توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:
وزيرة العدل بالنيابة
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
عقد مجلس نواب الشعب يوم الإثنين 22 مارس 2021 جلسة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:
وإفتتحت الجلسة نائبة الرئيس سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس)
سأحضر بالنيابة عن زميلي نجم الدين بن سالم ومن ثم سأطرح سؤالي
وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:
بالنيابة عن نجم الدين بن سالم:
وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:
بالنسبة للسؤال المتعلق بمناظرة عدول التنفيذ والإشهاد تم بتاريخ 22 فيفري 2021 تقدمنا بمذكرة في الغرض وتم إرجاع سبب عدم فتحها إلأى إ‘أدة النظر في القانون المنظم للمهنتين وهو ما تم من خلال إصدار قانون أساسي خاص بعدول التنفيذ والقانون الأساسي بعدول الإشهاد فهو في طور العمل وتم النقاش حول المنظومة القانونية فإنه يمكن إستكماله والعمل على فتح باب المناظرة وتنظيمها ونحن بصدد العمل على قرار فتح المناظرة
تعقيب حول السؤال 1:
وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:
تعقيب حول 2 أسئلة للنائب نجم الدين بن سالم:
- بالنسبة لمحكمة الإستئناف للمهدية منذ 2018 تاريخ صدور القرار فإن الوزارة إلأى اليوم لم تستطع الوزارة توفير مقر للكراء فهو أمر غير مقبول ويدل على أن الوزارة لم تتعامل بالجدية اللازمة مع الموضوع والدليل على ذلك مراسلة وزارة أملاطك الدولة لكم حول مقطع لم تجيبو عليها إلى الآن
- بالنسبة لموضوع القضاة التي تختزل بالمطالب المادية فهو أمر مخيب للآمال وهناك جوانب أخرى لم تذكروها منها تطوير البنية التحتية والنأي بالقاضي عن التجاذبات وذلك لتجويد عمل العدالة وهناك برنامج خاص في هذا المجال وإلى الآن لم نعلم مآل تلك الأموال
إجابة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:
أحمد عظوم وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:
تعقيب:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة
5كنت أتمنى أن تعلن الحكومة عن إطلاق خطة لمعرفة الاشكاليات التي تحوم حول هذا النوع من الاستغلال وتعزيز الرقابات على المستوى الجهوي للاستغلال لهذه الأراضي.
تدخل وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة: