loading...
مرصد مجلس
  • إبداء ملاحظات حول مشاريع قوانين إسترشادية محالة من البرلمان العربي.

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 27.27%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إجتماعا بحضور 6 نواب لإبداء ملاحظات حول مشاريع القوانين الاسترشادية المقدمة من طرف الأمانة العامة للبرلمان العربي المتعلقة بتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا، مكافحة الأمية في العالم العربي، وتشجيع القراءة في العالم العربي.

إفتتح رئيس اللجنة الجلسة  مبينا أن القوانين الإسترشادية تندرج في إطار دعم اللغة العربية ومقاومة الأمية والتشجيع على القراءة

مناقشة مشروع القنون المتعلق بتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا

نقاش عام
  • هل تقبل جمهوريات مثل جمهورية الصومال وجزر القمر ودجيبوتي بتقوية اللغة العربية؟
نقاش عام
  • هل أن الدول العربية التي لا تنتمي إلى جامعة الدول العربية يشملها البرلمان العربي؟
نقاش عام
  • هذا المشروع يسعى إلى دعم اللغة العربية في هذه الدول بغض النظر عن إنتمائها إلى البرلمان العربي من عدمه
نقاش عام
  • يتنزل هذا القانون في إطار دعم الدول الأكثر نموا في الجامعة العربية للدول الأقل نموا
نقاش عام
  • يهدف هذا القانون إلى دعم اللغة العربية الأقل نموا وفق استراتيجية يضعها البرلمان العربي 
نقاش عام
  • وضع هذا القانون الآليات الكفيلة بدعم اللغة العربية والمتمثلة في إستراتيجية عربية، من جهة، لدعم اللغة العربية الأقل نموا وخطط وطنية من جهة أخرى
نقاش عام
  • يجب الإطلاع على القانون كاملا قبل مناقشته 
  • هذا القانون هو قانون نموذجي تختلف صياغته عن القوانين الأخرى
نقاش عام
  • لا أعترض على هذا المشروع إذ أنه يساعد على مد جسور التواصل ويدعم المراسلات والتخاطب للدولة باللغة العربية
  • هذا القانون يدعم مواكبة اللغة العربية للعصر 
نقاش عام
  • أساند هذا المشروع إذ أنه يدعم اللغة العربية ويعمق الهوية العربية
نقاش عام
  • أثمن هذا القانون إذ أنه يدعم الدول العربية الأقل نموا
  • أساند هذا القانون بإعتباره يجعل اللغة العربية آلية لدفع النمو 
نقاش عام
  • أثمن هذه المراسلة باعتبارها تهدف إلى تعميق اللغة العربية في البرامج التعليمية
نقاش عام
  • يمثل مشروع هذا القانون استثناءا باعتباره يدعم الدول العربية الأقل نموا
نقاش عام
  • أؤكد على وجوبية وجود مراكز لترجمة العلوم لتحقيق النهضة
  • ترجمة العلوم ضرورية لمواكبة التطورات العلمية من أجل تحقيق الإبداع العلمي والثقافي ومن أجل إدراج  العلوم في ثقافتنا العربية ولغتنا
  • يجب تدريس اللغات الأجنبية مصدر العلم والتكنلوجيا للتمكن من التعريب واستيعاب التطورات الفكرية ولانتاج المعرفة

مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الأمية في العالم العربي

نقاش عام
  • يهدف هذا المشروع إلى إحداث لجان مختصة لمقاومة الأمية ووضع مجموع من الآليات الوطني من جهة وآليات التعاون العربي من جهة أخرى
نقاش عام
  • نالت فكرة الحرمان من الحقوق والحريات المدنية والإجتماعية للأميين إعجابي من أجل مقاومة الأمية
نقاش عام
  • يجب النظر في أسباب الأمية ومعالجتها كخطوة أولى وليس في نتائجها
  • يعد الفقر أهم أسباب الأمية
  • ينقطع التلميذ مبكرا عن التعليم في الجهات الداخلية
نقاش عام
  • يجب تحديد مفهوم الأمية وربطها باللغة العربية
  • بالنسبة لتعليم الكبار، يجب أن ينص مشروع القانون على تعليم الكبار للغة العربية
  • يجب أن يشمل محو الأمية اللغة العربية
  • يعد نعت المهاجرين بالأميين بسبب عدم قدرتهم على قراءة وكتابة اللغة العربية ظلما لهم
  • يعد الحرمان من الحقوق المدنية والإجتماعية بسبب الأمية ظلما خاصة وأنه يوجد عديد المهاجرين الذين يجيدون لغة أخرى ولهم تحصيل علمي متقدم
نقاش عام
  • يجهل المهاجرون اللغة العربية ولا يستطيعون كتابتها أوقراءتها
  • يجب الإطلاع على أسباب الأمية في مرحلة أولى قبل الوصول إلى النتائج
  • في الستينات، كانت ثلث ميزانية تونس موجهة للتعليم
  • ظهرت بوادر إشكال الأمية عندما تخلت المدارس عن دورها
  • تراجع التحصيل العلمي في المدارس
  • يعود التلميذ إلى الأمية بعد الإنقطاع عن التعليم
  • عدد الأميين في إزدياد
  • يجب توفير حوافز لرفع الأمية
  • لابد من إصلاح تربوي عميق لتمكين التلميذ
نقاش عام
  • البنية التربوية إلى حد الآن هي نتيجة دولة الاستقلال
  • إهترءت البنية التربوية
  • تعتبر تونس رائدة مقارنة ببعض الدول العربية إلا أن هذا لا يمنع من وجود التسرب المدرسي
  • الأرقام المتعلقة بالتسرب المدرسي هي أرقام مفزعة
  • مدرسة الفرصة الثانية هي تجربة محدودة وجديدة وغير كافية
  • هناك فرق بين تعليم الكبار ومحو الأمية
  • برنامج الفرصة الثاني هو برنامج وضعته وزارة الشؤون الإجتماعية ويهدف إلى تأطير الطفل الذي انقطع عن الدراسة
  • هذا المشروع يمس من الحقوق الأساسية وهو ما يعد ظلما
  • قبل البحث في مسألة الأمية، لابد من دراسة الأسباب والتي تشمل بعد المسافة نحو المدارس والبرنامج التعليمي الثقيل
  • يجب لفت النظر إلى الأمية العصرية والتي تشمل التكنلوجيا
  • يجب البحث عن أسباب الأمية قبل سن هذا القانون
نقاش عام
  • يجب تحديدة مجال  محو الأمية
  • آلية محو الأمية كرست سابقا بالنسبة للأطفال الذين لم يقع ترسيمهم في المدارس
  • يجب سن قانون لمعاقبة الإنقطاع عن الدراسة
  • من الأفضل سن قانون لإجبارية التعليم ومعاقبة الولي المتخلف عن ترسيم إبنه أو إبنته
نقاش عام
  • الأمية أصناف وتشمل الأمية التكنلوجية
نقاش عام
  • يجب مراجعة مصطلح الأمية 
نقاش عام
  •  يسجل أغلب الأعضاء تحفظهم فيما يخص النقطة المتعلقة بشرط محو الأمية للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية
نقاش عام
  • أتحفظ حول النقطة المتعلقة بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية إلا إذا شمل مفهوم الأمية المجال التكنلوجي
  • يجب تحديد مفهوم الأمية إذ أن ربطه باللغة العربية هو مفهوم متعسف 

مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتشجيع على القراءة في العالم العربي

نقاش عام
  • تعد وسائل النقل العمومية أنسب مكان للتشجيع على المطالعة
نقاش عام
  • أثمن هذا القانون لأن القراءة هي أفضل وسيلة لمحاربة الجهل والجريمة
نقاش عام
  • عالم الصورة هو سبب الإبتعاد على القراءة ويجب معالجته
نقاش عام
  • يمكن توظيف الوسائل التكنلوجية للقراءة إلا أن هذا لا يمنع أفضلية الكتاب ودوره في القراءة
  • يشجع هذا المشروع القراءة بجميع اللغات وهو ما أثمنه