عقدت لجنة المالية يوم 14 فيفري 2019 جلسة بهدف:
- النظر في مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية
- المصادقة على تقارير اللجنة حول:
- مشروع القانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
- مشروع القانون عدد 2018/65 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية و الـبنك الأوروبي للاستثمار للـــمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
- مشروع القانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات
- الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير النقل لتقديم الاستراتجية الوطنية للنقل
- النظر في مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون عدد 2017/106 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II
- مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II
- مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22
بحضور 5 نواب و على الساعة 10:30
و قد تطرق النواب أول الجلسة إلى مسألة توازي عمل اللجان مع الجلسة العامة بما يعطل عمل اللجان مما يتطلب تحديد أولويات عمل اللجنة و تنظيم رزنامة عمل اللجنة
[المصادقة على تقارير اللجنة حول مشاريع القوانين عدد 33-65-74 لسنة 2018 ]
[المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 74]
المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)
- ماهو دور اللجنة في ظل تضمن المشروع لعدة مصطلحات خاطئة ؟
- الفائدة ليست في المصادقة على المشروع و لكن في نجاعته
- هل الوزير على علم بملاحظاتنا؟
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- يمكن للنواب تقديم تعديلات في الجلسة العامة
[التصويت على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 74]
[المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانونين عدد 33 و 65 ]
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
- التأكيد على حضور الوزير المسؤل عن صرف القرض المعني في كل جلسة إستماع
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- هل وقعت مراسلة الجهات المعنية؟
المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)
- يجب لفت نظر مكتب المجلس إلى ضرورة حضور الوزراء المعنيين
[التصويت تقرير اللجنة حول مشروع القانونين عدد 33 و 65]
[مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ]
الزهرة إدريس (الائتلاف الوطني)
- كيف سيتم توزيع هذا القرض؟
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
- سيتم الأخذ بعين الاعتبار التميز الإيجابي
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- إقترح استدعاء ممثلين عن صندوق القروض لتحديد طرق و شروط إعطاء هذا القرض
- المصطلحات المستعملة هي مصطلحات واسعة المفهوم
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
- هذه التفاصيل موجودة بالأمر المصحوب بالتقرير
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
- الامر المصحوب بالتقرير يعود إلى 2014 و نحن نعمل بمجلة جماعات محلية جديدة
المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)
- هذا القرض هو دعم للميزانية لذلك فإن كل التفاصيل واضحة
العجمي الوريمي (حركة النهضة)
- انا مع تخصيص جلسة استماع لوزير الشؤون المحلية نظرا لإطلاعه على كل التفاصيل الخاصة بالبلديات
- شرح الاسباب لا يجب ان يتضمن تقيما لعمل البلديات
- هذا القرض هو تكملة لبرنامج النيابات الخصوصية
- من حقنا أن يتم تقديم معطيات أدق حتى نتمكن من أخذ القرار
ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
- طريقة العمل تدل على خور في طريقة عمل اللجنة
- يجب تحديد أولويات عمل اللجنة
الزهرة إدريس (الائتلاف الوطني)
- التقصير يتمظهر في عدم إجتماع مكتب اللجنة
العجمي الوريمي (حركة النهضة)
- يجب عقد اجتماع لتقديم مقترح في برنامج عمل
الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)
- المشكل هو غياب الأعضاء
- هذا القرض هو دعم للصندوق
- يمكن تحديد جلسة استماع للوزير و لممثلين عن الصندوق
- هذا المشروع هو محل استعجال نظر
المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)
- اقترح التصويت لأن هذا المقترح سيتم التعرض له في الجلسة العامة
الزهرة إدريس (الائتلاف الوطني)
- لا يجب التفويت في هذا القرض
الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة)
- طلب جلسة استماع لا تأخر المصادقة على هذا القرض
ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
- نحن نعيب برمجة لجنة عامة بالتوازي مع اجتماعات اللجان
- يجب التصويت عليه اليوم و يتم الاستماع إلى الوزير في الجلسة العامة
[المرور إلى التصويت]
عدد الحضور 7
- المقترح الأول: تأجيل التصويت على مشروع القانون حتى الإستماع إلى الوزير: الموافقين : 4
- المقترح الثاني: التصويت على مشروع القانون بهاته الجلسة: مع: 3
- القرار :تأجيل التصويت إلى ما بعد الاستماع الى الوزير على هامش الجلسة العامة
رفعت الجلسة بعد ذلك على الساعة 11:55 على أن تنطلق الحصة المسائية على الساعة 14:30
انطلقت الجلسة المسائية على الساعة 15:40 بحضور 6 نواب و بالاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير النقل لتقديم الاستراتجية الوطنية للنقل
[كلمة كاتب الدولة لدى وزير النقل]
تعرض كاتب الدولة لدى وزير النقل أثناء تدخله إلى:
- تقديم قطاع النقل و اللوجستية: عرض لأهم الإحصائيات في قطاع النقل بمختلف أنواعه
- الرؤية الاستراتجية لقطاع النقل و اللوجستية
- التوجهات الكبرى لقطاع النقل و اللوجستية
- اهم السياسات و الاجراءات المصاحبة
- المخطط التنموي 2016-2020 في مجال النقل
- مصادر تمويل المشاريع المبرمجة 2016-2020
- المشاريع الكبرى في مجال النقل البحري و الموانئ
- المشاريع المنجزة و التي هي بصدد الإنجاز 2016-2020
- المشاريع الكبرى في مجال الطيران المدني و المطارات
- أهم المشاريع بالمطارات الداخلية 2016-2020
- مشاريع النقل الحديدي الحضري
- مشاريع النقل الحديدي بين المدن
- مشاريع تربط بين المدن الداخلية
- مشاريع تتعلق بالسلامة
- مشاريع المعدات
- محتوى اتفاقيات التمويل المعروضة على اللجنة للمصادقة
[تدخلات النواب]
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- هذه المشاريع تتطلب دراسات
- هل ان الوزارة قادرة على القيام بهذه الدراسات؟
- اقترح تكوين وكالة تقوم بهاته الدراسات و تجهز دراسات اخرى استشرافية
- يمكن أن نجد التمويل و لكن لا نستطيع انجاز هاته المشاريع لعدة مشاكل اخرى
الهادي صولة (حركة النهضة)
- ألاحظ غياب تقديم متعلق باللوجستية
- ماهي سياسة الوزارة لتحسين خدمات النقل الجهوي؟
- ألاحظ ضعف مؤشرات القطاع على جميع المستويات فما هو برنامج الوزارة لتحسين هاته المؤشرات؟
- أدعو اللجنة إلى التسريع في النظر في هاته المشاريع الهامة
- ماهو سبب ضعف تقدم مراحل الإنجاز؟
عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)
- ألوم وزارة النقل على تكريس عزلة مدينة المهدية عن طريق هذه البرامج
- أعيب غياب المخطط الخماسي في التقديم رغم أولويته
- أستنكر طول مدة تنفيذ المشاريع في المناطق الصناعية ذات الإمتيازات
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- يجب تحسين الخدمات المقدمة للحريف
- نحن في حاجة إلى السكة الحديدية لربط ولاية سليانة بصفة إستعجالية
- أستنكر عدم تنفيذ الوعود فيما يتعلق بالعديد من المشاريع مثل منطقة الجليلة
- تكلفة مشاريع التقاطع 500 مليون هو أمر غير مقبول
ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
- توضيح حول بطء الاتفاقية : طلب النواب من الوزير المزيد من المعطيات و لم نتحصل على الاستراتجية إلا الان
