loading...
Marsad Majles
  • Audition du président de la commission nationale de lutte contre la terrorisme pour les années 2016 jusqu'à 2019 sur la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 13:05
Heures de retards 10mn
Taux de présence 50%

عقدت لجنة الأمن و الدفاع جلسة للاستماع  الى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتقديم تقرير اللجنة للسنوات 2016 الى 2019 حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وذلك على الساعة 10:09 بحضور نائبين.

  • إفتتح رئيس اللجنة نور الدين العرباوي (كتلة النهضة) الجلسة مرحباً بالحضور ومذكراً بجدول الأعمال ثم أحال الكلمة لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتلاوة تقريرها الأول .

 تقديم التقرير الأول لسنوات 2026 - 2019 من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب :

  • سنقدم صورة لما تم إنجازه طيلة 3 سنوات ونصف.
  • إعتمادنا المجتمع الدولي لسلسلة من المعاهدات والصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب.
  • في إفريقيا هناك 33 ألف قتيل  نتيجة العمليات الإرهابية
  • أكثر تهديدات مصدرها داعش وبوكو حرام
  • أكثر منطقة شهدت عملية ارهابية هي شرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • في تونس تعددت العمليات الإرهابية من 2014 إلى 2016 لكنها بدأت في التراجع بعد هذه السنوات.
  • تفاقمت العمليات خاصة بعد الثورة مما ألزم المؤسات الأمنية من مراجعة إستراتيجياتها.

- تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب:

  • أعضاء قارون ،رئيس لجنة، ،نائب رئيس ( ممثل وزارة الأمن) ،خبراء، مميثلي الوزارات .

- مهام اللجنة: أهم محور هو التنسيق.

  • مهمة تحسيسية، إستراتيجية، تنظيمية وإستشارية.

- تهدف اجتماعات اللجان إلى:

  • إستكمال وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف،
  • إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها وتلك المتعلقة بضبط اجراءت تنفيذ القرارت الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل إنتشارأسلحة الدمار الشامل،
  • ضبط عمل اللجنة تبقًا للصلاحيات المخولة لها،
  • وضع الاليات الكفيلة بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب،
  • تفعيل المنضومة الوطنية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة،
  • دعم التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني،
  • إقتراح البرامج و السياسات المتعلقة بالتوقي من التطرف العنيف ومكافحة الارهاب.

- اللجان الفرعية:

  • اللجنة الفرعية لتجميد الأمول والموارد الإقتصادية،
  • اللجنة الفرعية لجرحى وضحايا عمليات الإرهاب وعائلاتهم،
  • اللجنة الفرعية لعودة التونسيين وعائلاتهم من مناطق النزاع المسلح،
  • اللجنة الفرعية لمنظمي الوقاية و الاستشعار من حالات التطرف.

- أنشطة اللجنة:

  • نشاط استراتيجي،
  • نشاط تنظيمي،
  • الشراكات،
  • النشاط التحسسي و التكويني،

1/ النشاط الإستراتيجي:

  • إستكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب،
  • التعهد بتنسيق مسار تفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الارهاب عن طريق خطط عمل وزارية،
  • التعهد بمتابعة تنفيذ خطط العمل الوزارية،

2/ النشاط التنظيمي:

