Questions Orales aux:
وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:
وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:
بالنسبة للسؤال المتعلق بمناظرة عدول التنفيذ والإشهاد تم بتاريخ 22 فيفري 2021 تقدمنا بمذكرة في الغرض وتم إرجاع سبب عدم فتحها إلأى إ‘أدة النظر في القانون المنظم للمهنتين وهو ما تم من خلال إصدار قانون أساسي خاص بعدول التنفيذ والقانون الأساسي بعدول الإشهاد فهو في طور العمل وتم النقاش حول المنظومة القانونية فإنه يمكن إستكماله والعمل على فتح باب المناظرة وتنظيمها ونحن بصدد العمل على قرار فتح المناظرة
وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:
إجابة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان:
أحمد عظوم وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة
تدخل وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة:
إجابة وزير أملاك الدولة بالنيابة: