عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم 11 مارس 2020، على الساعة 14:50 وبحضور 19 نائبا خصصت ل:
إفتتحت الجلسة بتسجيل إعتراض كل من حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) وكنزة عجالة (حركة النهضة) ومحمد لزهر الرمة (حركة النهضة) و عصام البرقوقي (كتلة المستقبل) وسالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية) على جدول أعمال اللجنة نظرا لعدم إنعقاد مكتب اللجنة سابقا للنظر في جدول أعمال اللجنة.
إضافة إلى إعتراض النواب المذكورين على سوء تسيير رئيسة اللجنة لأعمال الجلسة نظرا لما إعتبره عدم تطبيق رئيسة الجلسة لما عهده العمل البرلماني من قواعد في التعامل مع مستشاري اللجنة.
إعترضت منبرة عياري (الكتلة الديمقراطية) إعتبار بقية النواب الغير منتمين إلى اللجنة ضيوفا مشيرة إلى أن النواب من حقهم الحضور في اللجان والمشاركة في النقاش حتى في حالة عدم عضويتهم بإستثناء عدم ممارستهم حق التصويت.
و في ردها على مداخلات النواب أفادت رئيسة اللحنة أن نسق أعمال الجلسة العامة منع مكتب اللجنة من الإنعقاد مشيرة إلى أن لا شيء يمنع من إستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة لتسهيل عمل اللجنة مشيرة إلى إنفتاح اللجنة على جميع النواب وعدم منع بقية النواب الحضور.
وشهدت الجلسة تشنجا بعد طلب النائب عصام برقوقي (كتلة المستقبل) التصويت على النقاط الخلافية لا الإكتفاء بالحديث عنها وأخذ القرار بصفة فردية من قبل رئيسة اللجنة.
وبسبب التشنج و بعد مرور أكثر من ساعة منذ إنطلاق أعمال اللجنة دون الشروع في النظر في جدول أعمال اللجنة أعلن السبوعي الجديدي (قلب تونس) إنسحابه من الجلسة.
تم المرور إلى عرض تقرير الزيارة الميدانية إلى حقول نوارة، الواحة ووادي الزار وتلاوته في غياب تام لأعضاء اللجنة حيث إقتصر الحضور على النواب عبير موسي، محمد كريم كريفة، هاجر النيفر شقرون، عواطف قريش عبيد ووسام الشعري وهم نواب كتلة الحزب الدستوري الحر.
وتم إثر ذلك المرور إلى النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وتقرر مواصلة عقد جلسات إستماع بالخصوص.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلة الرقمية تقرر أيضا الإستماع إلى جهة المبادرة وعدة أطراف أخرى كهيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة حماية المعطيات الشخصية ووزارتي الدفاع والداخلية.
أما بالنسبة لمشروع القانون الأساسي عدد 2020/7 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط تقرر مواصلة النظر فيه في الجلسة القادمة.
كما تقرر أيضا برمجة جلسة إستماع بخصوص مشروع قانون عدد 2020/16 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".
كما تقرر إرجاء النظر في مسألة الزيارة الميدانية إلى الحوض المنجمي بولاية قفصة أواخر شهر مارس نظر للوضعية الصحية بالبلاد.
رفعت الجلسة على الساعة 18:45