  • تفعيل المنظومة الوطنية لتدبق العقوبات المالية،
  • تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة،
  • إعداد قائمة وطنية في الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية،
  1. صدور 108 قرار في تجميد أموال وموارد إقتصادية لأشخاص وتنظيمات وكيانات مرتبطة بالإرهاب،
  2. صدور 171 قرار في  تجديد  تجميد أموال وموارد إقتصادية لأشخاص وتنظيمات وكيانات مرتبطة بالإرهاب.
  • تعميم قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
  1. النشر الفوري لقرارات مجلس الأمن الطباع لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله وتمويل  إنتشار أسلحة الدمار الشامل السديرة بموجب أحكام  ألفصل السابع من متحصن الأمم المتحدة وخاصة القرار 1267 لسنة 1999،
  2. إعلام المؤسسات المالية والشركات والمهن ...
  3. النشر مع الموقع الالكتروني لكل إضافة أو تعديل ...
  • تدعيم القدرات: الورشات التكوينية، الأيام التحسيسية والإعلاميات.
  1. الأطراف المتداخلة في منظومة تجميد أموال، وأصول الأشخاص المرتبطين بالجرائم الارهابية،
  2. أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وموظفي كتابتها القارة،
  3. الأشخاص و الجهات المعنية بالتنفيذ،
  • المبادئ التوجيهية بشأن تفعيل المنظومة الوطنية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة،
  1. تعريف العقوبات المالية المستهدفة وخصائصها والمكتهديات القانونية التي تخضع لها وتحديد الأشخاص المعنين بالتنفيذ والإجراءت الواجب اتباعها،
  2. تعميم المبادء التوجهيت ونشرها على مصع الويب الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
  • المساهمة في إخراج تونس من قائمة الدول المدرجة تحت متابعة مجموعة العمل المالي:
  • تركيز منظومة وطنية متاكملة في تجميد أموال الإرهابين ساهم في إخراج تونس من قائمة الدول المدرجة تحت متابعة مجموعة العمل المالي

3/ الشراكات: تبادل الخبرات والتعاون الدولي

  • التعاون على مستوى الدولي؛
  • تعاون ثنائي ، التونسي الفرنسي ، التونسي الإيطالي، التونسي الكندي ...
  • التعاون متعدد الأطراف:
  • التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة
  • التعاون والشراكة مع الإتحاد الأوروبي
  • المؤسسات المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
  • الشراكة مع الهياكل العمومية
  • دعم انخراط السلط الجهوية والمحلية في مكافحة الارهاب
  • دعم إنخرط المجتمع المدني في مكافحة التطرف والارهاب
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية
  • المساعدة على وضع البرامج والسياسات المتعلقة بالتوقي من التطرف  العنيف ومكافحة الإرهاب واقتتاح الاليات القافلة بتنفذيها

1. التوقي من التطرف العنيف
2. التعاطي ما العائدين من مناطق النزاع المصلح

4/ النشاط التحسسي والتكويني: 

- التدريب و التكوين والتحسيس،
- النشاط الاعلامي وتطوير وسائل الإتصال مع اللجنة.
- التوصيات والمقترحات:
 

  • في التوقي من التطرف العنيف توصي اللجنة ب:
  • مزيد توحيد الرؤى بين مختلف هياكل الدولة للتأسيس لسياسات عمومية جديدة تأخد بعين الإعتبار الإشكاليات المجتمعية والواقع المجتمعي خاصة لدى الشباب والفئات الهشة وتحقق الإدماج الاجتماعي والتمكين الإقتصادي بإعتماد مقاربة مبنية على إحترام حقوق الإنسان في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  1. اعتماد خطاب بديل يضمن التصدي للتكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليها بالإعتماد على وسائل متعددة لضمان التواصل بين مختلف شرائح المجتمع
  2. إطلاق حوار وطني حول الشأن الديني لتطويره من حيث الهيكلة والمضامين
  3. تحقيق الأمن المجتمعي من خلال تعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة والمجمع بكل مكوناته
  4. مراجعة قانون الخدمة الوطنية
  5. تركيز منظومة وطنية للكشف المبكر عن التغيرات في السلوك ورصد مؤشرات الأولية لبوادر التطرف والعمل على الإحاطة بالوضعيات الهشة في إطار معالجة نفسية وإجتماعيات وتربوية
  6. مزيد معاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب لتنفيذ الاستراتيجية وخطط عمل الوزارات
  7. دعم وتعزيز مشاركة الشباب في المجهود الوطني للوقاية من التطرف العنيف
  8. تطوير مناهج تربوية وتعليمية تهدف إلى تعزيز مناعة الشباب تجاه الخطاب المتطرف العنيف
  • في الأصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع:

- دعم منظومة التأهيل و التكوين والتهيئة للافراج وإعادة الإدماج في المجتمع للمساجين بما في ذلك المورطين في قضايا إيرهابية وفي هذا الإطار توصي اللجنة ب:

  1. بسط الولايات القضائية على مرحلة ما بعد تنفيذ العقوبة بإسناد صلاحيات المتابعة للمساجين  المفرج عنهم
  2. وضع إطار تشريعي لتحفيز المؤسسات العمومية والخاصة على الإنتصاب داخل الفاضاءت السجنية لتشغيل المساجين أثناء قضائهم للعقوبة ولتوفير مواطن الشغل لهم بعد الافراج عنهم
  3. الإسراع بمراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءاتلجزئيات بهدف الحد من ضاهرة الاقتضاض بالمؤسسات السجنية التي تعيق تشغيل المساجين وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل للإفراج
  4. تحديد الأجال في مختلف المراحل التي تمر بها القضية الجزائية في إتجاه التقليص بما يضمن البt في الجرائم في أجل معقولة لتمكين الضحايا وعائلاتهم من حقوق وتطبيق الإجراءت المعمول بها في الغرض

تدخل أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب:

  • حاولنا  في 2015، التأكيد على دور الإعلام لكن هو لم يتعامل معنا.
  • بالنسبة للفضاء الرقمي: هناك قوة عظمى تضع قواعدها مثل twitter و facebook
  • يجب إعادة السيادة الوطنية في الفضاء الرقمي و هذه السيادة تبنى على عنصر الثقة.
  • هناك توجه في العالم لضبط بعض قواعد ''الحرية".
  • يجب أن تكون هناك رؤية لإعادة السيادة الرقمية.
  • الأمور تخرج عن قدرتنا.
  • هناك ضاهرة التقليد
  • يجب أن يكون هناك خطاب معتدل في فضاء التواصل الاجتماعي و علينا خلق خطاب عقلاني بديل و إحترام الحقوق والحريات.

إجابة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب:

  • في جانب التنسيق، سأعود إلى السياق التاريخي الذي عملنا فيه، كنت محضوض بالمشاركة في كتابة مشروع قانون مكافحة الارهاب.
  • انطلقنا في العمل على مستوى كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة وما عرفته تونس من ضحايا.
  • المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي للحد من التهديدات و للتصدي لهذه الظاهرة لذلك انفتحنا على كل أجهزة الدولة التي رأينا أن التعامل معها ضروري.
  • عملنا مع كل الأطراف في شكل جداول تم توزيعها، جانب التطرف، الجمارك ، حماية المتضرر...
  • خلقنا مناخ ثقة بيننا و بنينا إستراتيجية بناءة ونسقنا مع كامل مؤسسات الدولة.
  • ركزنا في الركن الوقائي  على ثقافة الحوار و التسامح و ديننا المعتدل و المتسامح.
  • تركيبات اللجنة ، أكثر من 60 % ليسوا من الجانب الأمني.
  • وقع تركيز هذه اللجنة من أجل المقاربة الوقائية.
  • القانون عدد 26 أحدث 3 اليات:
  • 1) الية التي تكرس المقاربة الأمنية والزجرية والتعاطي القضائي مع الجريمة الإرهابية،
  • 2) عزز دور اللجنة التونسية للتحاليل المالية باعتبار وحدات استخباراتية المالية،
  • 3) إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
  • هناك الأغلبية التي لم يمسها الإرهاب لكن هناك كذلك فئة هشة، مثل الفئات التي داخل السجون كمساجين الحق العام وهي سهلة الإستقطاب و الفئة الثالثة التي تعلقت بهم الجرائم الإرهابية.
  • هناك معضلة العقوبات الدائمة والشاملة ترافق السجين حتى بعد مغادرة السجن.
  • هذه العقوبة الشاملة لا تكتفي بالفرد بل تطال كل المحيطين به وهذا ما كان معمول به منذ 2003 ولاحظنا أن هذا لم يقلص من عدد الإرهابيين.
  • في المقاربة الوقاية، مقارابات موجهة لكل المجتمع، ثقافية، تربوية ...
  • بالنسبة للفئات الهشة، السجناء السابقين، المناطق ذوي الهشاشة الإجتماعية و التي تشكو من تهميش، هناك مقاربة أخرى ومن الضروري وضع السياسات الناجعة لمعالجة هذه العوامل التي تغذي هذه الهشاشة.
  • بالنسبة للثقة، نحن نعيش أزمة.نعمل من خلال برامجنا  على تعزيز الثقة العمودية والأفقية والثقة في النفس لأنها أساس نجاعة استراتيجيتنا.
  • بالنسبة للتعاطي مع التطرف، يجب إعتبار أن الإرهاب لا يأتي من فراغ وهناك عوامل تدفعه للتطرف و عوامل جالبة.
  • بالنسبة للفضاء الرقمي، نحن نشجع  البرامج التي تعمل على توعية الشاب على خطورة إستعمال الفضاء الرقمي.
  • مدى التفاعل المستقبلي في تحيين الإستراتيجية؟ قمنا بتركيز فريق عمل لتحين الإستراتيجية مع تعيين سقف زمني وهو 21 نوفمبر 2021,  و هو متى ستكون هذه الاستراتيجيات محينة.
  • انطلقنا في عملية التحيين، من خلال التقييم من خلال التقرير الذي قمنا به و في علاقتنا بالمجتمع مدني و تنقلنا بين الجهات جعلنا نرى نقاط القوة في وثيقتنا ونقاط الضعف التي نعمل على تحيينها.
  • أريد أن أؤكد على أهمية تهيئ المساجين وكيفيت ادماجهم في المجتمع، نحن على قناعة أنه اختر فضاء للاستقطاب هو الفضاء السجني لذلك مقترحاتنا منصبة نحوت تطوير المنظومة السجنية من خلال تطوير المنظومة الجزائية
  • يجب الحد من الاكتضاض في السجون ودعم المؤسسة السجنية والسلاح من ناحية البنية التحتية و توفير فضاءت تسمح بإعادة الإدماج.
  • بالنسبة لمضوع الجمعيات صار فيه انفلات في تونس وهناك العديد من الجمعيات والمنظمات التي انحرفت في إتجاهات معينة كالتطرف.
  • الوضعية للجمعيات مهم جدا.
  • سنكون أكثر صرامة وجدية وواقعية في التعامل مع هذا الموضوع.
  • بخصوص التسفير، هذه الظاهرة ليست اعتباطية وهناك شبكات و عمل منظم بين الداخل والخارج. هذه المنظمات لا تعترف بالحدود لذلك لهم القدرة في التصرف اى التحرك أكثر منا و الدليل هو التغيرات التي صارت على مدى السنوات السابقة كالتسميات والقيادات وطريقة التشكل
  • في ما يخص المناخ السياسي، السياسيين هم المثال والقدوة، وهنا تكمن الخطورة حيث القيادات تتبنى هي نفسها منهج العنف والخطاب العنيف.
  • على المسؤولين أن يرتقوا إلى الخطاب الراقي والمسؤل.
  • للطبقة السياسية دور كبير في إرتقاء مستوى المجتمع و عليها الترفع على العنف والتعبير بكل حرية لكن باخلاق.
  • نحن نعمل على بعث الخطاب البديل ضد الكراهية والتفرقة وضد العنف والكلمات النابية.

