loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزيرة شؤون المرأة حول مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الجمعة 29 جانفي 2021 للإستماع إلى وزيرة المرأة حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 9 نواب.

 

مداخلة وزيرة المرأة:

 

  • أحكام مجلة الشغل أصبحت تنطبق على الأجير والمأجّر في مجال العمل المنزلي فيما لا يعترض مع هذا القانون.
  • الباب الثاني من هذا القانون يتعلق بشروط العمل المنزلي وكيفيته، حيث حجّر هذا القانون عمل الأطفال بصفة قطعية كما حجّر حجز وثائق العملة
  • عندما يتعلق الأمر بالعمل لفائدة شخص فقط فإنّ المشغّل مطالب بتحرير عقد شغل في 4 نظائر ويدفع الأجر نقدا على أن لا يقل على 429 دينارا وهو الأجر الأدنى المضمون.
  • لا يجوز تشغيل العمال المنزليين لأكثر من 10 ساعات في اليوم أي 60 ساعة عمل في الأسبوع.
  • نعمل حاليا على إعداد مشروع قانون حول عطلة الأمومة والأبوّة.
  • الباب الثالث يتحدث عن إلتزامات الطرفين ولأوّل مرّة في القانون التونسي يتم التنصيص على التزامات المؤجّر تجاه العمّال المنزليين.
  • يجب توفير السكن والإقامة اللائقة للعاملات المنزليات حيث لاحظنا على الميدان وجود وضعيات كارثية.
  • من إلتزامات المؤجر أن يعلم تفقديّة الشغل ومكتب التشغيل.
  • 23831 عاملة مسجّلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونأمل أن يرفّع هذا القانون في نسبة النساء المنخرطات في الصندوق.
  • الأجير مطالب أن يقوم بالعمل به حسب العمل المسبق وأن يدلي بما يفيد سلامته الصحيّة.
  • الباب الرابع يتحدث عن المراقبة والعقوبات، ووجدنا صعوبات في تحديد الأطراف التي ستقوم بالمراقبة واستقر الرأي أن يقوم متفقدو الشغل ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بهذا العمل.
  • يتم تجريم التوسّط في العمل المنزلي إذا خالفت أحكام هذا القانون وتجريم تعطيل عمل المتفقدين حيث تمثّل العقوبة خطيّة بألف دينار.
  • في الباب الخامس والأخير تم التنصيص على واجب مدني يتعلق بالإشعار وبحماية المبلغين.
  • تم توكيل الإختصاص للدوائر الشغلية للنظر في النزاعات بين الطرفين وكذاك قاضي الضمان الاجتماعي.
  • تم إعطاء مهلة بشهر لتسوية الوضعيات.
نقاش عام
  • إجتمعت اللجنة وإنطلقنا في مناقشة عنوان المشروع وإرتأينا أن يكون العنوان هو تنظيم مهنة عملة المنازل.
  • تطرقنا إلى بعض النقائص وهو النموذج المشترك بين وزارتكم ووزارة الشؤون الإجتماعية.
  • إرتأينا أن نظيف أجلا لصدور هذا النموذج وسنسعى في إطار دورنا الرقابي أن تصدر الوزارات المعنية هذا المقرر في الآجال المحددة لذلك.
  • هناك بعض التعديلات الشكلية التي قمنا بها تتعلّق أساسا بالصياغة
  • قررنا إضافة عبارة نقدا أو بكلّ وسيلة خلاص معتمدة  في الفصل 1 من هذا المشروع
  • إقترحنا أن نضيف في الفصل 20 عبارة دون أن يمسّ ذلك من ساعات العمل
  • في مسألة المراقبة في الفصل 22 يجب أن تتم المعاينة على عين المكان من قبل مراقب الضمان الإجتماعي
  • في الفصل 23 من هذا المشروع نعتقد بأن العقوبة مبالغ فيها ونقترح أن نعوّض العقوبة من "السجن لمدة شهر وخطيّة ماليّة" إلى "عقوبة السجن أو خطيّة".
  • في الفصل 26 نقترح أن يتم الإقتصار على المجلة الجزائية دون الإحالة إلى قوانين أخرى.
نقاش عام
  • يمكن أن يكون التفقد من قبل مراقبي الشغل ومراقبي الضمان الإجتماعي في آن واحد لأن التفقد على الميدان هو الذي يعكس الواقع.
  • ظروف عمل الأجير تتطلب أن يتم في حال إمتناع المؤجرعن قبول إدخال مراقبي الشغل إلى محلّ سكناه، وجود علاقة عدائية. ولذلك نقترح أن يتم تكليف إمرأة في حال وجود نساء في المنزل والعكس بالعكس وذلك تجنّبا لبعض الحالات التي يمكن أن يتمّ التجني فيها على متفقدي الشغل.
نقاش عام
  • يمكننا أن نعطي فرصة في المرة الأولى للمخالفين ثم في صورة العودة  يمكن تطبيق العقوبتين لذلك إقترحنا تغيير عبارة "و" ب "أو"

إجابة وزيرة المرأة:

  • وجود عبارة "و"  لا تمنع أن يقرر القاضي عقوبة وحيدة وهذا يدخل في إطار السلطة التقديريّة للقاضي لذلك فإن عبارة "أو" لن تغيّر شيئا.
  • في الفصل 24 لا يمكن إضافة عبارة "أو" لأنّ الخطية الموضوعة والمقدّرة ب 300 دينار لا تتماشى مع العقوبة السجنية لذلك إذا أردنا تعديل هذا الفصل فإنه يجب أن يتمّ  الترفيع في حجم الخطيّة.
  • التشغيل دون إعلام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هي جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن حذف شرط إعلام الصندوق في أي حال من الأحوال
  • في الفصل 27 أردنا أن تكون العقوبة بنص خاص إلى جانب فصول المجلة الجزائية لنترك بذلك السلطة التقديرية للمحكمة كي تتعامل مع هذه الجرائم حالة بحالة

فب الأخير، تم الإبقاء على صيغة الفصلين 25 و 27 كما وردت على اللجنة في النسخة الأوليّة، كما تمّت المحافظة على الصياغة الأصلية للفصل 15 المتعلق بعطلة الأمومة والرضاعة.

من ناحية أخرى تمسّكت وزيرة المرأة بالعنوان الأصلي للمشروع حيث بيّنت بأن الوزارة إعتمدت تمشيا حقوقيا في إعداد هذا المشروع علاوة على أن نصّ المشروع يعكس كلّ الجوانب التي تطرّق لها النوّاب في تدخلاتهم وبذلك تقرّر الإبقاء على العنوان الأصلي للمشروع. 

إثر الإستماع إلى وزيرة المرأة تمّ المرور إلى مواصلة التصويت على الفصول المتبقيّة من مشروع القانون.

التصويت على الفصل 27
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 28
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 29
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 30
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان "مشروع قانون لتنظيم العمل المنزلي"
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على تعويض عبارة 30 يوما بعبارة حسب التشريع الجاري به العمل في الفصل 15
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 24 في صيغته الأصلية المعروضة على اللّجنة
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 25 في صيغته الأصلية المعروضة على اللّجنة
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمّته
6 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)