذيب و ذلك  لتقل هذه الظاهرة وخاصة يصبح التعذيب غير ممنهج ومجرد تجاوزات يسهل حدها.
  • أريد أن أتسائل عن أرض السجن المدني ٩ آفريل، من المؤسف أن ذلك المكان الذي يمثل ذاكرة حية لنضالات مختلف الشرائح من السجناء السياسيين.
  • هل من حقكم أن تتخذوا تلك الأرض لمقر الهيئة الوطنية وتكون بناية شاهقات وتكون مقر جميع الجمعيات؟
  • نحن مستعدون أن ندفع في هذا ألإتجاه لكي نساهم على الأقل في المصالحة النفسية.
  • أريد أن أبرء نفسي من التلاعب النفسي في سجون بن علي.
  • اقترحت إستعمال جهاز كشف الكذب في عملية التحقيق؟ لكن تعذروا بأنه غير أخلاقي.
  • بخصوص وضعية الأعوان، بمكننة التعاون لتحسين وضعيتهم وذلك.
  • من زاوية نظري لموضوع هذه الجلسة، مدى تأثير ضروف الإيقاف والظروف السجنية على تصرف السجين بعلاقة بالأمن العام.
  • هل هناك دراسات حول إنعكاس سوء المعاملة والظروف السجنية على تصرف المواطن بعد خروجه من السجن. هل هناك انعكاسات على ضروف والإتصال بين السجناء وطريقة توزيعهم.
  • في تونس، نعاني من السهولة في الإيقاف. هل لكم إحصائيات بخصوص حالات الإيقاف التي لا تتم فيها عقوبات سجنية؟ كيف نعوض لهم الأثر النفسي والمادي؟
  • هل لنا معدل مدة الإيقاف؟
  • ماهية مواردكم في الهيئة وهل لكم هبات وتمويلات؟ ماهي طريقة مراقبة وصرف هذه التمويلات؟ وهل هي كافية أم لا؟
  • كل الهيئات الحديثة تعيش مراحل و فترات صعبة.
  • قبل العمل لا بد من تأسيس ثقافة المناهضة من التعذيب و التعرض بمناهضة التعذيب بالأساس للفاعلين الأساسيين من مركز الإيقاف إلى مركز الشرطة العدلية والأبحاث العدلية والسجون ومختلف الفرق التي تتعامل مع السجناء والمواطن بصفة عامة.
  • لابد أن يكون هناك ضغط وتشارك في العمل بين مختلف الجمعيات والهيئات الحقوقية في علاقة بمجلس النواب والوزارات المعنية.
  • بالنسبة للناحيت الاجرائية في علاقة بمهامكم في ما يخص الرقابة ورصد الانتهاكات والتصدي لها و مناهضتها.
  • كل السجون فيها ألات مراقبة، لماذا لا تمتد إلى دخل السجن؟
  • لماذا لا يوجد الات مراقبة في مراكز البحث؟
  • هذه الأدوات من شأنها أن تؤسس لثقافة إحترام المواطن حتى و إن قام بتجاوز. يعاقب قانونيا لا بالتشفي.
  • في وزارة الداخلية، هناك أعوان تلقوا تكوين عسكري ولكن هناك كذلك أعوان تلقوا تكوين إداري وهذا من شأنه أن يمثل مشكل لأن من تلقى تكوين عسكي لن يستطيع أن يتعامل في نطاق حقوق الانسان.
  • سؤالي يتعلق بمدى تركيزكم على دور أعوان انفاذ القانون في إرتكاب الخروقات والتجاوزات. الاحظ أنه لا يتم الحديث بما فيه الكفاية بخصوص التجاوزات التي ترتكب من طرف السلطة القضائية.
  • هل تغطي تقاريركم هذه النواقص و الشوائب لأنه أضحى وجد عون انفاذ القانون صد من طرف السلطة القضائية؟
  • هل تولون أهمية كافية وتغطون هذا التغاضي وهذه التجاوزت.
  • بالنسبة لقضية الاعتداء على الحرمة الجسدية للانسان في تونس تبدأ من لحظة الإقتحام للمنزل والإيقاف. هذه الحلقة تستحق عناية.
  • الحلقة الثانية هي الإيقاف و مركز الإيقاف والتي فيها الكثير من التجاوزات.
  • الحلقة الثالثة هي البحث وكيفية البحث، هناك أثار تعذيب تبقى على الجسم.
  • الحلقة الرابعة هي القضاء، عند غياب أثر لوجود محامي. هذا من شأنه أن يثير تسائل القاضي.
  • بخصوص فضاءت السجون، هناك تعذيب مقصود وهناك تعذيب غير مقصود كالاكتضاض.
  • في السجون يمارس تعذيب أسوأ من تعذيب الداخلية والاستعلامات.
  • أنا سجنت في سجن ٩ آفريل، أين يعذب السجناء جسدياً ونفسياً.
  • فضاء السجن من شأنه أن يساعد السجين على العيش في ضروف عادية و يحمي السجان من الخطأ.
  • ماهي التشريعات التي من شأنها أن تساعدكم على إصلاح المنظومة؟
  • هناك مشكل تأسيس اليات لحماية الحقوق عموماً.
  • نحن مطالبون بالتعاون من أجل أن تكون لهذه الهيئة من الامكانيات البشرية والمادية ما يمكنها من حسن العمل.
  • بخصوص التجاوزات، خاصة الممنهجة، هناك اشكال حقيقي بخصوص ثقافة حقوق الانسان وثقافة القيام بالواجب.
  • هدفنا الوقاية من التعذيب، كالإكتظاظ الذي هو بنفسه يمثل تعذيب للسجناء.
  • بناء سجن ليس مسألة سلبية.
  • يجب إيجاد حل للموقوفين الذين عددهم كبير ويفوق عدد المحكومين.

