عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد للاستماع إلى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي حول مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" و للتداول حول السياسة الطاقية ووضع المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الطاقة وآخر المستجدات حول المشاريع الطاقية وعقود الاستثمار وذلك على الساعة 10:30.
يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط:https://bws.la/5yRNQZo
افتتحت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) بتقديم جدول الاعمال الجلسة من ثم مررت الكلمة لوزير الصناعة
الاستماع للوزير و ممثلي وزارة الصناعة:
- 25 رخصة استكشاف للمحروقات و 17 رخصة بحث الى حد اليوم
- شهد الانتاج تراجعا نظرا لوجود تراجع كبير في مستوى حقول الانتاج
- رخصة زارات رخصة تاريخية مهمة جدا في مستوى انتاج المحروقات و تقع المنطقة بخليج قابس كما انها رخصة ستتمتع بها الشركة التونسية للانشطة التبرولية
- رخصة قديمة جدا و ترجع لتاريخ 1991
- الاستثمارات الجملية للاستكشافات التي مرت بها الرخصة قدرت ب 215 مليون دولار و عدد الابار قدر ب9 ابار
- تم اعداد مشروع القانون اي الملحق عدد 5 و تم طرحه على المجلس الوطني التأسيسي و لكن تم رفضه وهذا ما دفع لاعادة صياغة الملحق و اعادة طرحه على المجلس الآن
- اعادة تسوية الرخصة يعود للمردودية الهامة اقتصاديا لهاته الرخصة وكذلك لما تمثله من عبئ مالي على الدولة نظرا لوجود مصاريف استكشاف
- سيقع تطوير الجانب اللوجستي في مستوى الاستكشاف
- يهدف مشروع الملحق الى تنقيح الفصل 20 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة وذلك لملئ الفراغات القانونية الموجودة مابين 25 جويلية 2012 و الى حدود 2014
- يهدف الملحق لحفر بئر استكشافية و للفيام بالدراسات الجيولوجية و الجيوفيزيائية كما تقدر الكلفة الدنيا ب10 ملايين دولار
- رخصة زارات ستمكن من خلق ديناميكية اقتصادية في خليج قابس كما ستمكن من بناء تعاضد قوي مع بقية القطاعات الطاقية
- نحن نعمل الان على اشهار هاته الرخصة لاستقطاب افضل مستثمر لتكون المردودية المالية في المستوى
- استغلال رخصة زارات موجه معقد في مستوى فني وهذا ما يستدعي وجود شركات استغلال كبرى
- الاشكال ان ازمة الكورونا ضربت المأمولية في مستوى الانتاج
- الاستكشافات تمت مراجعتها مقارنة بالسقف الذي تم وضعه مسبقا
- وجب تطوير كل الاكتشافات الطاقية من خلال وضع استراتيجيا عامة ما بين كل المناطق على غرار خليج قابس و حمامات
نقاش عام:
محمد زريق (كتلة حركة النهضة)
- مهم جدا ان الشركة التونسية للانشطة البترولية هي المالكة الوحيدة للرخصة ولكن الى اي حد ستتكمن الشركة الوطنية من مواجهة كل التحديات خصوصا ان الشركة التونسية تعاني من العديد من الاشكاليات الهيكلية و خصوصا انكم قلتم ان الشركة ستستعين بمستثمر اجنبي كمشغل
- اتمنى ان تنتهي المدة النيابية الاولى بالمصادقة على هاته الرخصة دفعا للاستثمار الطاقي
طرحت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) المرور للنقطة الثانية من جدول الاعمال نظرا لعدم وجود اي نية للتدخل من قبل النواب في موضوع رخصة زارات معتبرة ان السياسة الطاقية ووضع المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الطاقة مهم للغاية مطالبة من الوزير و الوفد المرافق له تقديم المعطيات الدقيقة حول هذه الملفات
الاستماع للوزير و ممثلي وزارة الصناعة:
- السياسية الطاقية تقوم على تزويد آمن للبلاد على المدى القصير و المتوسط و الطويل مع ضمان الحفاظ على التوازنات الكبرى
- الحفاظ على القدرة التنافسية من خلال التحكم في تكلفة توفير الطاقة و الحوكمة الرشيدة للقطاع
- توفير الطاقة لكل الجهات و التركيز اكثر على توفيرها للفئات الهشة
- الحفاظ على الطاقة من خلال التوجه لطاقات نظيفة و تخفيض الكربون
- يعتمد التوجه المستقبلي على تأهيل المنظومة و البنية الاساسية و التطور التكنولوجي لقطاع الطاقة