 إجابة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: 

  • المتطرفون استغلوا المناخ السائد و الحرية بعد الثورة والفضاء الحر لنشر فكرة أنهم تنظيم دعوي و أن تونس أرض دعوة و ليست أرض جهاد.
  • الإرهابيون والمجموعات المتطرفة كانت تخطط للتموقع في حزام تونس الكبرى من رواد إلى المنيهلة، حي التضامن ...وكذلك الجنوب التونسي وكذلك  القصرين التي تربطنا بالجزائر.
  • كان هدفهم خلق الفوضى على غرار الإغتيالات حتى يتمكنون من التوسع.
  • بفضل المجهودات الأمنية والعسكرية احبطت الكثير من العمليات الإرهابية والحرب الأهلية في تونس
  • بالنسبة لإستقبال الإرهابيين، الخطر بالنسبة لنا هم السجناء الذين يتم استدرجهم داخل السجن، الارهابيون الذين يتنقلون من سورية إلى ليبيا ويريدون الدخول الى تونس.
  • بالنسبة لعلاقة المواطن بالمؤسسة الأمنية، الدولة هي من بين أسباب تفشي هذه الظاهرة ، و هو الإحساس بالاحتقار وعدم المساواة في الإنتداب وفي معاملة رجال الأمن للمواطن.
  • نحن نعمل مع كل المؤسسات كالأمنية و مجلس النواب للإرتقاء بالعمل الإداري حتى يصبح عمل إداري عادل وتصبح المؤسسة الأمنية أكثر إنسانية وحقوقية وتطبق القانون.