loading...
Marsad Majles
  • Audition du président de l'instance nationale pour la prévention de la torture et des autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes autour du système carcéral et de son impact sur la sécurité publique
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 13:20
Heures de retards 49mn
Taux de présence 36.36%
  • La commission de la sécurité et défense a tenu une séance d'audition du président de l'instance nationale pour la prévention de la torture et des autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes à propos du système carcéral et de son impact sur la sécurité publique à 10h20 avec la présence de 4 député.e.s

Interventions des députés

مداخلة رئيس الهيئة: 
 

  • موضوع جلستنا متعلق بالمنظومات السجنية وتأثيرها على الأمن العام.
  • هيئتنا هي أول هيئة من نوعها انشأت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  • إتفاقية مناهضة التعذيب بموجبه تم إنشاء هذه الهيئة العومومية المستقلة.
  • هذه الهيئة تشتغل على الوقاية لها هدف إستراتيجي وهو أن تكون أماكن الإحتجاز خالية من التعذيب والتعامل القاسي والمهين
  • رهاننا كبير جداً خاصة أنه وارث تركة ثقيلة جداً من عهد الاستبداد وبالتالي ورثة إتجاهات سلوكية لدى أعوان تنفيذ القانون وأعوان السجون و مراكز الاصلاح وحتى الأعوان الاجتماعيين  وأعوان مراكز العبور.
  • هيئتنا فيها 16 عضو فقط ولكن المراكز بالمئات ونصفهم غير متفرغين وذلك لأن القنون لم يلزم الأعضاء بالتفرغ ما عدى الرئيس والكاتب العام وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على عدد الزيارات.
  • لقد زرنا كل اصناف مراكز الإحتجاز من مراكز و سجن ومراكز حدودية من راس جدير إلى ببوش و المراكز الاجتماعية و مراكز الحجر الصحي.
  • قمنا بحوالي 50 زيارة إلى المراكز المختلفة واصدرنا ثلاثة تقارير، ارسلنا إثنان منهم إلى مجلس النواب وبمكانكم الاطلاع عنها من خلال زيارة موقعنا الرسمي و صفحتنا على الانترنات.
  • قمنا بزيارات معلنة و فجئية وزيارات نهارية وليلية وخلال الأعياد.
  • زيارتنا وقائية، عادة مطولة حسب المكان السالب للحرية ونحن نرصد كل المرافق من الإدارة، مراكز الإيداع، ساعة الفسحة، العربات.
  • الاشكالات الكبرة إلى جانب الاكتظاظ ورداءة الخدمات.
  • عدد المساجين يتراوح بين 22 ألف و23 ألف
  • معضم الوحدات تشكوا من الاكتظاظ مما يعني أن بعض المساجين لا ينامون على أسرة ومن يتقاسمون الفراش
  • الوضع لا يشرف وما يبعث على الانشغال هو عند البحث في مراكز الإيقاف.
  • باعتبار القانون الأساسي عدد 5/ 2016 الذي قدم ضمانات للموقوف وأهمها حق إعلام أسرته أو شخص يعينه هو وحقه في حضور محامي باختياره وحقه في الفحص الطبي.
  • للأسف هذه الضمانات لا تحترم في المراكز إلا الضمانة الأولى ويتم إعلام الاسرة.
  • التحقيق في الفرق المختصة في تونس مازال تقليدي يعني أنه قائم على الحصول على الإعترافات في حين أن م يكتسح العالم هو التحقيق الذاتي القائم على جمع الأدلة.
  • إن يتم الاعتراف قصراً فيعتبر عديم القيمة.
  • علينا تدريب الأمنيين على ثقافة حقوق الانسان.
  • المتهمون في قضايا الإرهاب و تبيض الأموال يتعرضون لتحقيق أشد عنفاً.
  • قانونياً، المتهمون يقضون الليل في مراكز الإحتفاض ولا مراكز البحث.
  • لقد واكبنا موجة الاحتجاجات خلال شهر فيفري وزرنا أماكن إحتفاض وبحث في تونس الكبرى، سوسة، القصرين وفي أوقات مختلفة.
  • صدر أمر في 26 فيفري 2020 متعلق بالتنظيم الهيكلي لهيئة السجون والاصلاح وتم انشاء إدارة عامة للأمن والسلامة.
  • السجن الوحيد الذي لم يسجل إكتظاظ هو سجن النساء بمنوبة وذلك لأن فيه نوع من الإدارة الذاتية.

مداخلة الرئيسة السابقة للهيئة: 

  • هناك فرق بين مناهضة التعذيب والوقاية من التعذيب.
  • هدفنا هو العمل في شراكة مع السلط ونحن نقدم تقرير بعد كل زيارة للسلط المعنية وذلك لإصلاح وضعية المساجين.
  • دورنا يتمثل لا فقط في الزيارات الوقائية بل كذلك في زيارات التقصي
  • بالنسبة لمهام الهيئة، شاركنا في إعطاء الرأي في القوانين التي تخص حقوق الانسان بصفة عامة والتعذيب بصفة خاصة.
  • بالنسبة للإكتظاظ، يكمن المشكل في القضاء في ما يخص الإيقاف الألي.
  • من مهامنا, تقديم قاعدة بيانات ولقد أنشأنا مركز بحوث ودراسات معلوماتية وإعداد وإرسال تقريرنا السنوية إلى الرؤساء الثلاث.
  • لقد قمنا كذلك بإعداد دليل السجين يحتوي على القوانين التونسية مبسطة وقدمناها لكل المساجين في تونس الكبرى.