- التصرف في الامدادات بطريقة تضمن الامن الطاقي باقل التكاليف
- اعتماد اسلوب حوكمة جديد يقوم على اكثر شفافية و نجاعة مع العمل على التصرف بطريقة انجع في الطلب على الطاقة
- نواصل العمل مع شركائنا التقليديين على غرار الجزائر و لما لا العمل مع الجزائر على الطاقات المتجددة
- سعر الطاقات المتجددة ثابت في المطلق و سيحد كذلك من خجم العجز الطاقي بصفة كبيرة
- سنعمل على تأهيل المنظومة و البنية التحتة و التطوير التكنولوجي لقطاع الطاقة من خلال توجيه الاستثمار للقطاع كما سنعزز ربط شركات الكهرباء و الغاز في مستوى اقليمي
- مهم للغاية التحكم و التمكن من التقنيات الجديدة الناشئة و الرقمية
- الانتقال الطاقي لن يكون ممكنا الا بتوظيف الطاقة الكهربائية وهذا ما سنعمل عليه مستقبلا
- يجب توفير قاعدة بيانات كبرى في قطاع الطاقة للمستثمرين و للسياسيين ليتمكنوا من التفاعل ايجابيا مع القطاع
- سنعمل على دفع الاستثمار في القطاع الطاقي وبالخصوص الغاز و النفط من خلال تبسيط وتوضيح الاطار الاستثماري التونسي
عبير موسي (كتلة الدستوري الحر)
- ماهي مقترحات الوزارة في علاقة بالاطار التشيريعي المستقبلي من اجل وضع استراتيجيا طاقية ناجعة
- في علاقة بالاسعار هل فعلا هناك انخفاض لاسعار المواد الطاقية بعد ان شهدت السوق الدولية ركودا
- هل سيتم توفير ذلك الفائض لصالح مقاومة جائحة كورونا و هذا ما سمعناه من احد قيادات الحكومة
- هل من الافضل ان يتم رصد تلك الاموال من اجل سد العجز المالي للمؤسسات العمومية في قطاع الطاقة
ردود الوزير:
- وضعيات المؤسسات العمومية في قطاع الطاقة تراجع كثيرا نظرا لما شهدته السوق العالمية من ركود و هذا ما اثر سلبا على العديد من الشركات
- هناك عتبة لا يمكن النزول عليها في مستوى سعر البرميل حتى لا يتضرر كثيرا المستثمر في القطاع و يتمكن من الصمود
- في صورة ان يستمر تراجع السعر بهذا الحجم فسيتواصل الانخفاض في السعر بصفة الية اي 30 مليم كل شهر مع تقدير التوازنات المالية للدولة
- العجز المالي للمؤسسات العمومية في حاجة لسد و تغطية متخلداتها و خسارتها التجارية و كذلك خسائر الاستغلال الغير ربحية
- واجبنا ان نجد حلا لسد هذا العجز و توفير الخدمة الطاقية
- كلفة الاستغلال مرتفعة مقارنة بالاسعار كما لايجب ان لا ننسى ان الدولة هي المتحكمة في الاسعار
هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر)
- هناك موت لقطاع الطاقة في غصون 10 سنوات نظرا لالتحاقه بوزارة الصناعة
- ما مآل عقود "ميسكار" و "شال"
- ايقاف حقل نوارة كيف ستكون التداعيات و ماهي الاجراءات التي سيتم اتخاذها
- نطلب منكم قرار غلق نهائي لشركة "السياب" نهائيا لخلق مصالحة حقيقية مع البيئة في صفاقس
- نحن نطالب بوحدة تكرير نفطية جديدة بتونس نظرا لضعف مردودية شركة "الستير"
- قدرات التخزين محدود كما ان البيع في السوق العالمية يعيش ركود كبير فكيف سيكون التعامل مع هده الوضعية
ردود الوزير:
- قمنا باقتناء الحاجيات الاساسية من النفط و باسعار معقولة جدا
- بالنسبة للسياب و باتفاق مع المجمع الكيميائي قررنا ايقاف النشاطات الملوثة نهائيا بداية سنة 2017
- هناك مسائل خلافية نظرا لوجود ارض على ذمة شركة السياب
- التقنيات و التجهيزات شركة السياب قديمة جدا و هذا ما يؤدي لتلوث غازي في المنطقة
- نحن منفتحين على التفاعل مع كل الاطراف المتداخلة من اجل وضع حل نهائي متوازن و عقلاني
- في صورة دفع استراتيجيا تكرير النفط وطنيا فنحن في حاجة لشريك دولي متمكن من التقنيات اللازمة
- في علاقة بملف نقل الفسفاط فانا كوزير ادعو كل الاطراف الاجتماعية للعودة للعمل و المطالبة بحقوقهم
حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)
- ايقاف حقل نوارة سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة جدا فكيف ستكون الحلول
- الشركات التي تستغل الثروات الطبيعية قادرة على خلق التنمية في مناطق الجنوب