- أريد الاشارة الى وجود إشكال بطريق اريانة - سكرة و النصر-وسط العاصمة
- لماذا توقفت سكة مترو أريانة - سكرة؟
- أريد الإشارة إلى تدهور وضعية النقل الجماعي
- ألاحظ نقص البرامج الاستراتجية المتعلقة بالعاصمة
العجمي الوريمي (حركة النهضة)
- نقص الإمكانيات اصبح عائقا أمام إيجاد الحلول كتحويل شبكة النقل تحت الأرض
- يجب تقييم هذه المشاريع
- ألاحظ نقص الموارد البشرية في مرحلة تنفيذ المشاريع
- يجب التركيز على دور النقل في تحقيق التنمية في جميع المجالات
- يجب برمجة مشروع مترو بسوسة
اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)
- تدهو وضعية نقل الفسفاط بالسكة الحديدية من مدينة قفصة
- من المطالب إلغاء نقل الفسفاط عن طريق الخواص
- نطالب بحل الخط 13
هاجر تريكي ( حركة النهضة)
- هذا العمل النظري لا يمكن تطبيقه إلا إذا تعاملنا بحزم مع هذه المواضع
- ما سبب تأخر تنفيذ هذه المشاريع؟
- يجب مواجهة سوء التصرف
- ما مدى تقدم العمل على مواجهة التجاوزات المقدمة في علاقة بالشركة الوطنية للنقل بين المدن؟
- أريد لفت النظر إلى انقطاع الخط من بني خداش إلى تونس و رغم وجود دراسة فنية و لكن لم يتم التعرض إليها
محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- نريد حلولا لعزل مدينة طبربة التي تعاني من نقص في التنمية و غياب مواطن الشغل
- نريد خطة لحل هذه المشكلة
الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة)
- النقل هو إحدى مقاييس تطور الدول و هو أمر لا يزال مفقودا في تونس
- النقل هو الشريان الأساسي للنمو الإقتصادي للبلدان و هو يمثل جزءا كبيرا من الكلفة
- هل هناك قرار نهائي فيما يخص المطار الجديد لتونس الكبرى
- أريد التنبيه إلى الجانب التقني و المخاطر الحقيقة لمشروع الميناء في المياه العميقة من جهة الكلفة و الصيانة
- ما هي أسباب عدم القدرة على حل مشاكل ميناء رادس؟
[تدخل كاتب الدولة]
- المخطط 2016-2020: هناك تراكمات في تأخير تنفيذ المشاريع تعود إلى إشكال موضوع حوز العقارات بالأساس و إفلاس الشركة التي تم الإتفاق معها مما إضطرنا إلى التحاور مع شركة أخرى
- النقل الحديدي في تونس الكبرى: بدأنا العمل على هذا المشروع منذ 3 سنوات مبرمج إلى 2020-2022
- فيما يخص رخص التاكسي الجماعي فلا نية لنا للتخلي على النقل الجماعي
- النقل الحديدي: نحن في طور تجديد الأسطول و إعادة تئهيل السكة و تجهيز التقاطعات
- لدينا مناطق ذات أولوية لوجستية نعمل عليها
- إرتفاع تكلفة التقاطعات يعود الى التجهيزات المتطورة التي سيتم استعمالها و سيتم أخذ الملاحظة بعين الاعتبار
- نحن نعمل على تحسين الخدمات في جميع المحطات و خاصة منطقة الجليلة ( سيتم ذلك في ظرف شهر)
- مصادر التمويل : المصادر التمويل الأخرى هي قروض الشركات
- بخصوص موقع المطار الجديد لتونس الكبرى: هناك دراسة و لكن لم نقرر بعد
- تم التقليص في نسب التعطيل بميناء رادس
- فيما يتعلق بالخدمات المقدمة نحن بصدد البحث عن الحلول الازمة و الإشكال الابرز يتعلق بصيانة السكك
[تفاعلات النواب]
ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
- 2020-2022 : هل هو تاريخ لدراسة المشروع ام إنجازه؟
عامر العريض (حركة النهضة)
- أستنكر عدم وصول القطار إلى مدينة مدنين
[إجابة كاتب الدولة]
- هناك مشروع قطار قابس مدنين و هو في طور الدراسة
- 2020-2022 هو تاريخ إنجاز مشروع النقل الحديدي بتونس الكبرى
- نحن بصدد تنفيذ الوعود المقدمة بخصوص الخطوط المزمع إنجازها و لكن هناك خطوط لا نستطيع إنجازها لسوء البنية التحتية
[المصادقة على مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II ]
[عدد الحضور 3]
[المصادقة على مشروع قانون عدد 2017/106 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II]
[عدد الحضور 3]
[المصادقة على مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22]
[عدد الحضور 3]
و تم رفع الجلسة على الساعة 18:35