تقديم التقرير الأول لسنوات 2026 - 2019 من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب :
- سنقدم صورة لما تم إنجازه طيلة 3 سنوات ونصف.
- إعتمادنا المجتمع الدولي لسلسلة من المعاهدات والصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب.
- في إفريقيا هناك 33 ألف قتيل نتيجة العمليات الإرهابية
- أكثر تهديدات مصدرها داعش وبوكو حرام
- أكثر منطقة شهدت عملية ارهابية هي شرق الأوسط وشمال إفريقيا
- في تونس تعددت العمليات الإرهابية من 2014 إلى 2016 لكنها بدأت في التراجع بعد هذه السنوات.
- تفاقمت العمليات خاصة بعد الثورة مما ألزم المؤسات الأمنية من مراجعة إستراتيجياتها.
- تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب:
- أعضاء قارون ،رئيس لجنة، ،نائب رئيس ( ممثل وزارة الأمن) ،خبراء، مميثلي الوزارات .
- مهام اللجنة: أهم محور هو التنسيق.
- مهمة تحسيسية، إستراتيجية، تنظيمية وإستشارية.
- تهدف اجتماعات اللجان إلى:
- إستكمال وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف،
- إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها وتلك المتعلقة بضبط اجراءت تنفيذ القرارت الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل إنتشارأسلحة الدمار الشامل،
- ضبط عمل اللجنة تبقًا للصلاحيات المخولة لها،
- وضع الاليات الكفيلة بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب،
- تفعيل المنضومة الوطنية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة،
- دعم التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني،
- إقتراح البرامج و السياسات المتعلقة بالتوقي من التطرف العنيف ومكافحة الارهاب.
- اللجان الفرعية:
- اللجنة الفرعية لتجميد الأمول والموارد الإقتصادية،
- اللجنة الفرعية لجرحى وضحايا عمليات الإرهاب وعائلاتهم،
- اللجنة الفرعية لعودة التونسيين وعائلاتهم من مناطق النزاع المسلح،
- اللجنة الفرعية لمنظمي الوقاية و الاستشعار من حالات التطرف.
- أنشطة اللجنة:
- نشاط استراتيجي،
- نشاط تنظيمي،
- الشراكات،
- النشاط التحسسي و التكويني،
1/ النشاط الإستراتيجي:
- إستكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب،
- التعهد بتنسيق مسار تفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الارهاب عن طريق خطط عمل وزارية،
- التعهد بمتابعة تنفيذ خطط العمل الوزارية،
2/ النشاط التنظيمي:
- تفعيل المنظومة الوطنية لتدبق العقوبات المالية،
- تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة،
- إعداد قائمة وطنية في الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية،
- صدور 108 قرار في تجميد أموال وموارد إقتصادية لأشخاص وتنظيمات وكيانات مرتبطة بالإرهاب،
- صدور 171 قرار في تجديد تجميد أموال وموارد إقتصادية لأشخاص وتنظيمات وكيانات مرتبطة بالإرهاب.
- تعميم قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
- النشر الفوري لقرارات مجلس الأمن الطباع لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل السديرة بموجب أحكام ألفصل السابع من متحصن الأمم المتحدة وخاصة القرار 1267 لسنة 1999،
- إعلام المؤسسات المالية والشركات والمهن ...
- النشر مع الموقع الالكتروني لكل إضافة أو تعديل ...
- تدعيم القدرات: الورشات التكوينية، الأيام التحسيسية والإعلاميات.
- الأطراف المتداخلة في منظومة تجميد أموال، وأصول الأشخاص المرتبطين بالجرائم الارهابية،
- أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وموظفي كتابتها القارة،
- الأشخاص و الجهات المعنية بالتنفيذ،
- المبادئ التوجيهية بشأن تفعيل المنظومة الوطنية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة،
- تعريف العقوبات المالية المستهدفة وخصائصها والمكتهديات القانونية التي تخضع لها وتحديد الأشخاص المعنين بالتنفيذ والإجراءت الواجب اتباعها،
- تعميم المبادء التوجهيت ونشرها على مصع الويب الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
- المساهمة في إخراج تونس من قائمة الدول المدرجة تحت متابعة مجموعة العمل المالي:
- تركيز منظومة وطنية متاكملة في تجميد أموال الإرهابين ساهم في إخراج تونس من قائمة الدول المدرجة تحت متابعة مجموعة العمل المالي
3/ الشراكات: تبادل الخبرات والتعاون الدولي
- التعاون على مستوى الدولي؛
- تعاون ثنائي ، التونسي الفرنسي ، التونسي الإيطالي، التونسي الكندي ...