مداخلة رئيس الهيئة: 

  • هيئتنا تمثل جزء من الدولة التونسية وهي الية رقابية اقرتها الدولة بعد الثورات بعد أن قررت أنها دولة تحترم مواطنيها وتحترم حقوق الانسان وتعلي القانون و تحاول تطبيق المعايير الدولية.
  • الهيئة مكسب ورسالة تواجهها تونس للعالم وإلى الذات وهي أن وسائل الحرية السالبة لها خالية من التعذيب والظروف القاسية.
  • هيئتنا مستقلة إدارياً ولكن مالياً لها ميزانيتها باب فرعي من ميزانية الحكومة ونحن نقاشها مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
  • احتياجاتنا في حدود 6 مليون دولار تقدم لنا الدولة ثلثها ولنا بعض التمويلات لكن نحن مطالبون على التعويل على مواردنا والتي هي موارد الدولة.
  • بخصوص أرض 9 آفريل، تاريخ تم محوه وتم هدم المعلم التاريخي.
  • وافقت بلدية تونس على مطلبنا المبدئي على تسمية تلك الأرض بساحة الوقاية من التعذيب.
  • في تونس الثورة و إلى حد الأن لم يحكم في أي قضية متعلقة بالتعذيب وذلك دليل على غياب الإرادة في تنفيذ القانون
  • هدفنا هو وجود أشكال من التعاون بيننا وبين بقية لجان المجلس.
  • رغم الظروف السيئة في السجون، السجين يستبطن الهوية الجديدة.
  • بالنسبة لأسوأ السجون، نحن نركز خاصة على الإكتظاظ لان معاملة السجناء مرتبطة بمن يدير السجن. مثال سجن القيروان" سجن سيدي حمد" سجن مكتظ بشكل رهيب من المفروض أن يقع اغلاقه. كذلك سجن باجة، مساحته صغيرة ومكتظ.
  • حالة سجن برج العامري في تحسن.
  • حالة سجن النساء معقولة ولا يعاني من الاكتظاظ.
  • لنا اشكال التضييق في ما يخص  التوثيق والتصوير والتسجيل.

الرئيسة السابقة للهيئة  

  • سبب عودة المساجين إلى السجون رغم الظروف المزرية هو غياب التأهيل.
  • بالنسبة للقضاة الذين لا يفتحون تحقيق بخصوص التعذيب ويعلمون حرفياً السجين أنهم غير مهتمين بما تعرض له.
  • أنا ضد بناء سجن وكل حقوقيي العالم ضد بناء سجن لان سيكون مصيرهم الاكتظاظ مثل باقي السجون.

مداخلة رئيس الهيئة:

  • في حالة وجود سوء معاملة  وإمتهان وتحقير، السجين يرد الفعل بثلاثة إمكانيات، إما الخضوع، التمرد أو التعامل معها بشكل موضوعي.
  • ندوب التعذيب النفسية تبقى مدفونة.
  • يجب أن تكون سجوننا منتجة حتى لا تضمحل صحة السجين. هذه السجون ستمكن السجين من الإنتاج ومن إعالة عائلته ويمكن أن يدخر لفترة ما بعد السجن وهذا ما سيسهل اندماجه بعد الخروج من السجن.
  • هناك الكثير من الاشكالية في السجون كالتفرقة بين السجناء، فترة الزيارة وعدد الزيارات في الأسبوع وغياب التأهيل وغياب الأنشطة الرياضية وكثرت المساجين في نفس الغرف.
  • اقترح أن نتفق على القيام بزيارة مشتركة بين أعضاء  لجنتنا وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى سجن تختاره الهيئة للتعرف ومراقبة ضروف المساجين.