عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم 10 نوفمبر 2020 على الساعة 10:00 لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" عدد 16/2020 وذلك بحضور إطارات من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وخبير بحضور 10 نواب.
في مفتتح الجلسة أعلن محمد كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر) أنه وردت مراسلة من أعضاء الحزب الدستوري الحر لتعيين أعضاء من اللجنة موضوعها عقد جلسة للإستماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة و طرف مفوض عن الكامور حول وضعية الكامور لتفادي سيناريو الاتفاق لسنة 2017
لاحظت منظمة البوصلة العديد من اشكالات وصعوبات تقنية على مستوى الصوت التي عطلت أعمال اللجنة و أدت إلى عدم إستماع لمدخلات نائبين زينب براهمي (كتلة حركة النهضة) و محمد لزهر الرمة (كتلة حركة النهضة).
أكد حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) في نقطة نظام أنه يجب أن يكون هناك إجتماع تنظيمي والنظر في برنامج أعمال اللجنة بصفة عامة بالنسبة لهذه الدورة البرلمانية.
الاستماع لاطارات وزارة الصناعة
- البرنامج موجود في خليج قابس في إطار بحث عن محروقات
- يجب تسوية الوضعية القانونية للرخصة للإتجاه إلى قرار الإحالة وإسناد إكتشاف زارات للإستغلال
- هناك اشكال على مستوى التمديد وتجديد في الرخصة خاضعة إلى مرسوم 1985 والذي تم إنستنفاذها
- تم تقديم لمحة حول تاريخ رخصة البحث عن محروقات زارات
- هناك عديد من اشكاليات خاصةً على الملحق عدد 5
- خليج قابس هو يمثل فرصة إلى تعزيز الإنتاج الوطني و مردودية إقتصادية مهمة
- نوعية الغاز تحتاج إلى كلفة مهمة للتطوير و للدراسة
- مبلغ برنامج العمليرجع إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للتجديد الرابع وهي بقيمة 10 مليون دولار
حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)
- رخصة زارات فيها العديد من التجاوزات واخلالات
- هناك حالة تجاوز تطلب فتح تحقيق في مدة التمديد في تمكين المستثمر من إمتياز إضافي
- يجب تحديد المسؤليات بالتدقيق لكل الناس التي اتخذت القرارات القديمة وأهدرت المال العام
- يجب الاستماثر في عديد القطاعات وخلق الثورات عوض عن استخرجها
هاجر النيفر (الحزب الدستوري الحر)
- نريد أكثر توضح حول "Past cost" لمشروع زارات
- يجب توضيح مقدار المصاريف التي تم دفعها لتمتيع شفافية للشريك
- هذا الحقل ملك المؤسسة التونسيية ؟ لماذا لا يقع تحديد ما وقع صرفه ؟
ردود اطارات وزارة الصناعة
- مصاريف لم تكن لنا العادة توضيحات يمكن أن تكون وأن تضمن في الإتفاقية المصاريف
- الإشكال هو على مستوى المعلومات الفنية لجلب شركاء و مستثمرين
- اللجان الفنية لها تقارير المصاريف في محاضر الجلسات في محاضر جلسات اللجنة الفنية
- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي تتحمل المبلغ المدقق
- لا يمكن وضع ال"Past cost" في الملاحق
يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)
- هل يمكن التحصل على التدقيق من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
- ما هو مدى تأثير إنتاج الغاز هذا على البيئة في قابس التي تعاني من التلوث وهل هناك ضمانات بيئية ؟
ردود اطارات وزارة الصناعة
- الحل الوحيد لإحترام البيئة هو إعادة الضخ في جوف الأرض و إعادة حقله أين ما وجد عبر امكانيات تكنولوجية و تقنية معينة
- سنعمل على تطويق الغاز ولن يكون هناك تأثير على البيئة
- لا يمكن القيام بعملية الإحالة في حالة عدم تسوية الوضعية القانونية للرخصة
شيراز الشابي (كتلة قلب تونس)
- ما هو سبب عزوف الشركاء و المستثمرين عن البرامج الطاقية في تونس ؟
- كيف يمكن التسريع في إيجاد شركاء مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ؟
- هل كل هذا التعطيل هي من طبيعة قانونية ؟
ردود اطارات وزارة الصناعة
- يوجد العديد من الاشكالات الداخلية والخارجية كانخفاض سعر برميل البترول واشكالات إجتماعية داخلية
- هناك فراغ قانوني لتأسيس الإمتياز و تسوية الوضعية القانونية للرخصة
- قمنا بإقتراح ذلك على لجنة الصناعة من قبل و لم يتم الإقتناع بالبرنامج و ذلك تزامناً مع العديد من التعطيلات جراء عدم الإستقرار السياسي
- نحن ننتظر في رجوع ايجابي و إتفاق من جهتكم
تم الاتفاق أنه سيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة الملحق الخامس لرخصة زارات بحضور النواب
رفعت الجلسة على الساعة 12:30.