loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°16/2016 portant supression de la profession dans la carte d'identité

Proposé par :
Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme
2 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-03-31 2024-11-21
Dépôt
2024-11-21 2024-11-21
Discussion en commission
2024-11-21 2024-11-21
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°16/2016 portant supression de la profession dans la carte d'identité

Article 1

تحذف المطة عدد 4 من الفصل الثاني و المطة عدد 2 من الفصل عدد 4 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 و المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية و البيانات الواجب ذكرها بالبطاقة ليصبح الفصل الثاني و الرابع كما يلي: 

الفصل 2: تسلم بطاقة التعريف الوطنية من طرف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني و بعد أخذ بصمات صاحبها، و تحتوي على عناصر الهوية التالية: 

  • الإسم و اسم الاب و الجد و اللقب، مع اسم و لقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة
  • اسم و لقب الأم
  • تاريخ الولاة و مكانها
  • العنوان
  • بصمة الإبهام الأيمن

و تتضمن بطاقة التعريف الوطنية صورة شمسية لصاحبها طبق المواصفات المادية المبينة بالامر التطبيقي المشار إليه بالفصل السادس من هذا القانون.

و يمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان الفئة الدموية لصاحبها. 

والفصل الرابع كما يلي: 

الفصل 4: صلوحية بطاقة التعريف الوطنية غير محددة زمنيا.

إلا أنه يتعين على صاحبها طلب تعويضها في إجل ثلاثين يوما و ذلك في الحالات التالية: 

  • عند تغيير مقر الإقامة 
  • عند تغيير احد من عناصر الحالة المدنية
  • عند بلاء البطاقة
  • عندما تصبح صورة صاحبها غير مطابقة لملامح وجهه

وفي صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني بمكان إقامته أو بمكان الضياع، وأن يطلب تعويض البطاقة الضائعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام. 

Titre

Proposition de loi N°16/2016 portant supression de la profession dans la carte d'identité

Article 1

تحذف المطة عدد 4 من الفصل الثاني و المطة عدد 2 من الفصل عدد 4 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 و المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية و البيانات الواجب ذكرها بالبطاقة ليصبح الفصل الثاني و الرابع كما يلي: 

الفصل 2: تسلم بطاقة التعريف الوطنية من طرف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني و بعد أخذ بصمات صاحبها، و تحتوي على عناصر الهوية التالية: 

  • الإسم و اسم الاب و الجد و اللقب، مع اسم و لقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة
  • اسم و لقب الأم
  • تاريخ الولاة و مكانها
  • العنوان
  • بصمة الإبهام الأيمن

و تتضمن بطاقة التعريف الوطنية صورة شمسية لصاحبها طبق المواصفات المادية المبينة بالامر التطبيقي المشار إليه بالفصل السادس من هذا القانون.

و يمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان الفئة الدموية لصاحبها. 

والفصل الرابع كما يلي: 

الفصل 4: صلوحية بطاقة التعريف الوطنية غير محددة زمنيا.

إلا أنه يتعين على صاحبها طلب تعويضها في إجل ثلاثين يوما و ذلك في الحالات التالية: 

  • عند تغيير مقر الإقامة 
  • عند تغيير احد من عناصر الحالة المدنية
  • عند بلاء البطاقة
  • عندما تصبح صورة صاحبها غير مطابقة لملامح وجهه

وفي صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة أو مركز الحرس الوطني بمكان إقامته أو بمكان الضياع، وأن يطلب تعويض البطاقة الضائعة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام.