مداخلة رئيس الهيئة:
- موضوع جلستنا متعلق بالمنظومات السجنية وتأثيرها على الأمن العام.
- هيئتنا هي أول هيئة من نوعها انشأت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- إتفاقية مناهضة التعذيب بموجبه تم إنشاء هذه الهيئة العومومية المستقلة.
- هذه الهيئة تشتغل على الوقاية لها هدف إستراتيجي وهو أن تكون أماكن الإحتجاز خالية من التعذيب والتعامل القاسي والمهين
- رهاننا كبير جداً خاصة أنه وارث تركة ثقيلة جداً من عهد الاستبداد وبالتالي ورثة إتجاهات سلوكية لدى أعوان تنفيذ القانون وأعوان السجون و مراكز الاصلاح وحتى الأعوان الاجتماعيين وأعوان مراكز العبور.
- هيئتنا فيها 16 عضو فقط ولكن المراكز بالمئات ونصفهم غير متفرغين وذلك لأن القنون لم يلزم الأعضاء بالتفرغ ما عدى الرئيس والكاتب العام وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على عدد الزيارات.
- لقد زرنا كل اصناف مراكز الإحتجاز من مراكز و سجن ومراكز حدودية من راس جدير إلى ببوش و المراكز الاجتماعية و مراكز الحجر الصحي.
- قمنا بحوالي 50 زيارة إلى المراكز المختلفة واصدرنا ثلاثة تقارير، ارسلنا إثنان منهم إلى مجلس النواب وبمكانكم الاطلاع عنها من خلال زيارة موقعنا الرسمي و صفحتنا على الانترنات.
- قمنا بزيارات معلنة و فجئية وزيارات نهارية وليلية وخلال الأعياد.
- زيارتنا وقائية، عادة مطولة حسب المكان السالب للحرية ونحن نرصد كل المرافق من الإدارة، مراكز الإيداع، ساعة الفسحة، العربات.
- الاشكالات الكبرة إلى جانب الاكتظاظ ورداءة الخدمات.
- عدد المساجين يتراوح بين 22 ألف و23 ألف
- معضم الوحدات تشكوا من الاكتظاظ مما يعني أن بعض المساجين لا ينامون على أسرة ومن يتقاسمون الفراش
- الوضع لا يشرف وما يبعث على الانشغال هو عند البحث في مراكز الإيقاف.
- باعتبار القانون الأساسي عدد 5/ 2016 الذي قدم ضمانات للموقوف وأهمها حق إعلام أسرته أو شخص يعينه هو وحقه في حضور محامي باختياره وحقه في الفحص الطبي.
- للأسف هذه الضمانات لا تحترم في المراكز إلا الضمانة الأولى ويتم إعلام الاسرة.
- التحقيق في الفرق المختصة في تونس مازال تقليدي يعني أنه قائم على الحصول على الإعترافات في حين أن م يكتسح العالم هو التحقيق الذاتي القائم على جمع الأدلة.
- إن يتم الاعتراف قصراً فيعتبر عديم القيمة.
- علينا تدريب الأمنيين على ثقافة حقوق الانسان.
- المتهمون في قضايا الإرهاب و تبيض الأموال يتعرضون لتحقيق أشد عنفاً.
- قانونياً، المتهمون يقضون الليل في مراكز الإحتفاض ولا مراكز البحث.
- لقد واكبنا موجة الاحتجاجات خلال شهر فيفري وزرنا أماكن إحتفاض وبحث في تونس الكبرى، سوسة، القصرين وفي أوقات مختلفة.
- صدر أمر في 26 فيفري 2020 متعلق بالتنظيم الهيكلي لهيئة السجون والاصلاح وتم انشاء إدارة عامة للأمن والسلامة.
- السجن الوحيد الذي لم يسجل إكتظاظ هو سجن النساء بمنوبة وذلك لأن فيه نوع من الإدارة الذاتية.
مداخلة الرئيسة السابقة للهيئة:
- هناك فرق بين مناهضة التعذيب والوقاية من التعذيب.
- هدفنا هو العمل في شراكة مع السلط ونحن نقدم تقرير بعد كل زيارة للسلط المعنية وذلك لإصلاح وضعية المساجين.
- دورنا يتمثل لا فقط في الزيارات الوقائية بل كذلك في زيارات التقصي
- بالنسبة لمهام الهيئة، شاركنا في إعطاء الرأي في القوانين التي تخص حقوق الانسان بصفة عامة والتعذيب بصفة خاصة.
- بالنسبة للإكتظاظ، يكمن المشكل في القضاء في ما يخص الإيقاف الألي.
- من مهامنا, تقديم قاعدة بيانات ولقد أنشأنا مركز بحوث ودراسات معلوماتية وإعداد وإرسال تقريرنا السنوية إلى الرؤساء الثلاث.
- لقد قمنا كذلك بإعداد دليل السجين يحتوي على القوانين التونسية مبسطة وقدمناها لكل المساجين في تونس الكبرى.
مداخلة رئيس الهيئة:
- هذا الدليل يتمثل في أسئلة واجوبة من شانها أن تراود فكر السجين بخصوص حقوقه.
مدخلة الرئيسة السابقة للهيئة:
- يجب كذلك التذكير بوضعية الأعوان، غياب التنقل، ضعف الأجر، وضعف عدد الأعوان.
- لا يزال التعذيب الممنهج في بعض السجون مثل حي الخضراء، القرجاني ، العوينة ...
مداخلة رئيس الهيئة:
- في السجون هناك ثلاث أنواع من الأمن؛ أمن إجرائي، مادي وديناميكي.
- الاجراءت الأمنية، معظمها قائم على الشك والتفتيش.
- في بعض الحالات هناك تفتيش جسدي و يتجاوز التفتيش المس.
- ما يعتبر تجاوز مخل هو تفتيش السجين بحضور أعوان اخرين أو سجناء مثله.
- أهم شيء نطالب به هو إستقلالية الهيئة مالياً
- من 17 جوان سجلنا حالة بالكورونة في السجون التونسية ومنذ حذلق الحين تواترت الإصابات لتصل إلى 1680 اصابة و 6 وفيات وعدد الاصابات الحالية اليوم 20 حالة.
- إلى اليوم سجلنا 1800 حالة من الإصابات في صفوف الأعوان مع 15 حالة حالياً.
- ويجب التذكير أن الإصابات المسجلة في صفوف السجناء مصدرها الأمنيين.