مداخلة رئيس الهيئة: 

  • هذا الدليل يتمثل في أسئلة واجوبة من شانها أن تراود فكر السجين بخصوص حقوقه.

مدخلة الرئيسة السابقة للهيئة: 

  • يجب كذلك التذكير بوضعية الأعوان، غياب التنقل، ضعف الأجر، وضعف عدد الأعوان.
  • لا يزال التعذيب الممنهج في بعض السجون مثل حي الخضراء، القرجاني ، العوينة ...

مداخلة رئيس الهيئة: 

  • في السجون هناك ثلاث أنواع من الأمن؛ أمن إجرائي، مادي وديناميكي.
  • الاجراءت الأمنية، معظمها قائم على الشك والتفتيش.
  • في بعض الحالات هناك تفتيش جسدي و يتجاوز التفتيش المس.
  • ما يعتبر تجاوز مخل هو تفتيش السجين بحضور أعوان اخرين أو سجناء مثله.
  • أهم شيء نطالب به هو إستقلالية الهيئة مالياً
  • من 17 جوان سجلنا حالة بالكورونة في السجون التونسية ومنذ حذلق الحين تواترت الإصابات لتصل إلى 1680 اصابة و 6 وفيات وعدد الاصابات الحالية اليوم 20 حالة.
  • إلى اليوم  سجلنا 1800 حالة من الإصابات في صفوف الأعوان مع 15 حالة حالياً.
  • ويجب التذكير أن الإصابات المسجلة في صفوف السجناء مصدرها الأمنيين.

مداخلة رئيس الهيئة: 

  • هيئتنا تمثل جزء من الدولة التونسية وهي الية رقابية اقرتها الدولة بعد الثورات بعد أن قررت أنها دولة تحترم مواطنيها وتحترم حقوق الانسان وتعلي القانون و تحاول تطبيق المعايير الدولية.
  • الهيئة مكسب ورسالة تواجهها تونس للعالم وإلى الذات وهي أن وسائل الحرية السالبة لها خالية من التعذيب والظروف القاسية.
  • هيئتنا مستقلة إدارياً ولكن مالياً لها ميزانيتها باب فرعي من ميزانية الحكومة ونحن نقاشها مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
  • احتياجاتنا في حدود 6 مليون دولار تقدم لنا الدولة ثلثها ولنا بعض التمويلات لكن نحن مطالبون على التعويل على مواردنا والتي هي موارد الدولة.
  • بخصوص أرض 9 آفريل، تاريخ تم محوه وتم هدم المعلم التاريخي.
  • وافقت بلدية تونس على مطلبنا المبدئي على تسمية تلك الأرض بساحة الوقاية من التعذيب.
  • في تونس الثورة و إلى حد الأن لم يحكم في أي قضية متعلقة بالتعذيب وذلك دليل على غياب الإرادة في تنفيذ القانون
  • هدفنا هو وجود أشكال من التعاون بيننا وبين بقية لجان المجلس.
  • رغم الظروف السيئة في السجون، السجين يستبطن الهوية الجديدة.
  • بالنسبة لأسوأ السجون، نحن نركز خاصة على الإكتظاظ لان معاملة السجناء مرتبطة بمن يدير السجن. مثال سجن القيروان" سجن سيدي حمد" سجن مكتظ بشكل رهيب من المفروض أن يقع اغلاقه. كذلك سجن باجة، مساحته صغيرة ومكتظ.
  • حالة سجن برج العامري في تحسن.
  • حالة سجن النساء معقولة ولا يعاني من الاكتظاظ.
  • لنا اشكال التضييق في ما يخص  التوثيق والتصوير والتسجيل.

الرئيسة السابقة للهيئة  

  • سبب عودة المساجين إلى السجون رغم الظروف المزرية هو غياب التأهيل.
  • بالنسبة للقضاة الذين لا يفتحون تحقيق بخصوص التعذيب ويعلمون حرفياً السجين أنهم غير مهتمين بما تعرض له.
  • أنا ضد بناء سجن وكل حقوقيي العالم ضد بناء سجن لان سيكون مصيرهم الاكتظاظ مثل باقي السجون.

مداخلة رئيس الهيئة:

  • في حالة وجود سوء معاملة  وإمتهان وتحقير، السجين يرد الفعل بثلاثة إمكانيات، إما الخضوع، التمرد أو التعامل معها بشكل موضوعي.
  • ندوب التعذيب النفسية تبقى مدفونة.
  • يجب أن تكون سجوننا منتجة حتى لا تضمحل صحة السجين. هذه السجون ستمكن السجين من الإنتاج ومن إعالة عائلته ويمكن أن يدخر لفترة ما بعد السجن وهذا ما سيسهل اندماجه بعد الخروج من السجن.
  • هناك الكثير من الاشكالية في السجون كالتفرقة بين السجناء، فترة الزيارة وعدد الزيارات في الأسبوع وغياب التأهيل وغياب الأنشطة الرياضية وكثرت المساجين في نفس الغرف.