- التعاون متعدد الأطراف:
- التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة
- التعاون والشراكة مع الإتحاد الأوروبي
- المؤسسات المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
- الشراكة مع الهياكل العمومية
- دعم انخراط السلط الجهوية والمحلية في مكافحة الارهاب
- دعم إنخرط المجتمع المدني في مكافحة التطرف والارهاب
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية
- المساعدة على وضع البرامج والسياسات المتعلقة بالتوقي من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب واقتتاح الاليات القافلة بتنفذيها
1. التوقي من التطرف العنيف
2. التعاطي ما العائدين من مناطق النزاع المصلح
4/ النشاط التحسسي والتكويني:
- التدريب و التكوين والتحسيس،
- النشاط الاعلامي وتطوير وسائل الإتصال مع اللجنة.
- التوصيات والمقترحات:
- في التوقي من التطرف العنيف توصي اللجنة ب:
- مزيد توحيد الرؤى بين مختلف هياكل الدولة للتأسيس لسياسات عمومية جديدة تأخد بعين الإعتبار الإشكاليات المجتمعية والواقع المجتمعي خاصة لدى الشباب والفئات الهشة وتحقق الإدماج الاجتماعي والتمكين الإقتصادي بإعتماد مقاربة مبنية على إحترام حقوق الإنسان في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- اعتماد خطاب بديل يضمن التصدي للتكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليها بالإعتماد على وسائل متعددة لضمان التواصل بين مختلف شرائح المجتمع
- إطلاق حوار وطني حول الشأن الديني لتطويره من حيث الهيكلة والمضامين
- تحقيق الأمن المجتمعي من خلال تعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة والمجمع بكل مكوناته
- مراجعة قانون الخدمة الوطنية
- تركيز منظومة وطنية للكشف المبكر عن التغيرات في السلوك ورصد مؤشرات الأولية لبوادر التطرف والعمل على الإحاطة بالوضعيات الهشة في إطار معالجة نفسية وإجتماعيات وتربوية
- مزيد معاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب لتنفيذ الاستراتيجية وخطط عمل الوزارات
- دعم وتعزيز مشاركة الشباب في المجهود الوطني للوقاية من التطرف العنيف
- تطوير مناهج تربوية وتعليمية تهدف إلى تعزيز مناعة الشباب تجاه الخطاب المتطرف العنيف
- في الأصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع:
- دعم منظومة التأهيل و التكوين والتهيئة للافراج وإعادة الإدماج في المجتمع للمساجين بما في ذلك المورطين في قضايا إيرهابية وفي هذا الإطار توصي اللجنة ب:
- بسط الولايات القضائية على مرحلة ما بعد تنفيذ العقوبة بإسناد صلاحيات المتابعة للمساجين المفرج عنهم
- وضع إطار تشريعي لتحفيز المؤسسات العمومية والخاصة على الإنتصاب داخل الفاضاءت السجنية لتشغيل المساجين أثناء قضائهم للعقوبة ولتوفير مواطن الشغل لهم بعد الافراج عنهم
- الإسراع بمراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءاتلجزئيات بهدف الحد من ضاهرة الاقتضاض بالمؤسسات السجنية التي تعيق تشغيل المساجين وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل للإفراج
- تحديد الأجال في مختلف المراحل التي تمر بها القضية الجزائية في إتجاه التقليص بما يضمن البt في الجرائم في أجل معقولة لتمكين الضحايا وعائلاتهم من حقوق وتطبيق الإجراءت المعمول بها في الغرض