loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 15:20
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الخميس 28 جانفي 2021 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي على الساعة 10:55 وبحضور4 نواب. 

  • إفتتح فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) الجلسة مذكراً أنه وردت مراسلة من وزارة التربية لتعيين عضو من اللجنة للمشاركة في إعداد خطة في قطاع التربية عبر مقاربة تشاركية وأن يكون هذا العضو من أهل الاختصاص أو عن طريق القرعة وتم الإقرار أنه سيتم الإختيار عن طريق القرعة.
  • أكد أيضاً رئيس الجلسة على وجوبية إنعقاد يوم دراسي حول سن تشريع للإدمان في الحياة المدرسية.
  • من جانب آخر أوضح رئيس اللجنة  أنه ستعقد جلسات إستماع مع وزراء الشباب والوظيفة العمومية والمالية حول تعهدات اللجنة مع أساتذة التربية البدنية للدخول إلى الوظيفة العمومية.
  • كما أكد أنه سيتم النظر في قانون الفنان في المستقبل القريب نظراً لأهميته خاصةً في هذا الظرف.
  • أخيراً أوضح رئيس اللجنة أنه ستقوم اللجنة بزيارات فجئية إلى المركبات الجامعية والمطاعم الجامعية والمعاهد والمدارس خاصةً مع مسألة القيمين المضربين في القطاعين العام والخاص وفي العاصمة  وفي الجهات لتقييم مدى إحترام البروتوكول الصحي والتقدم في البرامج السنوية.
نقاش عام
  • ملاحظة حول مسألة العنوان، العمل المنزلي مفهوم عام وشامل جداً.
  • أقترح تعديل هذا العنوان كعملة المنازل.
نقاش عام
  • أرى أن العمل المنزلي هو أي عمل مقابل أجر في المنزل.
نقاش عام
  • عملة المنازل هو ما يعرف بالفرنسية ب Le travail domestique حسب حكم محكمة تعقيب فرنسية.
  • بالنسبة لتغيير العنوان أصبح هذا الأخير "قانون تنظيم عملة المنازل" .
  • في الباب الأول الأحكام العامة في الفصل الأول : يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
  • تمت الموافقة على هذا الفصل.
  • الفصل الثاني : يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
  • تمت الموافقة على هذا الفصل.

الفصل الثالث :

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
  • العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.
  • المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.
  • "كيفما كانت" عبارة عامة جداً ويجب تغييرها.
  • أبقى هذا القانون عموميته ولا أرى جدوى في تغييره.
  • أغلبية النواب الحاضرين لا ترى جدوى في التغيير وتم الإبقاء على الصيغة الأصلية.

الفصل 4 :  

  • تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.
  • هذا الفصل العام وتنطبق على مجلة الشغل وحوادث الشغل ينطبق عليها الأمراض المهنية.
  • تمت الموافقة على الفصل.
  • الفصل 5 يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.
  • العقوبات تأتي بعد في الباب الرابع. 
  • تمت الموافقة على هذا الفصل. 
الفصل 6:  يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 7: يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
الفصل 8 : يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان، وإلا كان عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الفصل 9 : 

  • تم تعديل هذا الفصل, يتم إضافة : يصدر هذا القرار في اجال  أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
التصويت على الفصل العاشر.
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • في الفصل 11 كلمة نقداً يجب تعويضها إعتباراً أنه يمكن التأجير بالصكوك أو بطرق أخرى و اقترح إضافة أو بكل طريقة خلاص.
التصويت على الفصل الحادي عشر معدلاً
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثاني عشر
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثالث عشر
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الرابع عشر
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الخامس عشر
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل السادس عشر
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • يوجد مرونة في إثبات العلاقة الشغلية التي تترتب عليها حقوق لحماية العملة في هذا الفصل حسب قواعد القانون العامة بما في ذلك اليمين الحاسمة. 
  • اقترح إضافة : حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل كمجلة الالتزامات والعقود. 
  • وسائل الإثبات تنص عليها مجلة الإلتزامات والعقود بصفة حصرية ويمكن اضافتها.
  • إذا نضيف المجلة أو المعتمدة قانونا فهذا يؤدي إلى التضييق ولا إلى التوسيع. 
التصويت على الفصل السابع عشر
3 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثامن عشر
2 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • لم يتم تحديد الأيام حسب الأسبوع في هذا الفصل.
التصويت على الفصل التاسع عشر.
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • في آخر الفصل 20 يوجد نوع من التكوين المستمر للعامل لكن يبقى غير واضح خاصةً المتعلقة بالكفاءة المهنية .
  • كلمة التيسيرغير واضحة أيضاً ويجب تعريف من يقوم بتحمل الكلفة .
  • يمكن إضافة دون أن تمس من ساعات العمل المنجزة أو تحميل اعباء إضافية على المؤجر.
التصويت على الفصل عشرون مع الإضافة.
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الواحد والعشرون.
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • يجب تحديد الأشخاص المتدخلين في الفصل 22 ويبقى غير واضح بإضافة أنه يجب أن تكون المراقبة في كل الحالات بموظفين من جنسين مختلفين.
  • اقترح إضافة كلمة التناصف وجوبي في كل عملية رقابة.
  • كلمة المناصفة تبقى عامة ونسبية.
  • اقترح إضافة وتجرى عمليات المراقبة من العاملين والمراقبين من جنسين مختلفين.
التصويت على الفصل الثاني والعشرون معدلاً.
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • يجب إضافة عبارات "أو" في هذا الفصل 23 عوض كلمة "و" التوسط.
التصويت على الفصل الثالث والعشرون معدلاً.
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • يجب التشديد في العقوبات في الفصل 24 على كل من كرر أو تعود على التوسط وذلك بإضافة "أو بخطية مالية وفي صورة العود تضاعف العقوبة ويمكن للقاضي الجمع بين العقوبتين".
التصويت على الفصل الرابع والعشرون معدلاً.
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • في الفصل 25, ماهية النصوص الخاصة؟ لا أرى لها أي معنى ز فيها غموض وأرى أنه يجب حذف الجملة الأولى ويبدأ الفصل من عبارة يعاقب. 
  •  يجب تعويض كلمة مؤجر بأجير ثم تسلط نفس العقوبة على كل أجير منتفع بجراية تقاعد ويتعمد عدم إعلام مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو صندوق التقاعد وحيطة الإجتماعية طبق لمقتضيات الفصل 7 من هذا القانون.
التصويت على الفصل الخامس والعشرون
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • علينا إضافة طبقاً لأحكام الفصل ... من المجلة الجزائية وسنرى رقم الفصل غداً.
التصويت على الفصل السادس والعشرون
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)