- في صورة دعم الحوكمة في نطاق المؤسسات العمومية يمكننا التحكم في السعر اكثر وتقديم خدمة ارفق للمواطن
- شركة ستير لازلت تستعمل وسائل انتاج تقليدية و ملوثة فهل هناك استراتيجيا واضحة لتجاوز هده الكارثة البيئية
- وضع استرايتجيا لاقتصاد بديل ينطلق من التوجه نحو اقتصاد صديق للبيئة
ردود الوزير و ممثلي وزارة الصناعة :
- اؤكد على اهمية الجوانب الاجتماعية و البيئية و التي لها نفس الاهمية مع الجانب الاقتصادي
- المسثمر يدفع نحو فكرة المساهمة الاجتماعية و يرفض ان يكون له دور تنموي مباشر باعتبار ان الدولة هي المسؤولة على الاستثمار العمومي في الخدمات
- الوضعية المالية الصعبة للعديد من المؤسسات الطاقية يعود لارتباط نتائج الشركات بتقلبات الاسعار في العالم و بسعر صرف الدينار
- وجود اسعار ادارية تضبط الاسعار محليا و التي لا تتناسب مع اسعار الاستيراد
- كما لا يوجد دعم و منح تكميلية لل"ستير" و "الستاغ" من اجل تغطية العجز مع التأكيد على ان الوضعية المالية زادت تعقيدا مع بعد الجائحة
- الحلول لتجاوز كل هاته الاشكاليات هو العمل على تسوية عجز هاته الشركات و التقليص من ديونها
- اعادة هيكلة رأسمال مال هاته الشركات و الخفض من الضغط الجبائي خاصة منها التي تعنتمد على الدعم
- دفع بقية الشركات العمومية لدفع مستحقات شركات الستاغ و الستير
- العديد من الهياكل منها العمومية على غرار الدواوين و الشركات العمومية و الجماعات المحلية مطالبة بدفع مستحقات هاته الشركات
- وضع حد لظاهر اختلاس الطاقة و دعم تسديد الديون و تحسين الخدمة من خلال القيام باتفاقية مع وزارة الداخلية
- تشهد شركة الستير ارتفاعا غير مسبوق للمديونية البنكية
- عجز تجاري ناتج عن الفارق ما بين التكلفة توريد المواد البترولية و سعر تسلمها من المصفاة
- تخبط الشركة في عجز تجاري كبير منذ سنوات بالرغم من الاعتمادات المرصودة
- من الضروري القيام باجراءات و رزنامة تضبط تواريخ المبالغ التي سيتم تسديدها منذ سنة 2018
- ساكون على اتصال مع وزير المالية للتسريع بوضع حلول للمؤسسات العمومية
- سعر البرميل مرتبط بالسوق الدولية و كذلك بالاتفاقات ما بين الدول الكبرى المنتجة
- تشكو الشركة الوطنية لتوزيع البترول من عجز كبير جراء ارتفاع مستحقاتها لدى العديد من الطراف منها شركات النقل العمومي و المنشأت العمومية و الادارة التونسية
- الاسعار تحدد من قبل المدير العام للشركة و تتعامل بدرجة اولى مع شركة ال"ستير" كما تقوم الشركة ببيع حصة للدولة بسعر منخفص
- عدم قدرة المؤسسات العمومية الطاقية على تسديد ديونها سيؤدي لازمة امن قومي من خلال حرمان المؤسسة من حصصها في الانتاج و اقرار حالة التوقيف عن الخلاص لبعض الشركات
- الحلول لتجاوز هاته الازمة متعلقة بمضاعفة الانتاج و الانتاجية بالنسبة لل"الستاغ" كما ان تسعيرة الفواتير غير متناسبة مع طبيعة الحرفاء
- ترفيع التسعيرة يمكن ان يكون حلا وقتيا لجلب الموارد مع وضع تسعيرة ثابتة للفئات الهشة
محمد زريق (كتلة حركة النهضة)
- الجانب التعديلي يعود للدولة و ليس للشركة
- المؤسسات العمومية يجب ان تدخل في سياق المنافسة و المردودية لضمان نجاح المؤسسات
- تثوير العقليات التي ترى بان المؤسسات العمومية ملك مستباح للجميع
- تغيير الاليات الهيكلية و النتسؤريعية المنظمة للمؤسسات العمومية لجعلها مؤسسات تنافسية قادرة على البقاء
كنزة عجالة (كتلة حركة النهضة)
- الاشكال في جهة قابس منذ سنوات متعلق بالمجمع الكيمائي و الحلول موجودة ان توجهنا نحو الطاقات الصديقة للبيئة
- الشركات مطالبة بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية
- استراتيجيا و حلول مهمة و نطالب بتنفيذ يكون في مستوى الامال الشعبية
عبير موسي (كتلة الدستوري الحر)
- التشاركية الاجتماعية لا يجب ان تتناقض مع قرارات الدولة المركزية بل هي فقط اجراء لتشريك كل الاطراف فقط و من الضروري ان تلتزم الدولة بخياراتها فيما بعد
رفعت الجلسة على الساعة 14:30